logo

زيارة النساء للقبور


بتاريخ : الأحد ، 24 شعبان ، 1446 الموافق 23 فبراير 2025
زيارة النساء للقبور

ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرًا بين النساء خاصة الشابات منهن، كل أسبوع تخرج الفتيات ومعهن بعض النسوة جماعات إثر جماعات يوم الخميس وأحيانًا الجمعة بعد العصر متجهات إلى القبور زائرات لها، متجملات متعطرات، في أبهى حلل خرجن وكأنهن ذاهبات إلى التنزه.

وهذا يدفعنا للسؤال عن حكم هذه الزيارات المتكررة أسبوعيًا، وما الغرض منها، وهل تحققت فيها الحكمة الشرعية من زيارة القبور، التذكير بالآخرة، وأي شعور بالآخرة هذا الذي يدفع هؤلاء للخروج بهذه الكيفية؟

قال ابن باز رحمه الله تعالى: لا تجوز-أي زيارة النساء للقبور- وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور، والتي زارت القبر جهلًا منها فلا حرج عليها، وعليها ألا تعود، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها، فالزيارة للرجال خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» (1). 

وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء؛ لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات، فمنعوا من زيارة القبور سدًا لذريعة الشر وحسمًا لمادة الشرك، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور؛ لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة، والدعاء للموتى والترحم عليهم، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال، وربما فُتِنَّ في أنفسهن، ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وفي ذلك أيضًا إحسان للرجال؛ لأن اجتماع الجميع عند القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور (2). 

واختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور» (3)، ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنة لبكائهن ورفع أصواتهن. 

وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة» (4)، قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: «لعن الله زوارات القبور»، وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس (5). 

لعن الله الزوارات للقبور من النساء، ولن تكون زوارة إلا بأن تزور مرات ومرات، وكلما مات شخص ذهبت المرأة إلى القبر، فإذا ذهبت إلى المقابر فإنها ترجع بلعنة الله سبحانه وتعالى عليها، فلا ينبغي للنساء أن يذهبن إلى المقابر. 

ويمكن أن تقول بعض النساء: سأذهب للعبرة والذكرى، فنقول: حتى وإن حصل هذا في الأول إلا أنه بعد ذلك سيرافقه النياحة والندب ورفع الأصوات بالبكاء وغير ذلك، وهذا لا يجوز، فسدًا للذريعة منعت المرأة من زيارة المقابر لا للاتعاظ ولا لغيره، ولكن إذا أرادت أن تتعظ فتبقى في بيتها وتدعو للميت، ولا فرق بين دعائك للميت وأنت في بيتك ودعائك وأنت في المقابر (6). 

هذا مع التبرج السافر والاختلاط المحرم الذي انتشر في هذه الأيام، والجهل المنتشر بين النساء وعدم تحقق الحكمة الشرعية من الزيارة؛ وهي تذكر الموت والقبر والحساب والميزان. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة وهو وجه عند الشافعية؛ إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، مستدلين بحديث ثوبان «فزوروها» فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة.

ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها (7).

وقال ابن عبد البر: قيل كان النهي عامًا للرجال والنساء، ثم نسخ بالإباحة العامة أيضًا لهما، فقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن، وكانت فاطمة تزور قبر حمزة، وقيل: إنما نسخ للرجال دون النساء لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فالحرمة مقيدة بذلك دون الإباحة لجواز تخصيصها بالرجال دونهن بدليل اللعن (8). 

قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة (9).

أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز، ولأن عائشة كانت تزور البقيع، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب.

وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز، وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب، قال النووي: وهو جمع حسن.

روى الإمام مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لعائشة أن تزور المقابر، وعلّمها ما تقول إذا زارتها، حيث قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله، قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (10)، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري»، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (11)، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي حجة في ذلك، قال ابن حجر رحمه الله: وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة، وإنما أنكر عليها البكاء الشديد، أو رفع الصوت به، مما قد نهى عنه، ثم قال: قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نَوحٍ أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى (12). 

وبعض الفقهاء رأى أن زيارة النساء للمقابر مكروهة اعتمادًا على ضعف النساء وأنهن قد ينحن عند القبور ويرفعن الصوت بذلك، وقد يأتين أفعالًا محرمة من لطم أو شق للجيوب، أو ما شابه، ومن فعلت ذلك فقد أثمت، ودومًا لا يؤاخذن النساء كلهن بفعل بعضهن لما حرم الله، وأما التحريم فلا أظن أن فيه نصًا يروى يقطع بالحرمة، ومن رأى الحرمة فليمنع نساءه، ولا يعترض على غيره.

الراجح في حكم زيارة النساء للقبور:

الراجح من هذه الأقوال هو القول بالتحريم، ومن قال بالكراهة فما أبعد، فالمسألة مترددة بين الكراهة والتحريم، والذي أدين الله به هو أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور، ويحرم عليها أن تتبع الجنائز؛ لأن زيارة القبر تابعة لاتباع الجنائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الوسيلة، فإذا نهى عن الوسيلة فمن باب أولى أن ينهى عن المقصد، قالت أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» (13)، فقولها: ولم يعزم علينا، الإجابة عنه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى عزم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم ولا يحتاج إلى عزم، فيكون قولها: ولم يعزم علينا، هو من فهمها واجتهادها، أما نهي النبي فلا يحتاج إلى عزم، فإذا قال: انتهوا فلا بد من الانتهاء، أما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» (14)، لم يقولوا فيه: عزم أو ما عزم؟ بل استجابوا لنهيه فأكفئوا القدور وهي تغلي باللحوم.

ولما حرم الله الخمر وأنزل فيها آية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ} [المائدة: ٩١]، قال أنس: فرأيت الكؤوس تدور على الرؤوس فرموا بها وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا، إذًا: فالنهي لا يحتاج إلى عزم، بل الأصل فيه التحريم. 

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زائرات القبور» (15). 

فهذه أدلة صريحة جدًا وواضحة في التحريم. 

أما من قال بالكراهة فإنه استدل بقول أم عطية: لم يعزم علينا، فنرد عليه بردين: الرد الأول: هذا الحديث الذي استدللت به على أنه على الكراهة هو في الاتباع أو الوسيلة، ودليلنا في المقصد نفسه؛ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور»، فلا صارف له، واللعن طرد من رحمة الله، فالحديث الذي في النزاع لا صارف له. 

الرد الثاني: نحن لا نقبل المقدمة التي قدمتموها بأن قولها: لم يعزم علينا صارف؛ لأن هذا فهم من فهمها صادم النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي النبي لا يحتاج إلى عزم، فإذا قال: لا تفعل كذا فلا تفعل جزمًا، قال الشافعي: آمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والذين قالوا بالجواز احتجوا بحديثين: الحديث الأول: حديث المرأة التي كانت تبكي عند قبر ابنها، وهذا الحديث من القوة بمكان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها: حرام عليك زيارة القبور، بل قال لها: اتق الله واصبري، والرد عليه من وجوه: الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه منكران: المنكر الأول: زيارة المرأة للقبر، والثاني: عويل المرأة، ودمع وشق الجيب ولطم الخد، واحتمال وجود التسخط على أقدار الله جل في علاه، والقاعدة: تقديم الأهم على المهم، فهذه المرأة في محل قد تتسخط فيه على القدر، وقد تتكلم بكلام يمكن أن يخرجها من الملة، فهل تحافظ على دينها أم تحافظ على معصية وقعت فيها؟ يعني: هل تنهاها عن أمر قد تخرج به من الملة أم تنهاها عن معصية أخف منها؟ الخروج من الملة هو الأقوى، وتقديم الأهم على المهم واجب؛ ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم فقال لها: «اتق الله واصبري» حتى ترضى بقضاء الله جل في علاه، فيلين قلبها ويمتلئ إيماناً، وبعد ذلك يقول لها: يحرم عليك زيارة القبور، وهذا واضح جدًا وجلي. 

الثاني: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في زيارة القبور للنهي المتقدم حيث قال: «لعن الله زائرات القبور»، وقد علم أن الصحابة أو الصحابيات سيعلمونها، فارتكز وركن على النهي الذي تقدم عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاها عن زيارة القبر ولم يروه الراوي لكن هذا الاحتمال ضعيف. 

فإن قيل: المرأة بعد أن سكتت وسكنت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لِم لم ينهها عن ذلك؟ ولم لم يقل لها: ارتكبت حرمتين: الحرمة الأولى: التسخط، الثانية: الزيارة، وإنما قال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»، وهذا إيراد قوي، لكن يمكن الجواب عنه بأن النبي رأى من المرأة أن اللوعة موجودة والحزن العميق ما زال في قلبها، ويمكن ألا تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهي جاءت تعتذر لجناب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك بين لها أن تتخذ الصبر سلاحًا، وبعد أن تصبر وتهدأ وبعد مرور الوقت يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر من يعلمها لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن زارت القبور. 

وهذا جواب واه، لكن الجواب: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ورضي بما هي فيه من زيارة القبور، وهذه سنة تقريرية، ولعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، وهذه سنة قولية، وإذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض، وما استطعنا الجمع بينهما، فنذهب إلى الترجيح، وترجيح الحديث القولي مقدم على التقريري. 

الحديث الثاني الذي استدل به من قال بالجواز: حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع، فقالت له: يا رسول الله! كيف أقول؟ والجواب عنه: أن قولها: كيف أقول؟ يحتمل أن المعنى: إذا زرت القبور كيف أقول؟ ويحتمل إذا مررت بالمقابر كيف أقول؟ وتوجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا مررت بقبور المشركين أن تبشرهم بالنار، فتقول: أبشروا بما يسوءكم، فيحتمل أن عائشة لما سألت عن الدعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستمر وتدعو، لا سيما والبقيع قريب من المسجد، فإذا مرت بقرب البقيع لها أن تقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون» وتدعو (16). 

وإذا ورد الاحتمال في الدليل يسقط الاستدلال به في النزاع، ولا يصح أن يكون هذا الحديث مرجحاً من المرجحات في النزاع.

أما الذين قالوا بالاستحباب فعندهم كثير من الأدلة: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال: «فزوروها»، والرد عليهم: بأن هذه اللفظة عند جماهير المحققين من الأصوليين تخص الرجال، وهذا ترجيح ابن تيمية وترجيح النووي قبله، فهذه الصيغة لا تدخل تحتها النساء إلا على التغليب فقط بالقرائن.

الدليل الثاني: أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أنها كانت في سفر الحج فمرت على قبر أخيها فزارته، والرد على هذا من وجوه: الوجه الأول: جاء في بعض الروايات -وفيها ضعف- أنها قالت: لو شهدتك ما زرتك، أي: لو شهدت تغسيلك وتكفينك والصلاة عليك ما زرتك (17).

الوجه الثاني: نقول: هذا اجتهاد من عائشة، بدليل أنها ردت على ابن أبي مليكة فقالت: نهى ثم أباح فقال: «فزوروها»، وهذا الاجتهاد مصادم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور»، فلا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم.

أما عن أثر فاطمة فضعيف جدًا لا يصح.

مفاسد زيارة النساء للقبور:

الراجح الصحيح: أنه يحرم على المرأة اتباع الجنائز، ويحرم عليها كذلك زيارة القبور، لاسيما وأن النظر يعضد ذلك، يقول الله جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بيوتهن خير لهن» (18)، وهذا في صلاتهن في المسجد الحرام.

ناهيك عن المفاسد من زيارتهن للقبور، ومقاصد الشريعة تعضد هذا القول، فما أكثر المفاسد التي تحدث بخروج المرأة إلى المقابر، فإذا رأت أباها أو أمها أو أختها أو ابنها يدفن ماذا سيحدث لها؟ انهيار تام ثم السقوط على الأرض، ثم كشف العورات، ثم بعد ذلك يأتي الشجعان الفرسان أصحاب الشهامة والمروءة فيحضنونها، ورجل يضرب في وجهها ويكشف النقاب حتى لا يخنقها، فتحدث المفاسد العظيمة، وتتعرض لأن تفتن الرجال وتفتن من الرجال، وأقسم بالله أن الفتنة بالنساء عند المقابر أشد، فترى المرأة جاءت متعطرة وشعرها ظاهر أمامك، وترتدي البنطال الضيق، وهذا أنا رأيته بعيني، ولا أتكلم عن خيال والله المستعان، فالإنسان لا يدري هل ينكر عليها أو ينكر على الواقفين عليها، أو ينكر على أبيها الذي هو من الدياثة بمكان، أو ينظر في الميت.

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل»، قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم (19). 

فإذا كانت الصلاة في المسجد تمنع منها النساء الذين عاصروا السيدة عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنساء تربوا على طريقة صفية زغلول وهدى شعراوي وقيم قاسم أمين، هل يباح لهؤلاء الخروج من البيت وهم ساقطون في فتن لا حصر لها ولا عد، فمن باب أولى أن يمنعن من زيارة القبور خاصة في زماننا هذا، مع مراعاة أن المقابر اليوم أصبحت بؤر مدمني المخدرات والمنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

----------

(1) أخرجه ابن ماجه (1569).

(2) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (9/282).

(3) أخرجه البيهقي (7204).

(4) أخرجه الترمذي (1054).

(5) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 1570).

(6) شرح رياض الصالحين- حطيبة (43/ 8)، بترقيم الشاملة آليًا.

(7) أخرجه الحاكم (1392).

(8) شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 116).

(9) نيل الأوطار (4/ 134).

(10) أخرجه مسلم (974).

(11) أخرجه البخاري (1283).

(12) فتح الباري لابن حجر (3/ 149).

(13) أخرجه البخاري (1278).

(14) أخرجه البخاري (4199).

(15) أخرجه ابن حبان (3178).

(16) أخرجه أبو يعلى (4758).

(17) أخبار مكة للفاكهي (4/ 205).

(18) أخرجه أبو داود (567).

(19) أخرجه أبو داود (569).