logo

محرمات استهان بها كثير من النساء


بتاريخ : الثلاثاء ، 25 رمضان ، 1443 الموافق 26 أبريل 2022
بقلم : تيار الاصلاح
محرمات استهان بها كثير من النساء

استصغر كثير من النساء أشياء من الكبائر، أو أنهن قد احتقرن صغائر الذنوب التي يعملنها خلافًا لاعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يقترن بالذنب الصغير من التهاون به واحتقاره وتكراره والإصرار عليه ما يجعله كبيرة من الكبائر، وهذا معنى قول علمائنا: لا صغيرة مع الإصرار، فإنها مع الإصرار تصبح كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، إذ أن التوبة تمحو الذنوب.

وإليكم طائفة من الذنوب المذكورة في القرآن والسنة، التي استهان بها كثير من النساء حتى أصبحت عندهن لا شيء، أو أنهن يعتقدن أنها ليست بذنوب أصلًا.

التزين والتعطر في الطرقات:

من الأمور التي تستميل قلب الرجل إلى المرأة، ويتجه إليها عقله وتفكيره؛ أن تمر عليه المرأة وقد فاحت منها رائحة العطر الذكي؛ فتتحرك شهوته ناحيتها، لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام النساء من الخروج في الطرقات متطيبات، فعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية (1).

يعنى أنها بفعلتها هذه تستحق إثمًا عظيمًا مثل إثم الزنى؛ لأنها بهذا العطر الفواح الذي يشتمه الناس كأنها تدعوهم إلى الزنا والعياذ بالله.

وعن أبي هريرة، أن امرأة مرت تعصف ريحها، فقال: يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع فتغتسل» (2)، لأن فاعل السبب كفاعل المسبب وهذا مبالغة بقصد الزجر والتنفير.

وقال ابن دقيق العيد: وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال (3).

قلت: فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إِثْمًا، وقد ذكر الهيتمي: أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها (4).

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة في الحديث الثالث؛ لأن الفتنة وقتها، أشد فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز.

وقال ابن الملك: والأظهر أنها خصت بالنهي؛ لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة بخلاف الصبح والمغرب فإنهما وقتان فاضحان وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقًا (5).

ولقد استهانت كثير من المسلمات اليوم بهذا الأمر، حتى إن بعض المحجبات يضعن أفخر العطور وهن يمشين في الطرقات، فلتتقي الله كل امرأة مسلمة، ولتحذر غضب الله تعالى، ولتضع ما تحب من العطور في بيتها.

والعجيب أن بعض النساء في بيوتهن قد لا يضعن شيئًا من العطور حتى إذا خرجن تعطرن وتزين كأحسن ما يكون، وكأن الواحدة منهن ذاهبة إلى عرسها، وقد تركت زوجها لا يشم منها في البيت إلا رائحة الطعام أو الثوم والبصل ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ترك التزين للزوج:

فزينة المرأة من الحقوق الزوجية التي لا يسعها تركها، ومن لوازم الحياة الزوجية السعيدة، من بديهيات الشريعة، فيجب على الزوجة أن تتزين لزوجها بالطريقة التي يحبها ويرغب فيها، ما لم يلحقها ضرر، أو يأمرها بمحرم، ويتأكد وجوب الزينة على الزوجة وتأثم بتركها إذا طلبها الزوج، ومن تأمل الآيات التي ذكر الله فيها الحياة الزوجية، وعمق هذه العلاقة الكبيرة، وأهدافها واتجاهاتها: ظهرت له  الحكمة من أمر الزوجة بالزينة لزوجها؛ قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، وقوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]، وقوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].

فالشارع الحكيم أمر النساء بالتجمل لأزواجهن؛ من أجل استقرار الحياة الزوجية، ولعدم تطلعك الزوج لغير زوجته، فحقيقة الزوجة هي ما تسر الخاطر، وتبهج النفس، كما روى أحمد وغيره فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره» (6).

وجاء في الموسوعة الفقهية: فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبًا عليها؛ لأنه حقه؛ ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة ... كان له حق تأديبها؛ لأن الزينة حقه؛ قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34] (7).

فإن كانت الزوجة تتعلل بالحياء، فهو حياء مذموم وفي غير موضعه؛ فهذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتجمَّل له؛ فكانت تلبس المعصفَر والمضرَّج؛ وروى أبو داود عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله (8).

الذهاب إلى محلات تصفيف الشعر:

الأصل جواز تزيين النساء بعضهن البعض، ما لم يكن في ذلك انكشاف عورة وما شابه، ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين (9).

ولكن خروج المرأة إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه أو ما يُعْرَف بـ(الصَّالون) أو (الكوافير)، ولا سيما في هذا العصر، الذي قلت فيه الأمانة، وكثرت فيه الخيانة، لا يخلو من محاذيرَ، لا سيما بعدما اشتهر استغلال الفُسَّاقِ لمثل هذه الصَّالونَات والتقاط صورٍ ومشاهد بكاميراتٍ خَفِيَّة، وُضِعَت في بعض جَنَبَاتِ تلك المحلات، ثم ترويج تلك الصور والمَشَاهِد، أو الضغط على بعض من يَرْتَدْن هذه الأماكِن، بإظهار صور فاضحة لهن، وقد رويت في ذلك قِصَصٌ يَنْدَى لها الجَبِيْنُ، حكاها الضَّحَايَا حِسْبَةً وتحذيرًا للمسلمين.

وأيضًا من تلك المَحَاذِير:

• تكشف المرأة خارج منزلها؛ مما يضعف الحياء، ولا سيما للمُخَدَّرات العَفيفات، اللاتي لم يعتدن مثل ذلك من قبل، ويخشى أن يؤول حالها بالدخول في الوعيد الوَارِد في الحديث: عن أبي المليح الهذلي، أن نساء من أهل حمص، أو من أهل الشام دخلن على عائشة، فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» (10)، وفي لفظ: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، خَرَقَ اللهُ عزَّ وجَلَّ عنها ستره» (11)

• فضلًا عما فيه من ضياع الوقت والمال بحيث يصل إلى حد الإسراف والتبذير. 

• أن كثيرًا من الصالونات (الكوافير)، تشتمل على أمور محرمة يندر خلوها؛ منها: التساهل في ارتكاب الكبائر؛ كالنمص، والاطلاع على العورات، تحت مسمى إزالة الشعر غير المرغوب فيه. 

• التشبه بأهل الكفر أو أهل الفسق من المغنين وأهل التمثيل الماجن.

والحاصل: أن ارتياد تلك الصالونات فيه دعم لها، وعون لأهلها، وتيسير لتكاثرها، مع غلبة الشر وظهوره فيها؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

ولما ذكرناه، حكم كثير من أهل العلم بحرمة الذهاب إلى محلات تصفيف الشعر (الصالونات) أو (الكوافيرات)، والاكتفاء بالتزين في البيوت؛ فجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة ما يلي: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة، وإبداء زينتها خارج بيتها، ولأنَّه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها (12).

كشف العورة في الصلاة:

عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (13).

قوله: «لا تقبل» أي: لا تصح إذ الأصل في نفى القبول نفى الصحة والإجزاء إلا لدليل «صلاة حائض» يعني به المرأة البالغة أي: المكلفة، وإن تكلفت بالاحتلام مثلًا، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب.

قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض، ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي بوجه- انتهى.

«إلا بخمار» والمراد به هنا ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها، والحديث يدل على أن رأس المرأة عورة، وأنه يجب عليها ستر رأسها وعنقها حال الصلاة.

والحديث قد استدل به على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لأن قوله «لا تقبل» صالح للاستدلال به على الشرطية، ومذهب الجمهور أن ستر العورة من شروط الصلاة (14).

عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» (15).

والحديث دليل لمن قال: إن قدمي المرأة عورة يجب سترها، لأن قوله: «يغطى ظهور قدميها» يدل على عدم العفو، فهو حجة لمن لم يستثن القدمين من العورة، وإليه ذهب أكثر العلماء (16).

وقد استهانت بعض المسلمات بحدود العورة في الصلاة، فقد تصلى الواحدة منهن وبعض أجزاء من جسدها مكشوفة، كأن ينكشف ذراعها أو أجزاء من ساقيها أو شعرها أو غير ذلك، وهذا كله حرام، وقد يبطل الصلاة.

والساتر للعورة لا بُدَّ أن يكون كثيفًا لا يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر إن كان مُحدِّدًا لها لاصقًا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتُعاد الصلاة في الوقت، هذا، وستر العورة لا بُدَّ من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرًا وسترها في الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة.

التساهل في اظهار الزينة للأقارب:

الأقارب بحكم صلة الرحم يكون بينهم صلات قوية وزيارات واجتماعات وتشاورات؛ لكن هذه الأمور كلها لا تبيح للمرأة أن تبدى زينتها للأقارب من غير المحارم؛ كابن العم وابن العمة وابن الخالة وابن الخال وغيرهم، فهؤلاء ليسوا محارم لها، ويجوز لها الزواج بأحدهم، ولا تجوز الخلوة الشرعية بأحدهم، عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (17).

قيل المراد: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كله القرطبي، وقال الطبري: المعنى؛ أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو بن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.

وقال النووي: إنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي.

وقال عياض: معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، وأورد الكلام مورد التغليظ.

وقال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة.

وقال بن الأثير في النهاية: المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حسن لها أشياء، وحملها على أمور تثقل على الزوج ،من التماس ما ليس في وسعه؛ فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك، ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله، ولا على ما اشتمل عليه، فكأنه قال: «الحمو الموت» أي لا بد منه، ولا يمكن حجبه عنها، كما أنه لا بد من الموت، وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة (18).

قال النووي: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير أبنائه؛ لأن الخوف من الأقارب كثير، والفتنة منهم أوقع، لتمكنهم من الوصول إليها، والخلوة بها من غير نكير عليهم، بخلاف غيرهم (19).

كما يجب أن تلتزم المرأة بزيها الشرعي عند دخول أحدهم، ولا تظهر المرأة أمام هؤلاء الأقارب كما تظهر على أخوتها، كما تفعل بعض النساء.

طلب المرأة الطلاق من غير سبب:

من المحاذير التي قد تستهين بها بعض النساء طلب الطلاق من غير سبب شرعي، ولقد ثبت النهى عن ذلك عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» (20).

وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لأمر يقتضيه ويُحتاج إليه، أما أن تسأله من غير بأس ومن غير أمر يقتضيه ففيه هذا الوعيد الشديد الذي يدلنا على تحريمه وأنه لا يسوغ، وهو يدل على أن الطلاق ليس بمحبوب ولا مرغوب، وهذا يبين أن الطلاق إنما يُصار إليه للحاجة، وأن المرأة إذا سألت الطلاق من غير الحاجة فهي متوعَّدة بهذا الوعيد الشديد (21).

قال المباركفوري: أي: من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة.

وقال الحافظ ابن حجر: الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك (22).

ولكن لا مانع من طلب المرأة الطلاق إن كان ثم مسوغ شرعي، ومن هذه المسوغات الشرعية التي ذكرها أهل العلم، عجز الزوج عن القيام بواجباته، وتضرر المرأة من وجودها مع زوجها، وفسق الزوج، وخشية المرأة تضييع حقوق زوجها.

الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها المال، وهو أكثر تريثاً وصبراً وتقديراً لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش عند حصول الخلاف.

أما المرأة فهي أسرع غضبًا، وأكثر جزعًا، وأقل احتمالًا، وأقصر رؤية، وليس عليها من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل، فلو ملكت المرأة التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية، بسبب انفعالها ولو كان الطلاق بيد كل من الزوجين لتضاعفت حالات الطلاق لأتفه الأسباب.

فالطلاق بيد الرجل، وللمرأة أن تشترطه لنفسها إن رضي الزوج، ولها إن تضررت بالزوج أن تفتدي نفسها منه بمال عن طريق الخلع (23).

متابعة الأبراج والطوالع:

والتي تنشر في بعض المجلات، أو تعرض في بعض القنوات لمعرفة ما ينتظر المرء مستقبلًا من سعادة أو شقاء وفرح أو ترح وغنى أو فقر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتبس علمًا من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» (24).

والأبراج والنجوم ليس لها أثر في موت ولا حياة ولا سعادة ولا شقاء ولا نعيم ولا بؤس، إنما ذلك بيد الله وحده، ومن ادعى معرفة الغيب من خلال النظر في النجوم أو الأبراج أو الفنجال أو الخط في الرمل فقد كذب الله تعالى حيث يقول {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل: 65].

والقارئ لأبراج الحظ في الجرائد والمجلات، والمشاهد لها في القنوات: إن اعتقد أن النجوم والأفلاك والكواكب تؤثر في الخلق وأفعالهم؛ فهو مشرك، وإن قرأها وطالعها للتسلية فهو عاصٍ، آثم، ولا يقبل الله منه الصلاة أربعين يومًا.

وأما الظن أو الاعتقاد أن مواليد كل برج لهم صفات معينة فهذا ظن غير صحيح، فإنه يولد في الساعة الواحدة الألوف من الناس، وهؤلاء لا يحملون الصفات نفسها، فضلًا عن مواليد اليوم نفسه، فضلًا عن مواليد الشهر الواحد.

ومما يدل على بطلان ذلك الاعتقاد: اختلاف المنجمين أنفسهم في عدد البروج، وفي أسمائها، وفي مدتها، وفي دلالتها على طباع الخلق وصفاتهم.

قال الدكتور عبد المجيد بن سالم: الوجه السابع: اختلاف أصحابها في الأصول التي يبنون عليها أمرهم، ويفرعون عنها أحكامهم، فمن ذلك:

أولًا: اختلافهم في البروج التي تؤثر في هذا العالم –بزعمهم- والتي تُبنَى عليها أحكامهم، والاختلاف فيها في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: في أسمائها: تختلف أسماء البروج بين أمم المنجمين اختلافًا بيِّنًا، فالبروج عند اليونانيين والمصريين والعرب اثنا عشر برجًا، وهي: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت.

أما الصينيون فالبروج عندهم كما يلي: برج الفأر، والقط، والحصان، والديك، والجاموس، والتنين، والماعز، والكلب، والنمر، والثعبان، والقرد، والخنزير.

الأمر الثاني: اختلاف أحكامهم في دلالة هذه البروج على طباع الناس بناء على اختلافهم في أسمائهم، إذ إنهم جعلوا طبائع المولود تابعة لطبيعة الحيوان الذي سمِّي باسمه البرج الذي ولد فيه هذا المولود.

الأمر الثالث: اختلافهم في المدة التي تجعل لكل برج: لا شك أن اليوم الواحد بل الساعة الواحدة لها أثر في اختلاف حكم النجوم المزعوم، فكيف لو امتدت المدة أشهرًا؟! بلا ريب سيكون الاختلاف واضحًا بين الحكمين -على حد زعمهم- إلا أننا نجد أن مدة كل برج عند اليونانيين وأتباعهم ما يقارب الشهر، فيكون أثر هذا البرج خلال هذه المدة، أما الصينيون فقد جعلوا لكل برج من بروجهم سنة كاملة، وهذا يجعل جميع مواليد أبراج اليونانيين تحت حكم واحد، وهذا البون الشاسع دلالة واضحة على كذب هؤلاء (25).

خلاصة الأمر: أن قراءة الأبراج أو سماعها مع التصديق بها حرام شرعًا، بل يقدح في توحيد صاحبه؛ لأنَّ ذلك فيه تكذيب لقول الله تعالى إنَّه لا يعلم الغيب إلا هو، أما قراءتها مع عدم التصديق بها فهو حرام، ويجب على المسلم أن يحترس في هذه الأمور ويتقي الشبهات، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والمؤمن لا يخشى على نفسه إذا كان مؤمنًا أنَّ الله تعالى هو المدبّر لأمره.

- مصافحة الرجل الأجنبي:

قال صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (26).

فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة.

وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ} [الممتحنة: 12]، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن فقد بايعتكن»، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم  كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن كلامًا» (27).

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد، فكيف غيره من الرجال؟

وعن أميمة ابنة رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» (28).

الخلوة بالرجل الأجنبي:

قال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (29).

فلا يجوز للمرأة أن يختلي بها رجل أجنبي عنها في أي مكان، ومن تساهل في ذلك، فلا يأمن على نفسه الوقوع في الفاحشة، أو وقوع أهله فيها.

والله عز وجل يريد أن يطهر المسلمين ولذلك حرم عليهم كل وسيلة تؤدي إلى الشر والفساد والفاحشة، وذلك أن الرجل إذا خلا بامرأة واقام معها علاقة فإن هذه العلاقة كثيرًا ما تتطور إلى ما لا يُحمد عقباه، وإن الخلوة هي طريق إلى الفساد والوقوع في الفاحشة، ولا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه، وأن يقول أنا لا أتأثر من الخلوة بالنساء.

والاسلام لا ينتظر إلى أن تتطور أمور الشخص في الحرام، ولكنه يبعده عنه من أول الطريق، وأحكام الشريعة نزلت لعموم الناس، ولا عبرة بوجود حالات من الخلوة لم تؤد إلى الفاحشة ولا إلى أي استمتاع محرم كاللمس والتقبيل، فلماذا يُعرض الشخص نفسه للفتنة؟

أليس إذا جلس رجل مع امرأة أجنبية في خلوة ليس معها أحد قد يقع في نفسها أو في نفسه فعل شيء محرم، حتى ولو لم يحدث عمليًا، ثم مع التكرار قد يحدث فعلًا.

والشريعة في هذا الأمر تحتاط وتغلق الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى الشر (30).

- سفر المرأة بدون محرم:

في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (31).

فكل ما يطلق عليه لفظ السفر، يحرم على المرأة فيه أن تسافر إلا مع ذي محرم منها؛ وذلك لأن السفر وحدها يغري الفساق بها، فيتعرضون لها، وهي ضعيفة ولا حول لها ولا قوة، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وربما تنجرف.

بعض الناس يظن جواز سفر المرأة بدون محرم، إذا ودعها في المطار محرمها، واستقبلها في المطار الآخر محرم آخر، وهذا ليس عليه دليل، لأنها قد سافرت أيضًا بدون محرم، ولذا فإن النهي يشملها، لكن من يضمن للمرأة أن يجلس بجوارها رجل ذو دين، وماذا يحدث لو اضطرت الطائرة في الهبوط في مطار آخر لعطل فيها مثلًا، فمن الذي سيستقبلها في هذا البلد، ومن الذي سيبقى معها يحميها من أي شيء؟!

ولكن أحيانًا - بدافع من الهوى؛ أو جمع المال - يغري الشيطان ضعاف النفوس بجواز سفرها بدون محرم.

ألا فليتق الرجال ربهم في نسائهم، ولينتهوا عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه.

وأما قول بعضهم: يجوز سفر المرأة مع نسوة ثقات، فالجواب أنه لا دليل على ذلك، وحديث النهي يرد القول بلا دليل.

وقد ظن بعض العلماء رحمهم الله أن النهي إنما وقع على أكثر ما ورد به النهي عنه وهو ثلاثة أيام فما فوق، أما السفر ليوم أو يومين فلا يدخل في النهي.

وقد أجيب عن ذلك بأن اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين.

قال النووي رحمه الله، نقلًا عن البيهقي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: «لا»، وسئل عن سفرها يومين بغير فقال: «لا»، وسئل عن سفرها يوم فقال: «لا»، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه (32).

ثم قال رحمه الله أيضًا نقلًا عن البيهقي رحمه الله: فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم بريد وغير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر الروايات عند مسلم (33).

من هذا يعلم أن سفر الطالبات في رحلات المدارس أو الجامعات لا يجوز شرعًا، ولغير ذلك من المخالفات الشرعية التي تصحب السفر وأماكن الرحلة.

التساهل في سماع المعازف والموسيقى:

بسبب الانتشار الهائل للمعازف والموسيقى، أصبح الاستماع إليها أمرًا عاديًا عند كثير من الناس؛ بل يتعجبون ممن يقول بالتحريم، ويتهمونه بالتشدد والتزمت هذا بالإضافة إلى الجهل بالدين، واتباع الهوى، والاعتماد على فتاوى غير منضبطة وغير صحيحة لبعض المفتين.

ولذلك فإني أسوق هنا كلام العلماء الثقات في مع الاستدلال بالكتاب والسنة على تحريم ذلك.

كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن المراد بقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان: 6]، هو الغناء (34).

وعن أبي عامر وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» (35).

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف» (36).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الغناء والعزف: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (37).

قال السعدي رحمه الله: فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا (38).

قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء -يرددها ثلاث مرات-، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، وكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء، فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما.

والغناء أشد لهوا وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرًا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرًا، هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئًا استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرًا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم (39).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، ... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًا (40).

________________

(1) أخرجه الترمذي (2786).

(2) أخرجه أبو يعلى (6385).

(3) فيض القدير (3/ 137).

(4) الزواجر (2/ 37).

(5) المرقاة في شرح المشكاة (2/ 71).

(6) أخرجه النسائي (3231).

(7) الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 271).

(8) أخرجه أبو داود (1565).

(9) أخرجه البخاري (3894).

(10) أخرجه الترمذي (2803).

(11) صحيح الجامع (2705).

(12) فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (17/ 227).

(13) أخرجه أبو داود (641).

(14) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 478).

(15) أخرجه أبو داود (640).

(16) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 479).

(17) أخرجه البخاري (5232).

(18) فتح الباري لابن حجر (9/ 332).

(19) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2051).

(20) أخرجه أبو داود (2226).

(21) شرح سنن أبي داود للعباد (255/ 3)، بترقيم الشاملة آليًا.

(22) فتح الباري (9/ 402).

(23) موسوعة الفقه الإسلامي (4/ 181).

(24) أخرجه أبو داود (3905).

(25) التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام (ص: 215، 217).

(26) أخرجه الطبراني في الكبير (486).

(27) أخرجه مسلم (1866).

(28) أخرجه النسائي (4181)، وابن ماجه (2874).

(29) أخرجه الترمذي (1171).

(30) الموسوعة الشاملة - فتاوى الإسلام سؤال وجواب.

(31) أخرجه البخاري (1862)، ومسلم (1341).

(32) شرح مسلم للنووي (9/ 103).

(33) شرح مسلم للنووي (9/ 102).

(34) تفسير ابن كثير (6/ 333).

(35) أخرجه البخاري (5590).

(36) أخرجه الترمذي (2203).

(37) أخرجه البخاري (3931)، ومسلم (892).

(38) تفسير السعدي (6/ 150).

(39) إغاثة اللهفان (1/ 258-259).

(40) مجموع الفتاوى (11/ 576).