logo

ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية


بتاريخ : الأحد ، 9 جمادى الآخر ، 1439 الموافق 25 فبراير 2018
بقلم : تيار الاصلاح
ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية

خلق الله هذا الجنس البشري من الرجال والنساء، وجعل كل طرف يميل إلى الآخر بغريزة أودعت في النفس لبقاء النسل، ولبقاء هذه الحياة، ولقد حدد الإسلام طريقة ومنهج العلاقة التي يجب أن تكون بين الذكر والأنثى، فإما أنها علاقة مع المحارم؛ كالأمهات والبنات، أو علاقة مع ما أحلها الله له من الزوجات بضوابطها الشرعية، أما كل علاقة بين الرجل والمرأة خارج هذا النطاق فلا تتم من المسلم إلا على سبيل الاضطرار أو الحاجة؛ كشهادة المرأة أمام قاض في محكمة، أو ما يضطر إليه مما لا يملك تغييره؛ كمدرس متدين عُيِّن في الجامعة يدرس للذكور والإناث، وفي هذه الحالة الاضطرارية يجب ألا تكون العلاقة إلا عابرة وفي حدود التعلم والتعليم؛ لأن الاختلاط منهي عنه شرعًا، فإذا تطور إلى الخلوة كان محرمًا، وعلى هذا الأمر فإنه لا يوجد ما يسمى علاقة عادية مع البنات(1).

والمرأة الأجنبية هي كل امرأة ليست من محارمه، سواء كانت من أقاربه، كبنت عمه وبنت عمته، أو بنت خاله وبنت خالته، وزوجة أخيه وقريبات العائلة، أو ليست من أقاربه ولا تربطه بها علاقة قرابة أو مصاهرة عائلية.

وما زالت التقارير والإحصاءات تتحدث يوميًا عن حالات الاغتصاب والعلاقات الآثمة المحرمة التي تعصف بكثير من العوائل والمجتمعات البعيدة عن تطبيق شرع الله.

وقد وضع الإسلام الضوابط والقوانين التي تحكم علاقة المسلم بالمرأة الأجنبية عنه، حمايةً للأعراض، وسدًا لأبواب الشيطان على الإنسان، فمن خلق الإنسان أعلم بما يصلح له، كما قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك:14].

فقد ضبط الإسلام التعامل بين الرجال والنساء بضوابط شرعية، تصون الأعراض، وتحقق العفة والطهارة، وتمنع الفواحش، وتسد الذرائع إلى الفساد، فمن ذلك أنه حرم الاختلاط والخلوة، وأمر بالستر الشرعي وغض البصر، والاقتصار في الكلام مع الرجال على قدر الحاجة، وعدم الخضوع والتكسر بالقول في محادثتهم، ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، فهذه الأمور، كما يظهر، قواعد منضبطة تصلح للجميع، لا كما يقول دعاة الاختلاط: إن هذا يختلف من شخص لآخر، أو من ثقافة لأخرى، وغير ذلك من الدعاوى التي يكذبها الحس والمشاهدة.

أما حدود التعامل بين الجنسين وتلاقيهما فجائز، بشرط التزام النساء بالحجاب، وعدم الخضوع بالقول، وعدم التخاطب لغير حاجة، وأما إن كانت المرأة سافرةً، وترخم صوتها أو تحسنه، أو تتمازح، أو تتماجن، أو غير ذلك مما تأباه الفطر السليمة - فإنه محرم؛ بل هو باب البلاء، وبرزخ الندامة، وسبب كثير من المفاسد والشرور التي نحياها.

فالواجب الحذر؛ فإن الشيطان قد يغر البعض بزعم أنه قوي في دينه، أو لا يتأثر بتلك المحادثات، فما يلبث أن يسقط على رأسه في شباك الغواية، ويسير في طرق الضلالة، والواقع خير شاهد، فكم من أناس هجموا على ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه فلم يلبثوا أن وقعوا في عار الفاحشة.

ومن ثم؛ فما دام ليست هناك حاجة للتعامل بين الجنسين فالابتعاد أوجب وأحزم وأولى، وإن دعت الحاجة فالواجب على جميع المسلمين حينئذ، من غير فرق بين مدعي ضبط النفس ومن سواه، الانضباط بضوابط الشرع، ومن هذه الضوابط:

أوَّلًا: غضُّ البصر؛ فيجب على المسلم ألا ينظر إلى العورات، ولا ينظر إلى ما يهيج الشهوة في النفس، ولا يطيل النظر إلى المرأة من غير حاجة.

وقد أمر الله الجنسين جميعًا بغض البصر؛ لأنه طريق للعفاف وحفظ الأعراض، كما أن إطلاق البصر بلا حدود طريق الآثام والفواحش، فقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ (31)} [النور:30-31].

فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي.

والنظرة الخائنة، والحركة المثيرة، والزينة المتبرجة، والجسم العاري... كلها لا تصنع شيئًا إلا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة.

فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد، وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب!

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليمًا، وبقوته الطبيعية، دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف.

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة، والحديث الطليق، والاختلاط الميسور، والدعابة المرحة بين الجنسين، والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة، شاع أن كل هذا تنفيس وترويح، وإطلاق للرغبات الحبيسة، ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية، وتخفيف من حدة الضغط الجنسي، وما وراءه من اندفاع غير مأمون... إلخ(2).

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام، كما أن فيه إغلاقًا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية، ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم! وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة، ويقظة الرقابة، والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى، ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة بوصفهما سببًا ونتيجة، أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع، كلتاهما قريب من قريب.

{ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ} فهو أطهر لمشاعرهم، وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها المشروع النظيف، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط، وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضها، وجوها الذي تتنفس فيه.

والله هو الذي يأخذهم بهذه الوقاية، وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطري، الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم: {إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ}، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}.

فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة، أو الهاتفة المثيرة، تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال(3).

وإذا حصل ونظر المسلم مصادفة فيجب عليه صرف نظره عن الحرام، وغض البصر يشمل جميع وسائل الإعلام والإنترنت، فيحرم النظر إلى ما يثير الشهوات ويهيج الغرائز فيها.

ثانيًا: الحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ ومعنى الخلوة أن ينفرد الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان لا يراهما فيه أحد، وقد حرم الإسلام الخلوة لأنها من مداخل الشيطان للفاحشة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»(4).

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «إياكم والمغيبات، ألا فوالله، إن الرجل ليدخل على المرأة، فلأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يزني، فما يزال الشيطان يخطب أحدهما إلى الآخر حتى يجمع بينهما»(5).

ثالثًا: الحرص على عدم الاختلاط على وجهٍ تترتب عليه فتنة؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخْلِفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»(6)، وعن أسامة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجال من النِّساء)»(7).

ولهذا نهى الله النساء عن الخضوع بالقول والتكسر فيه مع الرجال الأجانب، وأمر بالقول الواضح، فقال تعالـى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب:32].

رابعًا: عدم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لأن مصافحتها محرمة، فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»(8).

هذا وقد أمر الله تعالى بآداب راقية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك؛ فقال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32]، فإن القلب المريض لا يتحمل ولا يصبر على أدنى سبب يدعوه إلى الحرام، حتى ولو كان مجرد نبرة صوت فيها لين وضعف؛ ولذلك لما كان وسيلةً إلى المحرم منعت منه، ووجب عليها عند مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول؛ فللوسائل أحكام المقاصد(9).

قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32]، ينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين، الذي يثير شهوات الرجال، ويحرك غرائزهم، ويطمع مرضى القلوب، ويهيج رغائبهم، ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، اللواتي لا يطمع فيهن طامع، ولا يرف عليهن خاطر مريض، فيما يبدو للعقل أول مرة، وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار.

ولكن الله، الذي خلق الرجال والنساء، يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول، وتترقق في اللفظ - ما يثير الطمع في قلوب، ويهيج الفتنة في قلوب، وأن القلوب المريضة التي تُثار وتطمع موجودة في كل عهد، وفي كل بيئة، وتجاه كل امرأة، ولو كانت هي زوج النبي الكريم، وأم المؤمنين، وأنه لا طهارة من الدنس، ولا تخلص من الرجس حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس.

فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه، في عصرنا المريض الدنس الهابط، الذي تهيج فيه الفتن، وتثور فيه الشهوات، وترف فيه الأطماع؟! كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة، ويهيج الشهوة، وينبه الغريزة، ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟! كيف بنا في هذا المجتمع، في هذا العصر، في هذا الجو، ونساء يتخنثن في نبراتهن، ويتميعن في أصواتهن، ويجمعن كل فتنة الأنثى، وكل هتاف الجنس، وكل سعار الشهوة، ثم يطلقنه في نبرات ونغمات؟! وأين هن من الطهارة؟! وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث، وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن عباده المختارين؟!

{وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوْفًا} نهاهن من قبل عن النبرة اللينة، واللهجة الخاضعة، وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء، ولا هذر ولا هزل، ولا دعابة ولا مزاح؛ كي لا يكون مدخلًا إلى شيء آخر وراءه من قريب ولا بعيد(10).

خامسًا: الحجاب: فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل لما أودع فيها من مظاهر الجمال وعوامل الإغراء؛ مما يجعلها فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة لها.

وقد شرع الله الحجاب لعدد من الحكم، منها:

- حتى تتمكن المرأة من أداء رسالتها في الحياة والمجتمع، في المجالات العلمية والعملية، على خير وجه، مع الحفاظ على كرامتها وعفتها.

- تقليل وتخفيف فرص الغواية والإثارة لضمان طهارة المجتمع من جهة، ولحفظ كرامة المرأة من جهة ثانية.

- إعانة الرجال الناظرين إلى المرأة على العفة والانضباط، فيتعاملون معها كإنسان يتمتع بمثل ما يتمتعون به من المقومات الثقافية والعلمية، لا على أنها كتلة من المهيجات الغريزية وأداة للهو والمتعة فحسب.

حدود الحجاب:

فرض الله على المرأة أمام الرجال الأجانب تغطية جميع بدنها، كما قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31]، فقد شرع الله سبحانه الحجاب وفرضه على النساء رفعة لأمرهن وصيانة لهن من التبذل والتهتك، وحماية للمجتمع من المفاسد والرذائل، فكان أمر النساء قائمًا على وجوب الستر والحماية من موجبات التبرج والسفور، فأمر الله سبحانه النساء بأن يدنين عليهن من الجلابيب، وأن يغطين وجوههن، وألَّا يبدين زينتهن لغير محرم، وأمرهن بالقرار في البيوت، ونهاهن عن تبرج الجاهلية.

وقد دل عمل الصحابة أن للمرأة أن تظهر للمرأة ما يظهر منها غالبًا؛ كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحوها، أما عدا ذلك فلم يرد دليل على جواز إظهاره للنساء أو المحارم؛ بل هو على الأصل في المنع، وهذا الذي تدل عليه أقوال الصحابة فيما تظهره المرأة أمام المحارم(11).

ضوابط الحجاب الساتر:

يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الأشكال والألوان في الحجاب بالشروط التالية:

- أن يكون الحجاب ساترًا لما يجب تغطيته.

- أن يكون فضفاضًا واسعًا وليس ضيقًا يحدد أعضاء الجسم.

- ألا يكون شفافًا يظهر أعضاء البدن تحته(12).

- ألا يكون مبخرًا مطيبًا؛ لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن.

- ألا يكون لباس شهرة.

- ألا يشبه لباس الكافرات.

- ألا يكون زينة في نفسه.

- ألا يشبه لباس الرجل.

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: «فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء، فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور، ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت في الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل، فإن الرجل مأمور بكشف رأسه، وألا يلبس الثياب المعتادة، وهي التي تصنع على قدر أعضائه؛ فلا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا الخف».

إلى أن قال: «وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه»، ثم ذكر أن تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال، إلى أن قال في النهاية: «وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة»، إلى أن قال: «فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي من الوجهين»(13).

إن الأصل في نساء المسلمين الستر والصيانة والاحتشام في مجالسهن ومحافلهن، وهذا هو الذي عليه هدي السلف والصالحات العفيفات، من لدن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر، لا تجد هذه الألبسة الفاضحة من هديهن ولا من لباسهن ولا يرضين بها؛ بل ينهين عنها، فمن الإثم العظيم والضلال المبين أن تستبدل أزياء الكافرات بأزياء الصالحات الطاهرات.

___________________

(1) حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها، فتوى إسلام أون لاين.

(2) في ظلال القرآن (4/ 2511).

(3) المصدر السابق (4/ 2512).

(4) أخرجه البخاري (5233).

(5) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (7/ 358).

(6) أخرجه مسلم (2742).

(7) أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2740).

(8) صحيح الجامع الصغير (5045).

(9) حدود التعامل بين الرجل والمرأة، موقع: طريق الإسلام.

(10) في ظلال القرآن (5/ 2859).

(11) لباس المرأة أمام النساء، موقع: عالم المرأة المسلمة.

(12) حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها، فتوى إسلام أون لاين.

(13) مجموع الفتاوى (22/ 155).