رضيت بالإسلام دينًا
عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا» (1).
قال صاحب التحرير: معنى رضيت بالشيء: قنعت به، واكتفيت به، ولم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه، وقال القاضي عياض: معنى الحديث: صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن من رضي أمرًا سهل عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له (2).
قال الشيخ عبيد الله بن محمد: فهذه أخلاق الإيمان، وصفات المؤمنين، يزيد في العبد ويقوى بقوتها وزيادتها، وينقص ويضعف بضعفها ونقصانها، وسأذكر الأفعال والأقوال التي تخرجه من إيمانه، ويصير كافرًا بها، وكل ذلك في نص التنزيل، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول العلماء الذين هم الحجة والقدوة (3).
واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال، فإن كان سالمًا من المعاصي كالصغير والمجنون، والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلًا؛ فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلًا؛ لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه، وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولًا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل (4).
قال الراغب: والذوق وجود الطعم في الفم، وأصله فيما يقل تناوله، وإذا كثر يقال له الأكل واستعمل في القرآن بمعنى وجود الإصابة إما في الرحمة نحو {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً} [هود: 9]، وإما في العذاب نحو {لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} [النساء: 56]، وقال غيره: الذوق ضرب مثلًا لما ينالونه عند المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم من الخير (5).
والمقصود من الرضا الانقياد الباطن والظاهر، والكمال أن يكون صابرًا على بلائه، وشاكرًا على نعمائه، وراضيًا بقدره وقضائه، ومنعه وإعطائه، وأن يعمل بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر، واجتناب الزواجر، وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سنته، وآدابه، وأخلاقه، ومعاشرته، والزهد في الدنيا، والتوجه الكلي إلى العقبى (6).
والرضا بربوبية الله تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينًا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد رسولًا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمهما، والرضا به، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
وقال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].
قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان، الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير (7).
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية، قال تعالى: {إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40].
وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رفض حكمهما، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما، كفر وخروج من الإسلام.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك، مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده إلى قيام الساعة، ومن ذلك: تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد، وأولاد البنين، والإخوة للأبوين وللأب، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرًا؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلمًا، فإن تاب وإلا وجب قتله كافرًا مرتدًا عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر (8).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا فلم يتابعه باطنًا وظاهرًا فهو كافر.
وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالمًا، وقد يكون عادلًا، وقد يكون صوابًا، وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم.
فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزًا أي ليس اتباع أحدهم واجبًا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم، وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده (9).
وقال أيضًا رحمه الله في مجموع الفتاوى: لفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان: الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل.
فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة، وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعًا له، ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام؛ فهذا من قلد فيه إمامًا من الأئمة ساغ ذلك له ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين.
وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه والحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه (10).
ومن حكم بالقوانين الوضعية وترك الفقه والشرع الإسلامي المنزل استخفافًا به أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.
فلا بد من التفريق بين من يكره بعض لوازم تطبيق الشريعة من حيث الطبع، بالنظر إلى حرمانه من بعض شهواته وملذاته المحرمة، ولكنه مع ذلك لا يعترض، ولا يعارض، بل يرضى ويُسلّم، ويُقرُّ ويذعن، وبين من يكره ما أنزل الله تعالى وينكره، بل ويعاديه، ويسعى في إزاحته عن واقع حياة الناس، فالأول مع ما فيه من سوء معه أصل الإيمان، وأما الثاني والعياذ بالله فقد نقض إيمانه، وفقد أصله، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عمل به، فقد كفر؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } [محمد: 9].
ولمزيد الإيضاح نقول: قد يكره المرء من حيث الطبع أثر حكم شرعي، ومع ذلك يقبله، وينقاد له، كما يمكن أن يحب شيئًا حبًّا شرعيًّا مع استثقاله، فلا يتعارض الكره طبعًا مع القبول شرعًا، ولا المحبة طبعًا مع الإنكار شرعًا، فقد تحب النفس معصية، وتميل إليها طبعًا وجبلةً، وتنكرها وترفضها شرعًا وديانة، وقد تكره طاعة وتنفر عنها طبعًا وجبلة، وتقبلها وتقبل عليها شرعًا وديانة، قال ابن القيم في شفاء العليل: الشيء قد يكون محبوبًا مرضيًّا من جهة، ومكروهًا من جهة أخرى، كشرب الدواء النافع الكريه، فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له، وكصوم اليوم الشديد الحر، فإن الصائم يرضى به مع شدة كراهته له، وكالجهاد للأعداء، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 216] (11).
فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له، فرضي به وهو يكرهه؛ لما فيه من التعرض لإتلاف النفس، وألمها، ومفارقة المحبوب، ومتى قوي الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهته محبة، وإن لم يخل من الألم، فالألم بالشيء لا ينافي الرضا به، وكراهته من وجه لا ينافي محبته، وإرادته، والرضا به من وجه آخر.
وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة، عند قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} {البقرة: 216]، الضمير هو يعود على القتال، وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم، وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية، وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال: إننا نكره القتال، فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدًا من الناس فيقتله، فيصبح مقتولًا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضًا علينا صار محبوبًا إلينا من وجهٍ، ومكروهًا لنا من وجهٍ آخر، فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبًا إلينا؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا، وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروهًا إلينا (12).
ثم ذكر الشيخ في فوائد الآية: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه، لا كراهته من حيث أمَر الشارع به، ولكن كراهته من حيث الطبيعة، أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به.
وقال في تفسير سورة الكوثر: من أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام، فإنه كافر، خارج عن الدين؛ لقول الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 9]، ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، فمن كره فرض الصلوات، فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة، فهو كافر ولو زكى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة، فهذا فيه خصلة من خصال النفاق، لكنه لا يكفر، وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء (13).
يقف الإنسان أمام هذا كله، فيعجب كيف ساغ لمسلم- يدعي الإسلام- أن يترك شريعة الله كلها، بدعوى الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله! وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم «مسلمين»؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقابهم، وهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون الإقرار له بالإلوهيه، في صورة رفضهم الإقرار بشريعته، وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف، وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف! {وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ} [المائدة: 48] (14).
إن هذه الشريعة العظيمة نظمت العلاقات بين الأسرة في نفسها، أسرة الإنسان وقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث، والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا، متحابة فيما بينها هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل بعضهم ببعض وتجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض، فشرع صلة الرحم وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلك، فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لا يدخل الجنة قاطع» (15)، يعني قاطع رحم، وقال جل وعلا في كتابه العظيم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)} [محمد: 22- 23]، وفي الحديث أيضًا: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه» (16).
وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات فجعلهم إخوة يتحابون في الله ويتعاونون على الخير في جميع المجالات، وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين، الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة القرابة والصداقات وكل رابطة بين الناس، فالرابطة الإسلامية والأخوة بين المسلمين فوقها، فالله سبحانه جعل المسلمين فيما بهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض، الخير ويكره له الشر، وأن يكونوا فيما بينهم متحابين متناصحين متعاونين حتى يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة وصف واحدًا وأمة واحدة {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92].
ويقول جل وعلا: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة:71] ويقول: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو دينه سبحانه.
ويقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، فبين سبحانه أن الواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد ولا تباغض، ولا تقاطع، لكن أولياء يتناصحون ويتعاونون على الخير، وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب للإسلام.
ومن محاسن هذه الشريعة أيضًا أن جعلت المؤمن أخا المؤمن ينصح له ويحب له الخير، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير ويمنعه من الشر، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (17)، وقال جل وعلا: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10]، فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير والدعوة إليه وينهاه عن الشر ويأخذ على يديه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: «تحجزه، أو تمنعه، من الظلم فإن ذلك نصره» (18).
ومن محاسن هذه الشريعة أيضًا أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظامًا حكيمًا يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق، بل يجب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعة الله لا يُحابى هذا لقرابته ولا هذا لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا هذا لغناه أو فقره، ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء الأمانة، كما قال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، وقال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135]، أي بالعدل {شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 135]، وقال جل وعلا: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} [الأنعام: 152]، فالله جل جلاله شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف، وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قرين أو كبير أو صغير
كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظامًا حكيمًا يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة حتى لا يقضي على أحد بغير حق، فقال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، فأطلق العقود، وقال جل وعلا: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقال جل وعلا: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك بما يطابق ما جاء به القرآن الكريم.
وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة يستقيم عليها أمر العباد، وتصلح لهم في كل زمان ومكان، ولا مختلف عليهم، بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، كما قال جل وعلا تنبيها على هذا المعنى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، يعني بالمتعارف.
وقال: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]، وقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، فبين سبحانه أنه لابد من بيان، ولا بد من إقامة حجة حتى لا يؤخذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه: (إعلام الموقعين) فصلًا عظيمًا بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك، فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى.
ومن محاسنها أيضًا أنها جعلت للناس الحرية في الكسب والأخذ والعطاء، فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطي في حدود الشريعة، كما قال تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، له غنم ما أخذ وعليه غرمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» (19)، فحث على الكسب وبين أنه خير من سؤال الناس، ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» (20)، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعامًا قط، خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده» (21).
فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل ودعت إلى الكسب والعمل، وجعلت العامل أحق بكسبه وماله، وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها أنها صانت أموال الناس وأعراضهم كما صانت أبشارهم ودماءهم، وأمرتهم بالكسب وحثتهم عليه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (22).
وقد جعل الله هذه الشريعة روحًا ونورًا وحياة للناس، وبهذا تعرف أنك في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة، وأن البشر كلهم في ضرورة إليها، لأنها الحياة، ولأنها النور، ولأنها الصراط المستقيم المفضي إلى النجاة وما عداها فظلمة وموت وشقاء، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} [الأنعام: 122]، فجعل من خرج عن الشريعة ميتًا، وجعل من هدي إليها حيًا، وجعل من أبى الشريعة في ظلمة وجعل من وفق لها في فوز وهدى، وقال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]، فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة، وجعل عدم الاستجابة موتًا، فعُلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهي سعادة للأمة ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك.
وقال: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام روحًا للعباد تحصل به حياتهم ونورًا تحصل به بصيرتهم ونجاتهم وسيرهم على الصراط المستقيم، فهذه الشريعة روح للأمة، بها حياتها وقيامها ونصرها، وهي أيضًا نور لها تدرك به أسباب نجاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو: الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة ومن حاد عنه هلك.
وقال: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97]، فبين سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة، وفي هذا إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بل حياة خبيثة، حياة مملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة، فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا شهواتهم وحظهم العاجل، فهي حياة من جنس حياة البهائم بل أسوأ وأضل، لكونهم لم ينتفعوا بعقولهم التي ميزوا بها عن البهائم، كما قال جل وعلا: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان: 44]، وقال جل وعلا: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ} [محمد: 12].
هذه حياة من حاد عن الشريعة حياة في الحقيقة هي شبيهة بالموت لعدم إحساسهم بالواجب وعدم شعورهم بما خلقوا له، وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم لكون البهيمة لا هم لها إلا شهواتها وحظها العاجل، فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا شهواته وحظه العاجل، ولهذا شبه الله أهل الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين، وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى والأصم، وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي وشبه من خالف الشريعة بالميت؛ وبهذا نعرف أيها الإخوة أن هذه الشريعة حياة البشر وسعادة البشر ونجاة البشر في الدنيا والآخرة، وأنهم في أشد الضرورة إلى اعتناقها والتزامها والتمسك بها؛ لأن بها حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ولأن فيها الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، ولهذا كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة، وكان البشر في أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها، ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة لهم أبدًا ولا نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير على تعاليمها ومنهاجها.
الواجب على المؤمن الرضا والتسليم لأمر الله تعالى، وامتثاله، وألا يكون في نفسه حرج ولا ضيق من تشريعه، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
وقد أخبر الله تعالى أن كراهة ما أنزل الله: من الكفر، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأحبط أعمالهم} [محمد: 9]، وقال: {كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} [الشورى: 13]، {لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [الزخرف: 78].
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عمل به: كفر، والدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 9] (23).
والمراد: كراهة التشريع، لا كراهة الطبع، فمن كره تشريع الله للجهاد مثلًا، أو أمره بالصلاة، أو بالغسل، أو بالحجاب، فهذا كافر.
وأما نفور الطبع من بعض الأحكام، لثقلها، أو مشقتها على النفس، ككراهة المشاركة في الجهاد، أو الاغتسال مع شدة البرد، أو كراهة المرأة لوجود ضرة لها، أو ضيقها من ستر وجهها، مع التسليم لحكم الله وشرعه، واعتقاد أنه الخير والعدل والفلاح: فهذا لا ينافي الرضا بحكم الله واعتقاد أنه حق وعدل.
وقد قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216].
وقد بين أهل العلم الفرق بين كراهة أمر الله وشرعه، وكراهة الفعل، وثقله على النفس، أو نفور الطبع منه، ونحن ننقل هنا بعض كلامهم.
قال ابن الجوزي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: {وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} [الأنفال: 5]: فيها قولان: أحدهما: كارهون خروجك.
والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم، وهذه كراهة الطبع، لمشقة السفر والقتال، وليست كراهة لأمر الله تعالى (24).
وقال ابن القيم رحمه الله: وليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره؛ بل ألا يعترض على الحكم، ولا يتسخطه.
ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه، وطعنوا فيه، وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهية وهما ضدان.
والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى، كرضى المريض بشرب الدواء الكريه، ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح، وغيرها (25).
وقال الطاهر بن عاشور: والكره بضم الكاف: الكراهية، ونفرة الطبع من الشيء... ومعلوم أن كراهية الطبعِ الفعل: لا تنافي تلقي التكليف به برضا؛ لأن أكثر التكليف لا يخلو عن مشقة (26).
إن أحكام الشريعة الإسلامية شاملة لجميع الموضوعات، وهذا هو مصداق قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وفي الحقيقة لا يمكن فهم الإسلام إلا من خلال هذه الشمولية حول جميع مناحي الحياة، فلا يمكن قصر أحكام الإسلام على المسجد والعبادات، ولا يمكن حصره ضمن نطاق الأحوال الشخصية الزواج والطلاق، ولا يمكن فهمه من خلال العقوبات التي قررها على المجرمين، ولا يمكن فهم نظامه السياسي من خلال الحديث عن الأحكام السياسية فقط، فالشريعة الإسلامية كل متكامل لا يمكن فهم أحكامها إلا من خلال تقديمها كقالب واحد حول الإنسان والسياسة والاقتصاد والاجتماع (27).
-----------
(1) أخرجه مسلم (34).
(2) شرح النووي على مسلم (2/ 2).
(3) الإبانة الكبرى لابن بطة (2/ 668).
(4) شرح النووي على مسلم (1/ 217).
(5) فيض القدير (3/ 557).
(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 76).
(7) تفسير ابن كثير (3/ 131).
(8) مجموع فتاوى ابن باز (4/ 415).
(9) مجموع الفتاوى (11/ 265).
(10) مجموع الفتاوى (11/ 507).
(11) شفاء العليل (ص: 279).
(12) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (3/ 48).
(13) تفسير العثيمين: جزء عم (ص: 334).
(14) في ظلال القرآن (2/ 902).
(15) أخرجه البخاري (5984)، ومسلم (2556).
(16) أخرجه البخاري (5986).
(17) أخرجه البخاري (13).
(18) أخرجه البخاري (6952).
(19) أخرجه البخاري (1471).
(20) أخرجه أحمد (17265).
(21) أخرجه البخاري (2072).
(22) أخرجه مسلم (2664).
(23) الرسائل الشخصية (ص: 213).
(24) زاد المسير (3/ 323).
(25) مدارج السالكين (2/ 175).
(26) التحرير والتنوير (2/320).
(27) هل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق اليوم؟ الجزيرة نت.