وخرجت المرأة
لقد دأب أعداء الله من اليهود والنصارى ومن يخدم أغراضهم وينفذ مخططاتهم من المنافقين المندسين بين صفوفنا، من حملة الأقلام وكتبة المقالات؛ دأب أولئك جميعًا علي الكيد المبين والظاهر لأمة الإسلام في أعز ما تملك؛ في دينها وأخلاقها وعرضها؛ بقصد تحطيمها وزعزعة أمنها ونشر الفوضى الأخلاقية والأمنية بين أوساطها، هذا ما يريدون ويتمنون، قال الله تعالى: {وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ} [آل عمران: 118].
وقد كان -ولا يزال- هؤلاء الأعداء ماكرين في حربهم، إذ تفرسوا في أسباب قوة المسلمين، ثم اجتهدوا في توهينها وتحطيمها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء.
لقد وجد هؤلاء المكرة من دعاة الفتن والشهوات، أن من أخطر أسلحة الفتنة والتدمير وأقصر الطرق للوصول إلى أهدافهم: المرأة! نعم، المرأة التي تملك مجموعة مواهب ضخمة أعطاها الله إياها جديرة بأن تبني بها الأمة، أو أن تهدم بها الأمة.
وقد حذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة ورجالها من هذا المزلق الخطر الذي سلكه الأعداء لإفساد المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا! واتقوا النساء! فإن أول فتنة بني إسٍرائيل كانت في النساء»، ومع أن من متع الدنيا النساء، إلا أنه أعاد التأكيد والتخصيص لها: «واتقوا النساء»، زيادة في التحذير، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء»، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون المفضلة، مصونة متربعة على عرشها، قارة داخل مصنع رهبان الليل فرسان النهار، تهز المهد بيمينها، وتزلزل عروش الكفر بشمالها، إلى أن فطن الأعداء الموتورون، الظاهرون والمستترون، ممن يمثلون قادة الفكر والأدب، وقادة الفن من المتحررين، فجاءت مخططاتهم المرسومة لشل المرأة المسلمة عن وظيفتها في البناء، والزج بها في مواقع الفتنة ومراذل الأخلاق، تحت شعار الحرية والتقدم والتحرر والتجديد.
يقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات، يقول أحد كبار الماسونية: يجب علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها فزنا وانتصرنا وكسبنا القضية، وسبقهم في ذلك السلف (2)، فقال حسان بن عطية: ما أُتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم (3).
فلا يشك صادق في أن انحراف المرأة كان هو السبب في انهيار وتمزق حضارات عتيقة، نزل بأهلها العقاب الإلهي، والتفكك والأمراض، كما وقع قديمًا لليونان والرومان والفرس والهنود وغيرها من الممالك، وكما يقع ونسمع الآن في المجتمعات الغربية الكافرة ومن سار على نهجهم من الدول والبلاد المسلمة.
فما قلَّب مسلم بصره في العالم المعاصر إلا ورأى سعار الشهوات وحمى المغريات تعصف بالناس، ويرى المرأة المسكينة تترنح تحت سياطها، وتصطلي بنارها.
وقد كرس الأعداء جهودهم وخططهم ووجهوا سهامهم لإفساد المرأة المسلمة، فعز على أعداء الله أن تبقي المرأة حرمًا مصونًا طاهرًا، وحمى عزيزًا، وجوهرة مكنونة في بلاد وأرض الإسلام، عز عليهم أن تبقي فتاة الإسلام صامدة أمام حملاتهم الشرسة، معتزة بحجابها، فخورة بحيائها، تري فتاة الغرب مضرب الذل والمهانة والتخلف، عز عليهم أن تبقى المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال قارة في بيتها، مربية لأبناء الأمة، طائعة لزوجها، والزوج له القوامة، فأعلنوها حربًا ضروسًا ومعارك طاحنة، لا يسمع فيها قصف للطائرات ولا دوي للمدافع والراجمات، ولكنها أقلام مسمومة مصلتة، وأفكار ومناهج مستوردة، قد نشرت بعد أن حيكت ودبرت.
إن المرأة المسلمة في بلادنا تواجه من هذا المد الإعلامي والدعائي الفضائي الهادر دعاوى منهزمة يصور فيها أن حياتها رزية، وحقوقها مسلوبة، وكرامتها مهدرة... وأن حجابها وحياءها وتقيدها بوظيفتها التي خلقت لأجلها هو السبب، حتى قالت إحداهن في إحدى المجلات: عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن أكفان الموتى وهن على قيد الحياة (4).
ومن أقوالهم وكتاباتهم القريبة: المرأة شق معطل، ورئة مهملة، والمجتمع بدونها إذا ما خرجت وشاركت وساهمت في دفع عجلة التنمية فإنه سيسير على عكاز، إنها إن ظلت متمسكة بالموروثات -ويقصدون أحكام الدين- فسيعرقل ذلك مسيرتها نحو التحرر، إن الرجل ظلمها وضيق عليها الخناق في مجال الإنتاجية والتطور.
وقالوا: فلا بد -إذن- من تحطيم الحواجز النفسية والعقد الذاتية التي أوجدها الجهل، وغذاها التعصب، وباركها الكنود، فلا بد من التعايش السلمي بين الجنسين، والتآلف بين الروحين، فالاختلاط ضرورة حياتيه، ومطلب حضاري، إنه -كما زعموا- يهذب المشاعر الجنسية ويقلل من حدتها، وحين تتعود المرأة علي لقاء الرجل وصحبته تتغير في ذهنها صورة الرجل بتأثير البيئة المتحفظة، فلا يعود الرجل ذلك الذئب المفترس، ولا الحيوان الجائع، ولا الجسد الظامئ، ولا الكائن المرهوب، قالوا: فلا بد أن ننتهج سياسة الباب المفتوح، والنوافذ المشرعة، والهواء الطلق.
هذا من مطالبهم! وهذا عدا الدعوات المحمومة المتوالية لخروج المرأة من منزلها وتوظيفها في الفنادق والشركات، ومشاركتها في التمثيل والفن، ومساهمتها في الاقتصاد والتجارة الحرة، فضلًا عن مشاركتها في مؤتمرات ولقاءات دولية وعالمية ثقافية واقتصادية وإعلامية وفنية ونحوها من وسائل المكر والكيد للمرأة (5).
أولئك هم المروّجون لتغريب المرأة المسلمة المحتشمة، وهم الذين يباركون ما يخطّطه أعداء الإسلام، فينشرون الأفكار ويسعَون إلى التنفيذ، يعلنون للناس أنهم دعاة إصلاح، حالهم حال أسلافهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُم لَا تُفسِدُوا فِي الأَرضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحنُ مُصلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُم هُم المُفسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ (12)} [البقرة: 11- 12].
يخدعون المؤمنين بحلو الكلام، ويخفون ما تنطوي عليهم قلوبهم من الإجرام، {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحنُ مُستَهزِئُونَ} [البقرة: 14].
يلبسون أفكارهم لباس الإصلاح والحرص على المصلحة، فانخدع بهم ضعاف الإيمان وناقصو العقول، فاستجابوا لدعوتهم، فجلبوا لبيوتهم الشرور والمفاسد، فقد تزعزعت العقيدة وتداخلت الشكوك وضعفت عند ذلك المناعة وغزتهم الأمراض.
إن المرأة –عندهم– يجب أن تخرج لتتعلم، ويجب أن تتعلم لتعمل، ويجب أن تعمل لتتحرر اقتصاديًّا من تبعيتها للرجل، فيكون لها رأيها واستقلاليتها، تفعل ما تشاء، وتفعل ما تريد، بدون أن تحْكَم من أحد، لا لتبقى في البيت كما كانت جدتها الجاهلة.
وهكذا حتى أصبح البقاء في البيت هو المعرة التي لا تطيق فتاة أن تلصق بها؛ فلأي شيء تبقى في البيت لتطبخ وتغسل يا للخزي، لتحمل وتلد يا للعار، لتراعى زوجها وتربي أولادها، ما هذه المهانة، وأي مصلحة للوطن في هذا؟
يقول سلامة موسى: ماذا في البيت يستحق أن ترصد له الزوجة نفسها ووقتها وفراغها، يجب على المرأة المتعلمة أن تعمل خارج البيت وتؤدي خدمة اجتماعية لوطنها (6).
وكما ترى فإن الزوجية في رأيه ليست شيئَا مذكورًا، وقيام المرأة بحقوق زوجها وبديهيات بيتها وحاجيات أولادها كل هذا لا قيمة له، والاستقرار الاجتماعي، وثبات العلاقات العائلية الناتج عن سلامة الأسرة واستقرارها؛ كل هذا ليس خدمة للوطن، بل هو تعطيل للطاقات لا يستحق أن تفرغ له المرأة وقتها.
ومقصود القوم لا شك هو هدم الأسرة، وتدمير الحياة الزوجية، فلا أبوة، ولا بنوة، ولا زوجية ولا أرحام، وإنما هو عالم كعالم البهائم، وإذا أردت أن تتأكد فانظر إلى مقررات مؤتمر المرأة في بكين ثم مؤتمر السكان في القاهرة، لتقف على هول المصيبة.
النظرة الشرعية:
إنَّ بقاءَ المرأة المسلمة في بيتها عبادة تؤجر عليه، لأنَّهُ استجابة لنداءٍ رباني، وخضوعٍ لتوجيه نبوي، وإليك الأدلة الشرعية على مشروعية بقاء المرأة في بيتها:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرٌّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33].
قال ابن كثير: هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهنَّ في ذلك.
قال: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}: أي الزمنَ بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة.
وقال مجاهد في قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية (7).
وجه الدلالة: تدلُ هذه الآية على أنَّ النساء مأمورات بلزوم بيوتهنَّ والانكفاف عن الخروج إلا لضرورة، فإنَّ لفظ: {قَرنَ} يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون من القرار، تقول: قررتُ بالمكان أقرٌّ، فيكون المعنى: الزمنَ بيوتكن.
والثاني: أن يكون من الوقار، تقول: وقَرَ يَقِر وقارًا، أي: سكن، ويكون المعنى: عشنَ في بيوتكن في سكينةٍ، وحلمٍ، ورزانة.
فالآية على كلا الوجهين تعني أنَّ البيت هو الدائرةُ الأصلية التي تمارس فيه المرأة أشرف الوظائف وظيفةُ حضانة الأجيال الجديدة، وشق الطريق أمامها، حتى تنبت نباتًا حسنًا، عليها ألَّا تخرج منه إلا لضرورةٍ، أو حاجة (8).
وهذه بعضُ أقوال العلماء تؤكد هذا المعنى من هذه الآية: قال الإمامُ أبو بكر الجصاص: فيه الدلالةُ على أنَّ النساءَ مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج (9).
وقال القرطبي: في هذه الآية الأمرُ بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساءِ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل فيه غيرهنَّ بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخصٌّ جميع النساء، فكيف والشريعة طافحةً بلزوم النساء بيوتهنَّ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة(10).
ويقول سيد قطب: فيها إيماءةً لطيفةً إلى أن يكون البيتُ هو الأصل في حياتهن، وهو المقرُ، وما عداهُ استثناءً طارئًا لا يثقلنَ فيه ولا يستقررن، إنما هي الحاجة تقضى وبقدرها (11).
ويقول الشيخ عبد الله آل محمود: فهذا والله الخطاب اللطيف، والتهذيب الظريف، يأمرُ الله نساءَ نبيه، ونساء المؤمنين بالتتبع بأن يقرنَ في بيوتهن، لأنَّ أشرف حالة المرأة أن تكون قاعِدةً في قعر بيتها، مُلازمةً لمهنتها، من خياطتها، أو كتابتها وقراءتها، أو خدمة بيتها وعيالها، لا يكثر خروجها واطلاعها، لأنَّ ثقل القدمِ من المرأة في بيتها فضيلة، وكثرة الدخول والخروج رذيلة (12).
الدليل الثاني: أنَّ الله تعالى أضاف البيوت إلى النساء في ثلاث آياتٍ، من كتاب الله تعالى، مع أنَّ البيوت للأزواج أو لأوليائهن، قال الله تعالى: {وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، وقال سبحانه: {وَاذكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالحِكمَةِ} [الأحزاب: 34]، وقال عز شأنه: {لَا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
الدليل الثالث: إنَّ بقاءَكَ في بيتك لم يكن في شريعةِ محمد صلى الله عليه وسلم فحسب؛ بل حتى الشرائع السابقة، كانت تأمرُ المرأةَ بالبقاء في بيتها، وإليكَ الدليل: قال تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَديَنَ وَجَدَ عَلَيهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرَأَتَينِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطبُكُمَا قَالَتَا لا نَسقِي حَتَّى يُصدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيخٌ كَبِيرٌ} [القصص: 23]، فموسى عليه السلام استنكر وجودهما فسألهما: ما خطبكما؟ ما الذي أخرجكما؟ فبينتا السبب من خروجهما، وهي الحاجةُ في قوله تعالى: {وَأَبُونَا شَيخٌ كَبِيرٌ} فلم تخرج المرأتانِ من بيتهما إلاَّ من حاجة، ولمَّا خرجتا لزمتا الخلقِ والأدب، فلم تختلطا بالرجال.
الدليل الرابع: قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ, وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَالِهِم} [النساء: 34].
والمرادُ بالقيامِ: الرياسةُ التي يتصرفُ فيها المرءوسُ بإرادةِ الرئيس واختياره، إذ لا معنى للقيامِ إلاَّ الإرشاد والمراقبة في تنفيذِ ما يرشدُ إليه، وملاحظةُ أعماله، ومن ذلك حفظُ المنـزلِ وعدم مفارقته إلا بإذنه، ولو لزيارة القربى (13)، قال الألوسي: استدل بالآية على أنَّ للزوجِ تأديب زوجتهِ ومنعها من الخروج، وأنَّ عليها طاعته إلا في معصية الله تعالى (14).
الدليل الخامس: قوله تعالى: {حُورٌ مَقصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ} [الرحمن: 72]، فالله تعالى أثنى على نساءِ أهل الجنة بأنهنَّ محبوساتٍ، في خيامِ اللؤلؤ، قد تهيأنَ وأعددنَ أنفسهنَّ لأزواجهن، وهذا يدلُ على أنَّ بقاء المرأة في بيتها صفة مدحٍ وثناء، لا صفة ذمٍ كما يقولهُ الأدعياء، قال الشيخ عبد الله آل محمود: وقد وصفَ اللهُ نساءَ أهل الجنة بما تتصفُ به الحرائر العفائفَ في الدنيا، فوصفهنَّ بالبيضِ المكنون، ووصفهنَ بالمقصوراتِ في الخيام (15)، فيا حفيدةَ عائشةَ وسمية ألا تحبين أن تكوني شبيهةَ أهل الجنة؟
الدليل السادس: قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَكُم عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32].
جاء في سببِ نزول هذه الآية حديثُ أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّها قالت: يا رسول الله: تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟ فأنزلَ الله: {وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَكُم عَلَى بَعْضٍ} (16).
قال الشيخ أحمد شاكر تعليقًا على هذا الحديث: وهذا الحديث يردٌّ على الكذابين المفترين في عصرنا -الذين يحرصون على أن تشيعَ الفاحشةُ بين المؤمنين، فيُخرجون المرأة عن خدرها، وعن صونها وسترها الذي أمرَ اللهُ به، فيدخلونها في نظامِ الجند، عاريةَ الأذرع والأفخاذ، بارزةً المقدمة والمؤخرة، متهتكةً فاجرة، يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه الملعون، عن الجنودِ الشبان المحرومين من النساءِ في الجندية، تشبهًا بفجور اليهود والإفرنج، عليهنَّ لعائنُ الله المتتابعةِ إلى يوم القيامة (17).
الدليل السابع: قوله تعالى: {لِيُنفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].
قال القرطبي: قوله تعالى: {لِيُنفِق}، أي لينفق الزوجُ على زوجتهِ وعلى ولده الصغير على قدر وسعهِ، حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوسَّعا عليه (18).
فأوجب اللهُ تعالى على الولي النفقةَ وكفيت المرأة هذا الجانب حتى تنصرف لمهمتها الرئيسية، ولا تنشغل بالتكسب عنها.
الدليل الثامن: قوله تعالى: {وَاللَّيلِ إِذَا يَغشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (3) إِنَّ سَعيَكُم لَشَتَّى (4)} [الليل: 1- 4].
وجه الدلالة: يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: عند هذه الآية: لقد أرادَ الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن يلفتنا إلى أنَّ قضيةَ التكامل بين الرجل والأنثى، كقضية التكامل بين الليل والنهار، فكما أنَّ الليل والنهار مختلفان في الطبيعة، فالنهار يملؤهُ الضوءُ، وهو وقتُ السعي وراءَ الرزق والحركة، والليلُ تملؤهُ الظلمة وهو وقت السكون، فكلاهما (أي الليل والنهار) يختلفان في طبيعةِ مهمتهما في الكون، ولكنهما مع ذلك متكاملان في هذه المهمة.
وكذلك تختلف مهمة الرجل والمرأة، فالرجل لـه وظيفته في السعي على الرزق ورعاية زوجته وأولاده، وتوفير أسباب الحياة لهم، والمرأة لها مهمتها في رعاية البيت وإنجاب الأولاد (19).
الدليل التاسع: قال تعالى: {وَمِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزوَاجًا لِتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].
وجه الدلالة: أوضحت الآية أنَّ مهمةَ المرأة تكمنُ في أن تكون سكنًا للرجل، ثم تأتي بعد ذلك وظيفتها من بيتها في الحفاظ على المودة والرحمة في الأسرة، ورعاية الأطفال، وخروج المرأة من بيتها يمنعها من أن تؤدي مهمتها ووظيفتها، التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها (20).
الدليل العاشر: قوله تعالى: {فَقُلنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوجِكَ فَلا يُخرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشقَى} [طـه: 117].
وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى جعلَ مهمةَ الرجل تكمنُ في الكفاحِ وجهادِ الحياة، ومقابلة الصعاب، حيثُ جعل الله الشقاء -أي التعب في طلب القوت- على الرجل دون المرأة، فقال: {فَتَشقَى} (21).
إن بقاء المرأة في بيتها أفضل ما تتقرب به إلى ربها، حتى الصلاة التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم خروج النساء إليها، جعل البقاء في البيت خيرًا وأعظم أجرًا، ففي الحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهنَّ تفلات» (22)، متبذلات غير متزينات ولا متعطرات «وبيوتهنَّ خير لهنَّ» (23).
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها» (24).
وكلما كانت أبعد من الرجال كان أفضل لها وأحب إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها» (25).
وخرجت المرأة:
لقد استجابت المرأة في أكثر البلاد لهذه الدعوة فخرجت من بيتها وتركت زوجها وأولادها نهبة للخادمة والمربية، بحثًا عن العمل أو الحرية -زعمت- وكانت العاقبة وخيمة، فقد تشتت أسر، وضاع أولاد، وأهمل أزواج، وانتشرت الفواحش، وزادت حالات الخيانة بين الأزواج، وفسدت كثير من الحياة الاجتماعية، وعانت المجتمعات من مغبة هذا الخروج ويلات وويلات، وهو بعض ما قصده أهل التغرير.
ضوابط الخروج من البيت للمرأة:
قد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل، فعندئذ ينبغي لمن تؤمن بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجًا شرعيًا يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195].
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
أولًا: أن يكون العمل مباحًا:
إذ لا بد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي.
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء، فيكون الوجوب الكفائي، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذلك إمامتهن والعمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك.
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة.
ثانيًا: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع:
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك.
قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في تلك الآداب، فقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية التي قبلها مباشرة: هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك (26).
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة.
ثالثًا: إذن الزوج أو الولي:
لا بد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى، وكذلك فإن غير المتزوجة لا بد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى.
وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل.
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج (27).
فإذا كان هذا في حج الفريضة، فكيف بالعمل المباح؟
ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: 6].
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها (28).
ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» (29).
في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل راعٍ، فإن الله سيسأله عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه.
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى.
رابعًا: عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد:
فإن الفقهاء قد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإن لزوجك عليك حقًا» (30).
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله، فعلى المسلم أن يؤدي هذه الحقوق وإلا كان مفرطًا، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها.
خامسًا: ملائمة العمل لطبيعة المرأة:
ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقًا لطبيعتها التي خلقها الله عليها، فإن الله عز وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلمًا به ولا ينكره إلا مكابر.
وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك.
ولقد كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها.
فهذه عائشة رضي الله عنها كانت أفقه الناس وأعلم الناس، وكانت تتولى التعليم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته.
سادسًا: الالتزام باللباس الشرعي:
اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ففيهما الخلاف؛ هل هما عورة أو لا ؟، فالجمهور على أنهما ليسا من العورة، غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة، ويشترط أيضًا في لباس المرأة المسلمة ألا يكون لبسها زينة في نفسه، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكافرات، وأن يكون غليظًا لا يشف، وأن يكون واسعًا لا يصف.
سابعًا: عدم مس الطيب وهو العطر:
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبًا ولا تصيب بخورًا.
وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها.
جاء في حاشية الدسوقي: أما النساء إذا خرجن فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن (31).
وجاء في كتاب المجموع: إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبًا (32).
وجاء في كتاب المغني: وإنما يستحب لهن الخروج (يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد) غير متطيبات (33).
وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» (34).
وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور، وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة؟
روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» (35).
وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعًا لوقوع من وقع منهم في زنا النظر، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة.
ثامنًا: الاعتدال في المشي:
قال الله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج.
قال قتادة: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك (36).
تاسعًا: أمن الفتنة:
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها، أو يخشى عليها أن تفتن هي، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.
ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (37).
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررًا على الرجال، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة.
عاشرًا وأخيرًا: عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال: يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال لغير ضرورة.
وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال.
واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة»(38).
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان، والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها.
كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما جاء عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، يقول للنساء: «استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (39).
ومعنى تحققن الطريق: أي تسرن في حق الطريق أي وسطه.
وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي (40).
-----------
(1) أخرجه مسلم (2742).
(2) عودة الحجاب (2/ 21).
(3) حلية الأولياء (6/ 76).
(4) عودة الحجاب (1/ 126).
(5) المرأة في خطر/ ملتقى الخطباء.
(6) المرأة ليست لعبة الرجل (ص: 8).
(7) تفسير ابن كثير (6/ 409).
(8) تفسير سورة الأحزاب، أبو الأعلى المودودي (ص: 62)، بتصرف.
(9) أحكام القرآن (5/ 229-230).
(10) تفسير القرطبي (14/ 179).
(11) في ظلال القرآن (5/ 2859).
(12) أخلاق المرأة المسلمة (ص: 9).
(13) تفسير المراغي (4/ 27).
(14) روح المعاني (3/ 24).
(15) أخلاق المرأة المسلمة (ص: 9).
(16) أخرجه الترمذي (3022).
(17) عمدة التفسير (3/ 157).
(18) الجامع لأحكام القرآن (18/ 112).
(19) المرأة في القرآن (ص: 14، 16).
(20) المرأة بين البيت والمجتمع (ص: 127).
(21) التفسير الكبير (6/ 22).
(22) أخرجه أبو داود (565).
(23) أخرجه أبو داود (567).
(24) أخرجه ابن حبان (5598).
(25) أخرجه أبو داود (1690).
(26) تفسير ابن كثير (6/ 408).
(27) الأم للشافعي (2/ 128).
(28) تفسير ابن كثير (8/ 188).
(29) أخرجه البخاري (893)، ومسلم (1829).
(30) أخرجه البخاري (1975).
(31) حاشية الدسوقي (1/ 398).
(32) كتاب المجموع (4/ 94).
(33) المغني (2/ 376).
(34) أخرجه مسلم (444).
(35) أخرجه ابن حبان (4424).
(36) تفسير الطبري (19/ 97).
(37) أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2741).
(38) أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).
(39) أخرجه أبو داود (5272).
(40) ضوابط خروج المرأة للعمل/ صيد الفوائد.