النفير الآني لفك العاني

مع توالي الأحداث وتكالب الأمم على أهل الإسلام، تعرّضت الأمّة الإسلامية لأكثَر من نكبة، وألمَّت بها مصائب جسام؛ ولا شك في أن معاناة المسلمين اليوم أمر جلل لم يسبق له مثيل عبر تاريخهم الطويل، حيث تداعت عليهم الأمم متكالبة، ونابذتهم العداء متحالفة، وتجمهَر في الحملة الهوجاء عليهم أهلُ الأرض قاطبةً من يهود وصليبيين ووثنيين وملاحدة، فضلًا عمن والاهم أو وافقهم؛ باستعلاء أو على استحياء.
ومن أشنع ما أسفَرت عنه الحرب الضروس المعاصرة ضد الإسلام وأهله تمكين الأعداء الحاقدين من رقاب الأولياء الصالحين، حتى باتوا يعملون فيهم القتل والتنكيل، والأسرَ والتكبيل، وينقلون المئات منهم من ديار المسلمين إلى المعتقلات والزنازين، على مرأى ومسمَع الحكام والزعماء، فضلًا عن السوقة والمستضعفين، دون أن يُحرك ذلك ساكنًا، أو يَرفَعَ همةً لفكاك الأسرى المستضعفين، أو استنقاذ المعتقلين المضطهدين.
ومع أن القيام بذلك واجب متعين– على الكفاية في أقل الأحوال- على من جعلهم الله {خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} كل بحَسب طاقته وقُدرَته، حسب ما دلت عليه عمومات النصوص الشرعية المؤكدة على حق المسلم على المسلم، ومنها وجوب نصرته، وتحريم خذلانه وإسلامه لعدوه، أو التخلي عنه، كقوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72]، وما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخْذُلُه ولا يحقره» (1).
وقال الإمام النووي: قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي، و«لا يحقره» أي: لا يحتقره؛ فلا يُنكِر عليه، ولا يستصغره ويستقله (2).
والأسرُ عدوٌ لا يرحم، وليلٌ لا يرحل، وخوف من كل مكان قد أقبل، وأمٌ تئِنُ، وزوجٌ تشكي، وصغيرٌ يبكي، فمن يفك العاني؟
قال ابن الأثير: والعاني الأسير وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا، وقد فسره، إما قتيبة أو جرير، بقوله: يعني الأسير (3).
وسمي العاني لما يعانيه من آلام وأتعاب، والمسلمون اليوم أسرى تحت اليهود في فلسطين، والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم، وهو ذنب عظيم.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فكوا العاني» يعني الأسير فكوا الأسير الذي عند الكفار من الأسر، فإذا اختطف الكفار رجلًا مسلمًا وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره.
قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 75]، حض على الجهاد؛ وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب، ويفتنونهم عن الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس.
وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال، وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها، قال مالك: واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه، لقوله عليه السلام: «فكوا العاني» (4) أي الأسير، وكذلك قال العلماء: عليهم أن يواسوهم، فإن المواساة دون المفاداة (5).
والإجماع على وجوب تخليص الأسرى من المسلمين بالقتال أو بالمال، ولا يحل تركهم تحت الكفر يضطهدهم ويعذبهم من أجل دينهم.
قال عمر بن عبد العزيز: إذا خرج الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر، ليفادوه بما استطاعوا، قال تعالى: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} [البقرة: 85] (6).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنَّ فكاك الأُسَارَى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القُرُبَات (7)، وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: ويجوز أن يشتري من زكاته أسيرًا مسلمًا من أيدي المشركين، لأنه فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرِّقِّ، ولأن فيه إعزازًا للدين، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم، ولأنه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته، فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين (8).
فكاك الأسرى من أعظم مآثر النبلاء:
في عصور أمة الإسلام كان فكاك الأسرى من أولى اهتمامات المسلمين، فكان المقدم في ذلك هم النبلاء والعظماء، ففي زمن الصحابة والتابعين كان لهم من المآثر في هذا ما هو مسطر في تراجم قادتهم، ومن ذلك ما كان مع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه عندما أسرته الروم في زمن عمر بن الخطاب فأرادوه على الكفر فأبي، فقال له ملك الروم: قَبِّل رأسي وأطلقك، قال: لا، قال: قَبِّل رأسي وأطلقك ومن معك من المسلمين، فقَبَّل رأسه فأطلق معه ثمانون أسيرًا فقدم بهم على عمر، فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، وأنا أبدأ ففعلوا (9).
ومن أمثلة المستضعفين في التاريخ: من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيّاش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين» (10).
وكان مرثد بن أبي مرثد الغنوي يحمل الأسارى بمكة، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلًا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلًا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحبًا وأهلًا هلم فبت عندنا الليلة.
قال: قلت: يا عناق حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أُسراءكم، قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي، وعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلًا ثقيلًا، حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليّ شيئًا حتى نزلت {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها» (11).
كم كان يتحمل مرثد رضي الله عنه من الصعوبات والمخاطر في سبيل إنقاذ مسلم من الأسر، فلله دره.
كان افتكاك الأسرى من اهتمام علماء الأمة كما هو مرقوم في مصنفاتهم، ومنها الرسالة الحافلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتي كتبها لملك قبرص في شأن الأسرى، وهي الرسالة القبرصية، وفيها من الحكم والعبر ما هو جدير بالتأمل.
وفي دول الإسلام المتلاحقة كانت قضية الأسرى محور اهتمامهم وعنايتهم.
ومن مآثر العظماء في ذلك:
ما كان من الملك ألْب أرسلان السلطان الكبير والملك العادل عضد الدولة، أبو شجاع، التركماني الغزي، من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم، كانت له ملحمة عظمى مع الروم، فلما رأى عددهم مائتي ألف والمسلمون خمسة عشر ألفًا، عرض عليهم الهدنة فأبى قائدهم الملك أرمانوس، فلجأ المسلمون إلى الله وطلبوا عونه فنصرهم، وأُسِرَ ملك الروم، وأُحْضِرَ بين يدي السلطان، فضربه بالمِقْرَعة وقال: ألم أسألك الهدنة؟! قال: لا توبِّخ وافعل ما تريد.
قال: ما كنت تفعل لو أَسَرْتَنِي؟ قال: أفعل القبيح، قال: فما تظن بي؟ قال: تقتلني، أو تُشَهِّرُنِي في بلادك، والثالثة بعيدة: أن تعفو وتأخذ الأموال، قال: ما عزمت على غيرها.
ففَكَّ نفسه بألف ألف دينار، وخمس مائة ألف دينار، وبكل أسير في مملكته (12).
ومن ذلك مآثر الإمام عبد الرحمن الداخل أمير المؤمنين بالأندلس، حيث أرصد مالًا في فداء الأسارى في أيامه، فلم يوجد ببلاد الأندلس أسير يُفْدَى.
ومن مآثر النبلاء في شأن الأسرى ما كان من الملك المنصور محمد بن عبد الله بن أبي عامر أحد ملوك المسلمين بالأندلس، وكان من رجال الدهر رأيًا وحزمًا ودهاءً وشجاعةً إقدامًا، ومن مفاخره: أنه قدم من غزوة فتعرَّضت له امرأةٌ عند القصر فقالت: يا منصور يفرح الناس وأبكي؟! إن ابني أسير في بلاد الروم، فثنى عنانه، وأمر الناس بغزو الجهة التي فيها ابنُها، إلى غير ذلك مما هو مسطَّر في موضعه نُبلًا وإجلالًا (13).
عن عبد الرحمن بن أبى عمرة قال: لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى المسلمين من القسطنطينية قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم، قلت إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال فأعطهم ثلاثًا، قلت فإن أبوا إلا أربعًا؟ قال: فأعطهم لكل مسلم ما سألوك فوالله لرجل من المسلمين أحب إلى من كل مشرك عندي! إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، إنك إنما تشتري الإسلام.. ثم قال مبعوث عمر في فداء الأسرى: فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم (14).
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: فأما المسلمون فإن ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم في الفداء، يحق على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين، بكل وجه وجدوا إليه سبيلًا، إن كان ذلك برجال أو مال، وهو شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار (15).
قال ابن حجر الهيتمي: ولو أسروا مسلمًا فالأصح وجوب النهوض إليهم فورًا على كل قادر (16).
قلت: ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق أنه لا عهد يصح ولا هدنة تُشرع مع المحاربين ما دام في معتقلاتهم أسير مسلم واحد، بل إن مهادنتهم على فرض صحة انعقادها ابتداءً منقوضة بإصرارهم على أسر بعض المسلمين، وعدم إطلاقهم مهما كانت ذرائعهم أو ذرائع من يبررون فعلتهم ويتلمسون لهم الأعذار والمبررات من بني جلدتنا وغيرهم (17).
قال الخطيب الشربيني الشافعي معددًا الشروط التي ينبغي أن يخلو عنها عقد الهدنة بين المسلمين والكافرين: (وكذا شرط فاسد) أي يشترط خلو عقد الهدنة من كل شرط فاسد (على الصحيح) المنصوص (بأن شرط منع فك أسرانا) منهم (أو ترك مالنا) الذي استولوا عليه... أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة... والأصل في منع ما ذُكِر قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ} [محمد: 35]، وفي اشتراط ذلك إهانة ينبو الإسلام عنها (18).
قال الكمال بن الهمام: إن إنقاذ الأسير واجب على الكل من المشرق، والمغرب (19).
وقال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن بأن لا يبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد (20).
إن أسرانا جميعًا حقهم أن نسعى لإطلاقهم، ولكن الأسيرات والأطفال حقهم أوجب وأوكد، لما لهم من الحرمة الزائدة، ولما يلحقنا من العار جراء ارتهان النساء المسلمات بأيدي من خلاق لهم.
إن النفوس الأبية لا ترضى أن يُنال النساء بأقل الأذى، فكيف وهُنَّ تحت وطأة الأسر، بكل ما يعنيه ذلك المكان من الذل والإهانة وأنواع الاعتداء، ولا زالت التقارير عن الأوضاع المزرية للأسيرات في سجون اليهود تفطر الأكباد، لما يتعرض له الأسيرات من المعاملة المهينة.
ومع عظم المصاب، وشرعية القضية، قد تسمع صوتًا نشازًا يصرخ بأنهم يستحقون ما هم فيه، ويخذل عن نصرتهم بحجة أن ما هم فيه إنما كان بسبب أخطائهم، فليتحملوا التبعات، ولا غرو! فمع كل قافلة تسير كلاب تنبح، وعلاج النباح إهماله، إذ لو أن كل كلب نبح ألقمته حجرًا لكان الحجر مثقالًا بدينار.
وهم بهذا إنما يبررون خورهم، وإلا كيف يجرؤون على هذا، وقد جاء في صحيح مسلم: عن عمران بن حصين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك (21).
فلو وضع المسلم الذي يعيش العيش الرغيد نفسه في موضع أخيه المتقلب في الآصار والأغلال، واستشعر الأخوة الإيمانية التي تجمعهما، لبذل الغالي والنفيس في تنفيس كربة أخيه، وجاد في سبيل تحريره بكل ما تملكه يمينه.
إنّ قضية أسارى المسلمين اليوم لدى سجون اليهود في فلسطين وغيرها، أمر يؤرق كل مسلم أبيٍّ غيور، ويقضُّ مضجعه، ولكن الحزن وحده لا يجدي، وإظهار الأسى لحالهم فحسب لا يكفي.
بل لا بدّ من تحرك عملي لنجدتهم، وتخليصهم من أسر عدوهم، فعلى التجار والميسورين أن يبذلوا أموالهم، ولا يجوز لهم أن يضنوا بها عليهم، وعلى ذوي الجاه والمناصب أن يسعوا بسلطانهم، وعلى أهل العلم والدعوة القيام تحريضًا وتبصيرًا بحقوق الأسرى بلسانهم، وعلى أهل الإعلام والصحافة أن يناضلوا بمدادهم وأقلامهم، وأقترح عليهم إنشاء موقع يخصُّ هؤلاء الأسرى على شبكة المعلومات الإلكترونية، يتناول أحوالهم وما آلت إليه أمورهم في كل مكان، على أن يكون هذا الموقع "ربطًا دائمًا" يلتحق بكل موضوع إسلامي (22).
-----------
(1) أخرجه البخاري (2442).
(2) شرح صحيح مسلم (16/ 120).
(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 294).
(4) أخرجه البخاري (3046).
(5) تفسير القرطبي (5/ 279).
(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 210).
(7) مجموع الفتاوى (28/ 642).
(8) المغني لابن قدامة (6/ 479).
(9) تاريخ الإسلام (3/ 343).
(10) أخرجه البخاري (804).
(11) أخرجه الترمذي (3177).
(12) سير أعلام النبلاء (13/ 440- 441).
(13) سير أعلام النبلاء (12/ 550).
(14) سنن سعيد بن منصور (2822).
(15) الأموال (ص: 166).
(16) تحفة المحتاج (9/ 237).
(17) الخلاصة في أحكام الأسرى (ص: 132).
(18) في مغني المحتاج (4/ 261).
(19) حاشية ابن عابدين (4/ 126).
(20) أحكام القرآن (2/887).
(21) أخرجه مسلم (1641).
(22) السعي في فكاك الأسرى/ طريق الإسلام.