logo

الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل


بتاريخ : الخميس ، 19 ذو الحجة ، 1442 الموافق 29 يوليو 2021
بقلم : تيار الاصلاح
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].

أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت (1).

قال الرازي: ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة، والكتابة في الغالب والفروسية والرمي، وإن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق، وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه، وزيادة النصيب في الميراث والتعصيب في الميراث، وفي تحمل الدية في القتل والخطأ، وفي القسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب، فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء (2).

إن قوامة الرجل على المرأة عملية تنظيمية، وليست استبدادية، من أجل استقرار الأوضاع داخل الأسرة المسلمة.

وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي، ولذلك قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي: بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم (3).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها» (4).

إن الله قد خلق الرجل على فِطرة وطبيعة يكون فيها هو المهيأ لقيادة الأسرة، وتولي تصريف أمور الحياة التي تجمع بينهما، ومن ثم فقد أوجب عليه الإنفاق المالي في أمور المعيشة.

والرجل أقرب إلى تحكيم العقل من المرأة، تحكيم النظر العقلي في الأمور منه إلى الاستجابة للعاطفة، أما المرأة فهي على وجه العموم أقرب في معظم حالاتها إلى الاستجابة للعاطفة ومتطلباتها، وأيضًا فإن المرأة تعتريها حالات خاصة من الحمل والحيض، والولادة، وسن اليأس تتسبب عنها متاعب صحية ونفسية تنتهي بها إلى أنواع من عدم الاستقرار المزاجي والنفسي، تكون فيها بعيدة شيئًا ما عن النظرة العقلية المتوازنة الهادئة إلي الأمور، وحتى في غير هذه الحالات الخاصة فهي أقرب من الرجل إلى تحكيم المشاعر والأحاسيس العاطفية في الأمور، ومشاهدات الحياة المتروية تدلنا في وضوح على أن ثقافة المرأة وحصولها على أعلى الشهادات العلمية؛ فما تزال هي هي طبيبة كانت، أم مهندسة، أم عالمة، أم قانونية، أم أستاذة (5).

إن الاحتمالات العقلية المتصلة بموضوع «الطلاق» لا تخرج عن خمسة احتمالات، هي:

- أن يجعل الإسلام الطلاق بيد الرجل وحده.

- أن يجعل الإسلام الطلاق بيد المرأة وحدها.

- أن يجعل الإسلام الطلاق مشاركة بينهما، أي بيد الرجل والمرأة معًا.

- أن يكون الطلاق عن طريق المحكمة.

- أن يكون الطلاق بيد الرجل، وتعطى المرأة فرصًا للطلاق إذا أساء الرجل استعمال حقه.

وإن جعل الطلاق بيد الرجل وحده، هو الأمر الطبيعي المنسجم مع واجباته المادية نحو الزوجة والبيت، فما دام الزوج يدفع المهر، ونفقات الزوجية، كان من حقه أن ينهي الحياة الزوجية، إذا رضي بتحمل الخسارة المادية والمعنوية، وهو لا يقدم على ذلك إلا إذا قاس الأمور، ووجد أن الخسارة المادية والمعنوية أهون من الطلاق.

والرجل في الأعم الأغلب أضبط أعصابًا، وأكثر تقديرًا للنتائج في ساعات الغضب والثورة، وهو لا يقدم على الطلاق إلا بعد يأس شديد من إمكان سعادته الزوجية مع زوجته، وفي الوقت نفسه الذي يعي ويدرك ما يجره الطلاق عليه من خسائر، وما يقتضيه الزواج الجديد من نفقات.

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق جميعًا، ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم، وهو لا يريد إلا الخير والصلاح لعباده، فاختار أن يكون الطلاق في يد الرجل، لأنه هو الذي خلقه، ويعلم أنه أقدر على تحمله من المرأة، وأن بمقدوره استعماله الاستعمال الحسن.

ولا سبيل لإعطاء المرأة وحدها حق الطلاق؛ لأن فيه خسارة مادية تقع على عاتق الرجل، والمرأة لا تخسر ماديًا بالطلاق؛ بل تربح مهرًا جديدًا، وبيتًا جديدًا.

كما أن المرأة شديدة العاطفة، سريعة الغضب، ولا تبالي كثيرًا بالنتائج وهي في ثورتها وغضبها، فلو أعطيت حق الطلاق لوجدنا بعض النساء يطلقن نفسهن لأتفه الأسباب، وهذا يخالف المنطق السليم، ويؤدي إلى كوارث اجتماعية شديدة الخطورة.

وإن جعل الطلاق بيد الرجل والمرأة معًا، أمر يكاد يكون من المستحيل اتفاقهما عليه.

والإسلام لا يمنع أن يتفاهم الرجل والمرأة على الطلاق بالتي هي أحسن؛ بل إن عملية التفاهم والحوار نفسها قد تكون طاقة أمل لعودة الصفاء والود بينهما، ولكن الإسلام لا يعلق صحة الطلاق على اتفاقهما معًا.

والإسلام أعطى المرأة حق أن تطلب هي الطلاق؛ لرفع ضرر وقع عليها، فلقد أباح لها الطلاق من زوج تكرهه، أو ترى أن العشرة مستحيلة معه، أو زوج يتعمد إهانتها وإيذاءها ماديًا ومعنويًا، وبذلك يحول الإسلام دون استبداد الزوج بحق الطلاق استبدادًا يتنافى مع الخُلق الإسلامي الذي جوهره المودة والرحمة.

لقد ضعف الوازع الديني عند البعض، وأصبحت نظرة الناس إلى الأمور والأشياء نظرة مادية نفعية بحتة، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن نعود إلى مبادئ الإسلام في تشريعات الأسرة؛ لأنها طوق النجاة مما يواجهنا من تيارات هدامة متطرفة لا تبغي لنا إلا الخراب أو الدمار (6).

إن الإسلام عالج الحياة الأسرية أعظم علاج، ولم يرض أن تكون عذابًا وشقاءً للزوجين أو الأولاد الذين لا ذنب لهم، ولذلك يأتي الطلاق عندما تستحيل الحياة الزوجية، والله جل شأنه يقول في محكم آياته: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130].

وهكذا يظهر جليًا لكل ذي عينين فضل الشريعة الإسلامية الغراء، وأنه من دون أدنى مبالغة أو تعصب لا توجد شريعة على وجه الأرض تساويها، وتبين للجميع أيضًا أن الإسلام بشريعته السمحاء هو دين اليسر والخيرية، وهو الدين الحق الذي لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

إن كثيرًا من الرجال يتعاملون باستهتار شديد مع أبغض الحلال، فتارة يجريه البعض قَسَمًا على ألسنتهم في أوقات المزاح أو المشاجرة، وتارة يستخدمه سوط تهديد لزجر زوجته، والنتيجة هي الوقوع في المحظور للعبث بألفاظ الطلاق، حتى لو قال البعض: إن الله لا يحاسبنا على اللغو في أيماننا، وبالطبع هذا رد ينقصه المنطق والفهم العميق الصحيح لأحكام الإسلام.

فالإسلام لا يجيز للزوج أن يحلف بالطلاق، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحلف بغير الله تعالى مطلقًا، فمن كان حالفًا فليحلف بالله تعالى أو ليصمت.

وقال الشيخ ابن عثيمين: أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة.

ولأن الزوج قائم على المرأة، كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]، وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده هذا مقتضى النظر الصحيح.

ولأن الزوج أكمل عقلًا من المرأة، وأبعد نظرًا، فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه، لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلًا، وأقصر نظرًا، وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها، لأنها رأت مَنْ أعجبها صورته، فَقَدَّمته على زوجها، وهناك حكم أخرى لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج.

أما الحكم فيمن طلق زوجته بغير سبب فإن أهل العلم يقولون: إن الطلاق تحري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبًا، ويكون حرامًا، ويكون مستحبًا، ويكون مكروهًا، ويكون مباحًا.

فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه، وذلك لأنه حل قيد النكاح الذي رّغَّب فيه الشرع ودعا إليه، ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة؛ كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا.

وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحًا، وهو من نعمة الله عز وجل، أعني كونه مباحًا في هذه الحال؛ لأنه لو بقى الزوجان في حياة شقاء وعناء لتنكدت عليهم الدنيا، ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحًا (7).

ولا يخفى أن الرجل في الغالب يستخدم الجانب الأيسر من المخ، وأقوى ما فيه الواقعية والعقلانية، وأكثر النساء يستخدمن الجانب الأيمن، وأقوى ما فيه الخيال والإبداع والعاطفة، فالشارع راعى الفروق الفردية بين الجنسين عندما جعل قرار الطلاق بيد الرجل، ومع ذلك أعطى للمرأة حقها بطرق ووسائل تتناسب وطبيعتها العاطفية.

والأصل في الحياة الزوجية أنها عقد مستمرّ بين الزوجين إلى الوفاة، وقد منع الشارع الحكيم العقود المؤقَّتة في الزواج، لكن قد يطرأ عليه ما يحول دون استمراره، كحصول النفرة والخصام بين الزوجين؛ لتباين أفكارهما وأخلاقهما، أو تنافر طبعهما، أو سوء في العشرة لا يحتَمَل، وتستعصي على الإصلاح، ولا يجدي معه أي محاولة لرأب الصدع، ففي هذه الحالة يشرع الانفصال؛ ليخلص الزوجين من بؤس دائم وعذاب مستمر، ويعطي كلًّا منهما فرصة جديدة للحياة السعيدة، قال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130].

مَنْ يملك حق الطلاق؟

جاءت الآيات القرآنية مبيِّنة أن الرجل هو من يملك حق الطلاق، وجميعها تخاطب الأزواج دون النساء، قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].

وكذا في نصوص السنة النبوية، ففي قصة امرأة ثابت بن قيس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، ولم يخاطب المرأة بالطلاق (8).

وقد اتَّفق الفقهاء على أن الطلاق حقٌّ للزوج فقط دون زوجته (9).

من أسباب جعل الطلاق بيد الزوج:

جعل الشارع الحكيم الطلاق بيد الرجل دون المرأة لجملةٍ من الأسباب، منها:

1- أن المهر والنفقة على الرجل وليس المرأة: فالرجل هو الذي يتكلّف كل مطالب الزواج والحياة الزوجية، فهو الذي تصيبه خسارة الطلاق في ماله، ومما لا شك فيه أن هذا يمثِّل عاملًا قويًّا يدفع الرجل -عند مواطن النزاع واحتدام المشاعر- إلى مزيد من التروي وعدم التسرّع في أمر الطلاق (10).

فمن الجائز -لو كان الطلاق بيد الزوجة- أن توقعه على نفسها قبل أن يمسَّها الزوج، فتفوِّت عليه حق الاستمتاع بها، بينما تحصل منه على حقِّها كاملًا بمجرَّد العقد عليها، فيكون لها المهر كلّه إن دخل بها، أو نصفه إن لم يدخل بها، وفي ذلك أكل لأموال الناس بالباطل (11).

2- تركيبة المرأة العاطفية: فالمرأة كثيرًا ما تغلبها عواطفها، وتسيطر عليها نزوات الطيش والغيرة، يضاف إليها ما يعتريها في حالات الحيض والحمل والولادة والرضاع وانقطاع الطمث من عدم توازن هرموني يصيبها بشيء من الانحراف المزاجي، يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور الوقتي، فتسارع إلى إيقاع الطلاق من غير تفكير ولا روية؛ فينهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب، وتعاني الأسرة بعد ذلك من آثار التفكك والانهيار ما تعانيه (12)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينًا شيئًا من هذه الطبيعة: «أُرِيتُ النار، فإذا أكثر أهلها النساء؛ يكفرن»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» (13).

ولأجل هذه التركيبة قال صلى الله عليه وسلم موصيًا الأزواج: «استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرًا» (14).

وهذا لا يعني أن كلَّ النساء كذلك، كما أنه لا يعني كذلك كمال كلِّ الرجال، وأنهم أصحاب تؤدة، وأقدر على ضبط الأعصاب وكبح الجماح، فقد نجد من النساء من هن ذوات عقل، ومن الرجال من هم أسرع انفعالًا وطيشًا من المرأة، لكنَّ الحكم للغالب.

وهذا الحكم (قصر حق الطلاق على الرجل) المتقرر لدى المسلمين كافة عبر القرون لم يكن ليستشكله أحد منهم؛ نظرًا لأنه من المسلَّمات في أحكام الأسرة، حتى نبتت نابتة في هذا العصر ممن ينادون بالمساواة بين الجنسين، والاهتمام بحقوق المرأة لإنصافها حسب زعمهم!

والسؤال: هل في هذا التشريع ظلم للمرأة وعدم مساواة لها بالرجل؟ وهل هو مظهر من مظاهر دونية المرأة في الشريعة الإسلامية؟ ويتساءل بعضهم: كيف يحصل الاستقرار والسكن في بيت الزوجية وقرار بقاء المرأة فيه أو عدم بقائها بيد الرجل؟! فما أيسر أن تفاجأ بقرار خروجها منه، وليس لها أمام نزوات مزاج هذا الزوج وتقلّباته -وهي الضعيفة- إلا الصبر.

وقد طعن المستشرقون -كما في دائرة المعارف- في مشروعية الطلاق في الإسلام، وذكروا عدة شبهات حولها، منها: أن الطلاق وتعدد الزوجات من أسباب هدم الأسرة، وإن كان الطلاق أشدُّ سوءًا، وبأن الطلاق عادة جاهلية وانتقلت إلى الإسلام (15).

وفي الحقيقة: هذه الشبهات المثارة حول حقوق المرأة في الطلاق يقصد أعداء الإسلام منها إشعار الناس بعدم صلاحية الشريعة لحكم شؤون الحياة، وتنفيرهم من الالتفاف حول منهج الإسلام، والاحتكام إلى شرعته العادلة.

وفيما يلي عرض لأهمّ هذه الشبه والردُّ عليها:

الشبهة الأولى:

زعمهم أن الطلاق فيه غاية الظلم للزوجة؛ إذ بكلمة واحدة ولأدنى خصومة ينهي الزوج تلك العلاقة، وتصير المرأة إلى الضياع والتشرد، فما أيسر أن تفاجأ بقرار خروجها من بيت الزوجية!

وجوه إبطال هذه الشبهة:

الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها (16).

والإسلام لم يجعل الطلاق هو الحل الأول والأمثل لأي مشكلة تثور بين الزوجين، كما يتوهَّمه هؤلاء أو يريدون أن يوهموه؛ بل وضع مبادئ وتشريعات تسبق وقوع الطلاق، وعند إيقاع الطلاق، وبعد إيقاع الطلاق.

ويمكننا القول: إن عدم التصور الصحيح والشامل لحقيقة الطلاق في الإسلام مع سوء القصد أدّى بهم إلى هذه النتيجة الخاطئة.

فمن المبادئ والتشريعات قبل إيقاع الطلاق:

1- حث الإسلام على اختيار الزوجة المناسبة، ووضع للخِطبة أحكامًا، منها: النظرة الشرعية، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك؛ حتى لا يكون موضع الخلاف حول الهيئة مستقبلًا، فقال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (17)، كما حث على اختيار المرأة الصالحة: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» (18).

2- راعى الحقوق الزوجية من التسامح والعشرة بالمعروف، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» (19).

وهذا حث على حسن العشرة والصحبة والصبر على سوء خلقهن، فإنه «إن كره منها خلقًا رضي منها آخر»، يعني: لا يكون جميع أخلاقها سيئة، بل يكون فيها خلق حسن في مقابلة الخلق السيئ (20).

3- حث على استشعار الزوجين المسؤولية أمام الله، قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» (21).

«والرجل راع في أهله» زوجته وغيرها، «هو مسئول عن رعيته»: هل وفاهم حقوقهم من كسوة ونفقة وغيرهما كحسن عشرة أو لا؟ (22).

4- تنفير الأزواج من الطلاق، وإعطاء خطوات مرحلية عند الشعور بنشوز الزوجة وعصيانها؛ فمن ذلك: استعمال أسلوب الوعظ والهجر والضرب غير المبرح، والاستعانة بأهل الخير والإصلاح من أهل الزوجين أو غيرهما لإنهاء النزاع، قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)} [النساء: 34- 35].

عند إيقاع الطلاق:

بعد أن يستنفد الرجل خياراته المتاحة للصلح، ولم يكتب له التوفيق فيها، يلجأ إلى الطلاق، وقد أعطى الشارع له ثلاث تطليقات، وتقيم المرأة خلال العدة في بيت الزوجية، ويكون له حقّ مراجعتها في عدة الطلقة الأولى والثانية.

ويعتبر الطلاق بالثلاث من القيود التي وضعتها الشريعة للحد من وقوع الطلاق في الإسلام، ففيه توسعة للزوج حتى يتراجع في حدود الطلاق الرجعي في المرتين الأولى والثانية، فلو جعلت الطلقة الأولى مانعة من الرجعة لما تحقق المقصد الشرعي من إثبات حق المراجعة.

كما أن الشارع الحكيم راعى التوقيت المناسب لذلك، واشترط ألا يقع الطلاق في حيض، ولا في طهر جامعها فيه؛ حتى لا يلحق بها ضررًا من حيث إطالة فترة العدة فيما لو حملت بسبب تلك المعاشرة (23).

والحكمة في اختيار وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه للطلاق: أنه يكون أدعى للرغبة في الزوجة، فلا يحدث منه الطلاق في هذه الحال إلا جازمًا غير متردِّد ولا متعجّل؛ لأنه يفترض أن يكون في حالة اشتياق ورغبة عادة.

وحاصل ذلك: أن الشريعة تريد بهذه الضوابط والقيود تنحية العوامل الطارئة العرضية التي قد تدعو إلى إيقاع الطلاق فيها، بحيث تبقى الظروف الأصلية الداعية على وجه العموم إلى استيفاء العلاقة الزوجية؛ مما يقلل ظروف إيقاع الطلاق، ويعطي الثقة أن إيقاعه يصدر عن رغبة أصيلة فيه (24).

بعد إيقاع الطلاق:

لم يترك الإسلام المرأة مهانة بغير حقوق حتى بعد الطلاق، بل حرص على عدم الإضرار بها؛ كأن يضار الزوج بإرجاعها في العدة لا بقصد الزواج، بل لمنعها من البحث عن حياتها مع زوج آخر، أو بمنعها من حقوقها التي شرعها الإسلام كرامة لها، ومن ذلك:

أن أوجب على الزوج دفع مؤخَّر المهر إن كان باقيًا في ذمته.

وكذا النفقة والكسوة والمسكن أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيًّا، فإن كان بائنًا فلا نفقة لها ولا سكنى ولا مسكن، إلا إذا كانت حاملًا.

وكذا المتعة: وهي مال يدفع للمطلقة سواء كان طلاقها رجعيًّا أم بائنًا، على خلاف بين أهل العلم في وجوبه أو استحبابه.

قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231].

يتبين لنا من خلال هذا العرض لصورة الطلاق في الإسلام أنه لا ظلم واقعٌ على المرأة بسبب الطلاق، بل إن حقوقها محفوظة ومصونة بسياج الشرع المطهر.

الشبهة الثانية:

مرَّ معنا الصورة المثالية لنظام الطلاق في الإسلام، وعلمنا من خلاله كيف أن الإسلام حث على تماسك بيت الزوجية، ولم يجعل الطلاق أول الحلول في المشاكل التي تحصل بين الزوجين، بل جعل الطلاق حلًّا بعد استنفاد وسائل الإصلاح، وراعى حقوق الزوجة في حال الطلاق وبعدها، إلا أن الإشكال: أن الزوج قد يطلق زوجته رغم استقامتها، وقيامها بواجباتها الزوجية على الوجه الأكمل، لا لشيء إلا رغبة في التغيير، أو مضارة الزوجة، أو وصولًا إلى من هي أكثر مالًا أو جمالًا، وذلك كله لأنه يملك حق الطلاق.

وجوه إبطال هذه الشبهة:

1- وجود من يستعمل الحق في غير موضعه ويسيء استخدامه أمر لا يمكن إنكاره، ولا يلام الشرع على ذلك، فكم من مسيء استخدم الخير في الشر، كم من قائد للسيارة استهان بأرواح الناس والممتلكات العامة، وقاد نفسه والناس إلى الهلاك! وكم من طعام يتناوله الإنسان زيادة عن حاجته فيصاب بالتخمة والمرض! فهل الخلل فيمن صنع الطعام أم في آكله؟! وهل الخلل فيمن اخترع السيارة أم في قائدها؟!

لهذا نقول: إن إساءة استعمال الحق ليس دليلًا على فساد النظام والتشريع الرباني؛ بل على انتكاسة الفطر السليمة، وانحراف الأفراد الذين يطبقونه؛ لهذا ينبغي أن يتوجه العلاج إليهم، ومن عظمة الإسلام أن جعل أكمل المؤمنين إيمانًا من حَسُنَ خلقه، قال صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم» (25).

وعلل صلى الله عليه وسلم بعثته بإشاعة مكارم الأخلاق فقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وفي رواية: «صالح الأخلاق» (26)، وجعل الله عز وجل حسن الخلق من أثقل ما يوزن به من الأعمال يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذرٍّ، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرهما؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلائق بمثلهما» (27)، وبهذا يتَّضح لنا بجلاء أن أخطاء الأفراد ليس دليلًا على خطأ المنهج.

2- أن الإسلام قد جعل الطلاق حلًّا ومخرجًا في حال عدم التوافق بين الزوجين، أما إذا كان لغير سبب فقد كرهه بعض الفقهاء، وحرمه بعضهم، خاصة إذا كان هناك إضرارٌ بالمرأة، قال ابن قدامة مبينًا أحكام الطلاق لغير حاجة: ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (28).

أما إذا وجد سبب من اختلاف الطباع، أو إتيان الزوجة ما ينافي الطهر والعفة، فتم الطلاق بناء على أحد هذه الأسباب، لم يكن ظلمًا ولا مضارة بالمرأة.

3- الإسلام يعامل الزوج بنقيض قصده إذا أراد الإضرار بالمرأة، وقد قرر الفقهاء أن الزوج إذا أراد منع زوجته من ميراثه وطلَّقها في مرض الموت أنها ترثه، وهذا القول أخذ به جمع من السلف، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القول القديم (29).

فانظر إلى أي مدى تدافع الشريعة عن حقوق المرأة في الطلاق، وتقف في وجه الظالم، المسيء لاستخدام الحق الموكل إليه.

الشبهة الثالثة:

ادعاؤهم أن في الطلاق امتهانًا لكرامة المرأة، وإعلانًا لسلطة الرجل عليها، وأن هذا من مظاهر دونيتها في الشريعة الإسلامية.

وجوه إبطال هذه الشبهة:

1- الطلاق قد يكون تكريمًا للمرأة وإعلاء لشأنها لا العكس؛ فإذا قام موجبات التطليق، وأعلن الزوج عدم رغبته فيها، لماذا نفرض عليها البقاء معه وهذا حاله؟! وأي امتهان للمرأة فوق هذا؟! فالطلاق تخليص للمرأة من زوج أدار ظهره، والتمس السعادة مع غيرها. فمن الأكرم لها أن تتحرى علاقة مشروعة أخرى، تجد فيها احترامها (30).

2- أما القول بأن الطلاق إعلان لسلطة الرجل عليها فمردود بأن السلطة في الزواج مشتركة بين الزوجين، وأن الزوجة تملك أن تحرر نفسها من عسف الزوج وظلمه، وذلك في أمور:

- الفسخ عند القاضي:

تطلب المرأة من القاضي التفريق بينها وبين زوجها؛ لأنها لا تملك هذا الحق، ولكن القاضي لا يوافق على هذا الطلب إلا إذا كانت تملك مبررًا قويًّا لذلك؛ كإعسار الزوج وعدم القدرة على النفقة، أو وجود عيب خِلْقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، أو إضرار الزوج بها بغير حق؛ كضربها وسبها وسب أبيها وأمها، ففي هذه الحالات يكون القاضي مخوَّلًا بإنهاء هذه العلاقة الزوجية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

- الخُلع:

وهو: فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوضًا ويفارق زوجته. فالخلع افتداء للمرأة من حياة لا تطيقها، وردّ لما قدمه الزوج من أموال للزوجة، فهي تدفع المال مقابل نيل حريتها.

والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].

وقد أتت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟» -وكان قد أصدقها حديقة-، فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها (31).

وفي هذا توجيه للرجل بأن يفارق زوجته إذا كانت كارهة له، لم يجدِ معها وعظ أو هجر أو ضرب أو تحكيم؛ حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة ناشز قد اشتكت زوجها، فأمر بها عمر أن تبيت ليلتها في بيت كثير الزبل -ليختبر في الصباح حقيقة شعورها نحو زوجها-، فلما دعاها في الصباح، قال لها: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني، فلما قالت ذلك قال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها (32)، أي: بأي ثمن؛ لأنه تيقن عندئذ أنها تصدر عن كراهية أصلية له، ولا خير في الزواج عندئذ؛ لأنه لا يتحقق فيه معنى الإمساك بمعروف، فيتعين التفريق بإحسان.

على أننا يجب أن ننبه إلى أن الإسلام قد وجه النساء بأن لا تطلب إحداهن الطلاق أو التفريق إذا لم يكن عندها سبب قوي يدفعها إلى ذلك؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (33))34).

الشبهة الرابعة:

لماذا لا يلغى الطلاق من أصله، ويستقرّ بيت الزوجية، بدلًا من التهديد القائم على الزوجة؛ خشية استعمال الزوج له في أية لحظة.

وجوه إبطال هذه الشبهة:

1- يقول ابن سينا في كتابه الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسدّ ذلك من كلّ وجه؛ لأنّ حسم أسباب التّوصّل إلى الفرقة بالكليّة يقتضي وجوهًا من الضّرر والخلل، منها: أنّ من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرّ والنّبوّ (أي: الخلاف)، وتنغّصت المعايش.

ومنها: أنّ النّاس من يمنى (أي: يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعيةً إلى الرّغبة في غيره؛ إذ الشّهوة طبيعية، ربّما أدّى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النّسل، فإذا بدّل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنّه يجب أن يكون مشدّدًا فيه (35).

2- إن وجد من الأزواج من يطلّق لغير سبب، فمنهم من لديه أكثر من سبب معقول ومقبول للطلاق، فلو حكمنا بإلغاء الطلاق لألحقنا بهذه الفئة الضرر والحيف.

3- أن بعض الزوجات قد تؤثر البقاء مع الزوج رغم تنافرهما؛ سعيًا وراء شقائه، ونكاية به، وإيثارًا لأشقائه على سعادتها وخلاصها.

4- أن منع الطلاق قد يؤدي إلى جريمة أكبر، بأن يفكر كل منهما بالخلاص من صاحبه بأية وسيلة، ولو بالقتل.

5- حينما تتعذر الحياة الزوجية السليمة، سنكون أمام خيارات ثلاث:

الإبقاء على الزوج رغم عدم الوفاق، فيعيش الزوجان في نكد وشقاء.

أو الفراق الجسدي، ومعه تصبح الزوجة كالمعلقة، وهذا حرام.

وإما الطلاق، وبذا تتحرر المرأة من علاقة أصبحت شبحًا يلقي بظله الرهيب عليها، وهذا هو الحل الأسلم والأحكم (36).

***

---------

(1) تفسير ابن كثير (2/ 292).

(2) مفاتيح الغيب (10/ 70).

(3) التحرير والتنوير (5/ 38).

(4) صحيح الجامع (4565).

(5) شبهات حول المرأة (1/ 150- 151).

(6) الطلاق في التشريع الإسلامي للأسرة/ يسري عبد الغني.

(7) فتاوى علماء البلد الحرام (ص: 299- 300).

(8) أخرجه البخاري (5273) عن ابن عباس.

(9) بدائع الصنائع (2/ 326).

(10) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص: 161).

(11) الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة (2/ 102).

(12) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص: 161).

(13) أخرجه البخاري (29).

(14) أخرجه البخاري (29)، ومسلم (907) عن ابن عباس.

(15) أخرجه البخاري (3331)، ومسلم (1468) عن أبي هريرة.

(16) إعلام الموقعين (3/ 11).

(17) أخرجه الترمذي (1087)، وابن ماجه (1866).

(18) أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466).

(19) أخرجه مسلم (1469).

(20) شرح المصابيح، لابن الملك (4/ 6).

(21) أخرجه البخاري (893)، ومسلم (1829).

(22) السراج المنير (4/ 24).

(23) نظام الأسرة في الإسلام (2/ 144).

(24) ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص: 140).

(25) أخرجه الترمذي (1162).

(26) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1 / 192)، والبخاري في الأدب المفرد (273).

(27) أخرجه البزار (13/ 359)، وأبو يعلى (6/ 53).

(28) أخرجه مالك (2758)، وأحمد (2867).

(29) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 218)، البهجة (1/ 565)، المغني (7/ 217).

(30) ينظر: الأحوال الشخصية (ص: 257- 258).

(31) أخرجه البخاري (5276) عن ابن عباس.

(32) أخرجه ابن أبي شيبة (18525).

(33) أخرجه أحمد (22433)، وابن ماجه (2055).

(34) ينظر: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (ص: 163).

(35) نقلًا عن: الأحوال الشخصية، أحمد الغندور (ص: 291).

(36) ينظر: شبهات حول الإسلام (ص: 132)، هدي الإسلام في الزواج (ص: 145).