logo

العقيقة ضوابط وأحكام


بتاريخ : الثلاثاء ، 12 رجب ، 1440 الموافق 19 مارس 2019
بقلم : تيار الاصلاح
العقيقة ضوابط وأحكام

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، وتكون شكرًا لله على المولود، ذكَرًا كان أو أنثى، شاتان مكافئتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الأنثى، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية.

واعلم أن العرب كانوا يعقون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة الملية والمدنية والنفسانية.

فمن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولد؛ إذ لا بد من إشاعته لئلا يقال ما لا يحبه، ولا يحسن أن يدور في السكك فينادي أنه وُلِد لي ولد، فتعين التلطف بمثل ذلك.

ومنها اتباع داعية السخاوة، وعصيان داعية الشح.

ومنها أن النصارى كان إذا وُلِد لهم ولد صبغوه بماء أصفر يسمونه المعمودية، وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانيًا، وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى: {صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً} [البقرة:138].

فاستحب أن يكون للحنفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكون الولد حنيفيًا، تابعًا لملة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، ورغب الناس فيها من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم، وأشهر شرائعهما الحج، الذي فيه الحلق والذبح، فيكون التشبه بهما في هذا تنويهًا بالملة الحنيفية، ونداء أن الولد قد فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة، ومنها أن هذا الفعل في بدء ولادته يخيل إليه أنه بذل ولده في سبيل الله كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك تحريك سلسلة الإحسان والانقياد(1).

قال صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى»(2)، وقال صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته؛ يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه»(3)، قيل: فيها عدة أقوال:

1- أي أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح حتى يعق عنه.

2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.

3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه؛ كالرهن ملازم للشخص.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه: «ومن فوائد العقيقة: أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا.

ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه.

ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش»(4).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أميطوا» يعني: أزيلوا وأنفقوا، قال المهلب: «ومعنى أمره صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عنه، وإراقة الدم يوم سابعه نسيكة لله تعالى ليبارك فيه، تفاؤلًا بطهرة الله له بذلك، وليس ذلك على الحتم لما ورد من تسميته صلى الله عليه وسلم لابن أبي طلحة وابن الزبير وتحنيكه لهما قبل الأسبوع.

وقال الحسن: «يعق عنه يوم سابعه، ثم يسمى»، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق.

قال مالك: «فإن جاوز السابع لم يعق عنه، ولا يعق عن كبير»، وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق عنه يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.

وعن عائشة: إن لم يعق عنه في السابع الثاني عق عنه في السابع الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق»(5).

وقال ابن حزم: «هي فرض واجب، يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها، وأوجبها الحسن، قال: يجب عن الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه»(6).

الاشتراك في العقيقة:

والمقصود بالاشتراك في العقيقة هو أن يشترك سبعة أفراد مثلًا في ذبح بقرة أو جزور عن سبعة أولاد، أو يشترك سبعة أشخاص في ذلك، منهم من يريد اللحم ومنهم من يريد العقيقة، وبالتالي فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهم على قولين:

فأما القول الأول: فهو جواز ذلك، وهذا هو قول أصحاب المذهب الشافعي، حيث قال النووي: «ولو ذبح بقرةً أو بدنةً عن سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة جاز، سواءً أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم، كما سبق في الأضحية».

وقال الحافظ ابن حجر: «وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسُّبع كما في الأضحية»(7).

وأما القول الثاني: فهو عدم جواز أن يشترك عدة أشخاص في العقيقة، ففي حال رغب شخص في أن يعق ببقرة أو جزور، فإنه يجوز له ذلك عن مولود واحد فقط، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد، وهو قول الحنابلة أيضًا.

قال الخلال في جامعه: «باب: حكم الجزور عن سبعة: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله [الإمام أحمد]: يعق بجزور؟ فقال: أليس قد عق بجزور، قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء، ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق»(8).

والحنابلة يرون أن رأس البقر أو الإبل يجزئ عن طفل واحد فقط؛ وبالتالي فإنه لا يصح أن تذبح البقرة عن سبعة مواليد، ولا الناقة كذلك، حيث قال المرداوي: «ولو عق ببدنة أو بقرة لم يجزه إلا كاملةً»، وهذا هو قول المالكية فيما يظهر(9).

وأما حجة الشافعية في قولهم فهو ما ورد في الحديث عن جابر قال: «نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»(10).

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

وأما حجة الحنابلة على قولهم فهو عدم ورود دليل على ذلك الأمر(11).

قال ابن عثيمين معلقًا على قول موسى الحجاوي المقدسي: «وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم؛ أي العقيقة، لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة، ولا عن أربعة من باب أولى»(12).

ووجه ذلك:

أولًا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

ثانيًا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض.

 ومع أن الحنابلة يرون أن حكم العقيقة هو مثل حكم الأضحية، إلا أنهم استثنوا مسألة الاشتراك من ذلك، وذلك لما ذكره المرداوي: «ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ولا بقرة»(13).

وقال ابن القيم: «ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس، هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي»(14).

شروط العقيقة:

يرى جمهور العلماء أن الشروط التي تجب في العقيقة هي ذاتها التي تشترط في الأضحية؛ مثل: أن تكون من الأنعام، ومن حيث سنها، ومن حيث سلامتها من العيوب، حيث قال الإمام مالك: «إنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة»(15).

 وقال الإمام الترمذي: «وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية»(16).

وقال ابن قدامة: «وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها»(17).

وبالتالي فإنه يشترط في العقيقة أن تكون العقيقة من الأنعام؛ أي المعز، أو الضأن، أو الإبل، أو البقر، ولا يصح العق بأي نوع غير هذه الأنواع؛ مثل: الدجاج، أو الأرانب، أو العصافير، وهذا قول لجماهير العلماء، والمحدثين، والفقهاء، وغيرهم؛ حيث قال الحافظ ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد خلافًا»(18).

ولكن قام ابن حزم الظاهري بمخالفة هذا القول، فخصص العقيقة بالأغنام فقط؛ أي الضأن والماعز، ومنع أنها تجوز بالبقر والإبل، فقال: «ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة، إما من الضأن، وإما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا، لا من الإبل، ولا من البقر الإنسية، ولا من غير ذلك»(19).

تكون العقيقة سليمةً من أي عيب، وهذا عن جمهور العلماء والفقهاء، حيث قال الحافظ ابن عبد البر: «على هذا جمهور الفقهاء؛ أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية»(20).

ما يقال عند ذبح العقيقة:

عن عائشة رضي الله عنها: «عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن شاتين، وعن حسين شاتين، ذبحهما يوم السابع»، قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذبحوا على اسمه، وقولوا: باسم الله، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان)»(21).

وأما تخصيص اليوم السابع فلأنه لا بد من فصل بين الولادة والعقيقة، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر، فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم، وأيضًا فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي، فلو سن كونها في أول يوم لضاق الأمر عليهم، والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير، وأما إماطة الأذى فللتشبه بالحاج، وقد ذكرنا، وأما التسمية فلأن الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن يسمى(22).

وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة»(23)، أقول السبب في التصدق بالفضة أن الولد لما انتقل من الجنينية إلى الطفلية كان ذلك نعمة يجب شكرها، وأحسن ما يقع به الشكر ما يؤذن أنه عوضه، فلما كان شعر الجنين بقية النشأة الجنينية، وإزالته أمارة للاستقلال بالنشأة الطفلية وجب أن يؤمر بوزن الشعر فضة، وأما تخصيص الفضة فلأن الذهب أغلى، ولا يجده إلا غني، وسائر المتاع ليس له بال أن يزنه شعر المولود.

ورُوِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذَّن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

أقول: السر في ذلك ما ذكرنا في العقيقة من المصلحة الملية، فإن الأذان من شعائر الإسلام، وإعلام الدين المحمدي، ثم لا بد من تخصيص المولود بذلك الأذان، ولا يكون إلا بأن يصوت به في أذنه، وأيضًا فقد علمت أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان، والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته(24).

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع: وكره (يعني مالكًا) أن يؤذن في أذن الصبي المولود. انتهى.

تسمية المولود:

قال صلى الله عليه وسلم: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»(25).

وعن ابن المسيب أن جده حزنًا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما اسمك؟»، قال: «اسمي حزن»، قال: «بل أنت سهل»، قال: «ما أنا بمغير اسمًا سمانيه أبي».

قال المؤلف: قد قدمنا قبل هذا أن النبي عليه السلام كان يعجبه تغيير الاسم القبيح بالاسم الحسن على وجه التفاؤل والتيمن؛ لأنه كان يعجبه الفأل الحسن، وقد غير رسول الله عدة أسامٍ، غيَّر برة بزينب، وحول اسم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى عبد الله كراهة لاسم العصيان الذي هو مناف لصفة المؤمن، وإنما شعار المؤمن الطاعة وسمته العبودية.

قال الطبري: «فلا ينبغي لأحد أن يتسمى باسم قبيح المعنى، ولا باسم معناه التزكية والمدح، ولا باسم معناه الذم والسب؛ بل الذي ينبغي أن يسمى به ما كان حقًا وصدقًا، كما أمر الذي سمى ابنه القاسم أن يسميه عبد الرحمن، إذ كان الصدق الذي لا شك فيه أنه عبد الرحمن فسماه بحقيقة معناه، وإن كانت الأسماء العواري لم توضع على المسميات لصفاتها؛ بل للدلالة على أشخاصها خشية أن يسمع سامع باسم العاصي فيظن أن ذلك له صفة، وأنه إنما سمي بذلك لمعصية ربه، فحول ذلك عليه السلام إلى ما إذا دعي به كان صدقًا.

وأما تحويله برة إلى زينب فلأن ذلك كان تزكية ومدحًا، فحوله إلى ما لا تزكية فيه ولا ذم، وعلى هذا النحو سائر الأسماء التي غيرها رسول الله، فأولى الأسماء أن يتسمى بها أقربها إلى الصدق، وأحراها ألا يشكل على سامعها؛ لأن الأسماء إنما هي للدلالة والتعريف، وبهذا وردت الآثار عن النبي عليه السلام(26).

واعلم أن أعظم المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم الضرورية؛ ليكون كل ذلك ألسنة تدعو إلى الحق، وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد، وأيضًا فكان العرب وغيرهم يسمون الأولاد بمن يعبدونه، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مقيمًا لمراسم التوحيد وجب أن يسن في التسمية أيضًا مثل ذلك، وإنما كان هذان الاسمان أحب من سائر ما يضاف فيه العبد إلى اسم من أسماء الله تعالى لأنهما أشهر الأسماء، ولا يطلقان على غيره تعالى، بخلاف غيرهما، وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود بمحمد وأحمد، فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم، وكاد يكون ذلك تنويهًا بالدين، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله(27).

وقال صلى الله عليه وسلم: «اخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الأملاك»(28).

أقول: السبب فيه أن أصل أصول الدين هو تعظيم الله، وألا يسوى به غيره، وتعظيم الشيء مساوق لتعظيم اسمه؛ ولذلك وجب ألا يسمى باسمه، لا سيما هذا الاسم الدال على أعظم التعظيم(29).

طبخ العقيقة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحبّ طبخ العقيقة كلّها، حتّى ما يتصدّق به منها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ «السّنّة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، ولا يكسر عظمًا، ويأكل ويطعم ويتصدّق، وذلك يوم السّابع»‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ يجوز في العقيقة تفريقها نيئةً ومطبوخةً‏.‏

 توزيع العقيقة:

 ذهب جماعة من أهل العلم والفقهاء إلى أنه يستحب أن تقسم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث؛ حيث قال الإمام أحمد: «نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث».

 وقد قال بعض الفقهاء: تجعل نصفين: يأكل نصفًا، ويتصدق بنصف.

وقال الخرقي: «وسبيلها على ما تقدم، فلا يشترط أن توزع على ثلاثة أقسام؛ بل يجوز أن يوزعها أثلاثًا، أو نصفين، أو أن يأكلها كلها، أو أن يتصدق بها كلها، أو أن يعمل عليها وليمة، لكن الأفضل أن يأكل منها ويتصدق»(30).

 العقيقة عن الميت الذي لم يبلغ:

فيه قولان:

1- مستحب: قاله الشافعية.          2- غير مستحب: قاله الحسن البصري ومالك.

قال ابن عثيمين: «عندنا أربع مراتب:

أولًا: خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له.

ثانيًا: خرج ميتًا بعد نفخ الروح، ففيه قولان للعلماء.

ثالثًا: خرج حيًا ومات قبل يوم السابع، فيه أيضًا قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها.

رابعًا: بقي إلى يوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولًا واحدًا»(31).

***

______________

(1) حجة الله البالغة (2/ 223).

(2) أخرجه البخاري (5471).

(3) أخرجه الترمذي (1522).

(4) تحفة المودود، ص69.

(5) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (5/ 375).

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 83).

(7) فتح الباري، لابن حجر (9/ 593).

(8) الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (8/ 357).

(9) المفصل في أحكام العقيقة، ص96.

(10) أخرجه الترمذي (1502).

(11) كشاف القناع (3/ 25).

(12) الشرح الممتع (7/ 547).

(13) الإنصاف (4/ 113).

(14) تحفة المودود، ص64.

(15) الموطأ (2/ 400).

(16) سنن الترمذي مع شرحه التحفة (6/ 96).

(17) المغني (9/ 369).

(18) الاستذكار (15/ 383).

(19) المحلى (6/ 234).

(20) الاستذكار (15/ 384).

(21) أخرجه عبد الرزاق (7963).

(22) حجة الله البالغة (2/ 224).

(23) أخرجه الترمذي (1519).

(24) حجة الله البالغة (2/ 224).

(25) أخرجه أبو داود (4949).

(26) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (9/ 347).

(27) حجة الله البالغة (2/ 225).

(28) أخرجه البخاري (6205).

(29) حجة الله البالغة (2/ 225).

(30) فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15919)، بترقيم الشاملة آليًا.

(31) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 494).