logo

الأحكام الشرعية للنوازل السياسية


بتاريخ : الاثنين ، 2 شعبان ، 1445 الموافق 12 فبراير 2024
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية

تاريخ النشر: الطبعة الثانية (1433هـ - 2012م).

عدد الصفحات: 781 صفحة في مجلد واحد.

الناشر: دار اليسر.

 

مميزات الكتاب:

هذا الكتاب إسهام جيد في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوانب السياسية، خاصة بعد الانتصارات التي حققها الإسلاميون في المجال السياسي، ووصولهم إلى سدة الحكم في بعض البلدان العربية، بعد أن ظلوا مغيبين فترة طويلة في ظل الأنظمة الديكتاتورية الغاشمة.

هذا الكتاب هو توضيح لنظام الحكم في الإسلام، الذي كان لغيابه أكبر الأثر في زوال سلطان الإسلام وذهاب دولته؛ مما نتج عنه عودة الغربة التي في ظلها تبدلت أحكام وطمست أعلام.

هذا الكتاب هو محاولة جادة لكي تأخذ الأمة الإسلامية بأحكام دينها ونظمه، والتي منها النظام السياسي، ذلك النظام الذي اكتنفته الغربة؛ بسبب غياب التطبيق، وبسبب ما أثير حوله من شبهات، إلى حد أنه قد وجد من المسلمين من ينكر هذا النظام، ويخطئ من يقول: إن الإسلام دين ودولة!.

هذا الكتاب هو بيان لكثير من النوازل، التي جدت على الساحة العلمية والعملية للأمة الإسلامية، والتي تتعلق بنظام الحكم في الإسلام، والتي تتطلب نظرًا فقهيًا عميقًا، وبحثًا علميًا جادًا؛ للوصول إلى أحكام شرعية صائبة، ونحسب أن المؤلف قد وفى في هذا الجانب.

 

محتوى الكتاب:

قدَّم المؤلف بين يدي بحثه بفصل تمهيدي، بحث من خلاله تعريف السياسة واستعمالاتها، والنوازل والمقصود منها، ثم بيَّن أن الإسلام دين ودولة، مدعمًا ذلك بذكر الأدلة من القرآن والسنة، سواء القولية أو العملية، والإجماع.

ثم دفع الشبهات التي أثارها العلمانيون، ودحَض مفترياتهم، وتطرق المؤلف أيضًا إلى أسس نظام الحكم العامة في الإسلام؛ كسيادة الشرع، والسلطان للأمة، وكون الشورى منهج الحكم، وإقامة العدل، وحراسة الحريات، ورعاية المبادئ، وحقوق الإنسان، إلى غير ذلك، مدعمًا كل ذلك بالدليل.

ثم تكلَّم عن مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، مثل مؤسسة أهل الحل والعقد، ومؤسسات السلطة الحاكمة، كالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

 

ثم تناول في الباب الأول: أهم النوازل المتعلقة بنظام الحكم، وضم الموضوعات التالية:

1- حكم العمل بالديمقراطية كنظام للدولة الإسلامية، وانتهى، بعد استعراض الخلاف في المسألة وأدلة كل فريق ومناقشتها، إلى أن الراجح هو عدم جواز العمل بالديمقراطية، وأنها ليست من الإسلام؛ لضعف أدلة المجيزين، وقوة أدلة المانعين، لكن لا يمنع ذلك من إيثارها على الديكتاتورية، وعلى النظم الشمولية، على سبيل اختيار أهون الشرين، ودفع أعظم المفسدتين، وذلك في حال الضرورة والاقتهار، وعدم القدرة على تطبيق النظام الإسلامي؛ فهي خير من الديكتاتورية الطاغية، وهي مناخ ملائم لانتشار الدعوة، وضمان حرية العقيدة والعبادة، وحرية الدعوة والتعبير عن الرأي.

2- حكم التعددية السياسية وقيام الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية، وقد استعرض المؤلف الخلاف في هذه المسألة، وأدلة كل قول مع مناقشتها، ليقول في نهاية المبحث، بعد أن ذكر بعض مفاسد قيام الأحزاب والتعددية السياسية: إن هذه المفاسد، التي تغلب على الأحزاب، لو لم يكن لدينا البديل الأصيل الإسلامي، لكان من الممكن القول باحتمال هذه المفاسد في سبيل دفع ما قد يربو عليها من مفاسد الأحادية في الحكم، لكن مع وجود مؤسسة أهل الحل والعقد، ومع صلاحيتها للقيام بالحراسة، والرقابة، والحسبة، والتولية، والعزل، والشورى، وغير ذلك، لا يمكن القول بجواز التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية، أما في ظل الأنظمة العلمانية فالحكم مختلف؛ إذ إن فقه السياسة الشرعية يتسع في حالات الاستضعاف، وفي ظروف القهر والاضطراب، للقبول بفكرة التعددية السياسية بكل مقوماتها؛ دفعًا لأعظم الشرَّين، وارتكابًا لأخف الضررين.

3- حكم المشاركة النيابية في ظل الأنظمة الوضعية العلمانية، وترجح لدى المؤلف، بعد استعراض أقوال المانعين والمجيزين ومناقشتها، أن المشاركة قد تكون ممنوعة في زمان ما أو مكان ما، وقد تكون جائزة؛ بل قد تكون واجبة، إذا عادت بالنفع العميم على المسلمين، أو منعت فسادًا كبيرًا أو ضررًا مصيريًا يحيق بهم ويهدد وجودهم، وهذا المترجح لدى المؤلف هو ما انتهى إليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

4- تطرق لبعض المسائل الفرعية، كحكم المظاهرات كوسيلة من وسائل الحسبة السياسية، وحكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية، وحكم مشاركة غير المسلمين في المجالس النيابية في البلاد الإسلامية.

 

وأما الباب الثاني: فتحدث فيه عن النوازل المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وقد بين من خلاله الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وحكم معاهدات السلام مع دار الحرب، وحكم الاستعانة بالدول الكافرة على محاربة دولة إسلامية، وحكم التحالف بين الدول الإسلامية وغيرها، وحكم التجنس بجنسيات الدول غير الإسلامية، وحكم العمليات الاستشهادية.

 

ومما جاء في الكتاب:

"إن مؤسسة أهل الحل والعقد، التي وُجدت يوم أن أرادت لها الأمة أن توجد، والتي يمكن أن توجد إذا أرادت الأمة ذلك وسعت إليه، إن هذه المؤسسة العظمى لهي الوسيلة الكبرى والذريعة العظمى لتحقيق كل ما يصبو إليه المنادون بالتعددية؛ من عدل، وحرية، ومساواة، وحسبة، ورقابة، وشورى، ورشد، ووعي، ونضج، ونمو.

هذه المؤسسة الإسلامية العظمى هي الأقدر على تحقيق كل ما تصبو إليه الأمة من رشد في حياتها السياسية، دون الاضطرار إلى تحمل ما لا داعي لتحمله من الشرور والأخطار، ودون الحاجة إلى تسول الوسائل والأساليب والآليات، التي أوشكت أن تفلس في بلادها، وتصير كبواخر القرون المنصرمة؛ هيكلًا بلا مضمون.

وإذا كنا عاجزين عن إعادة تلك المؤسسة، وعن وضع النظم الفنية والضوابط الدستورية التي تؤهلها للعمل، فنحن بالمثل عاجزون عن تطبيق التعددية الحزبية بالشكل الذي يحقق لنا ما نصبو إليه، وإذا كنا قادرين على الثانية فنحن بالمثل قادرون على الأولى.

وبالجملة، الأمر متعلق بإرادتنا نحن، وبهمتنا نحن؛ فإن كان لدينا من الإرادة والهمة ما نحقق به رشدًا سياسيًا، فسوف يتحقق لنا هذا الرشد بقدر إرادتنا وهمتنا، أما الوسيلة فإنها لا تحمل في ذاتها تحقيق الأحلام العظيمة.

إن مؤسسة أهل الحل والعقد هي الوحيدة المناسبة لطبيعة هذه الأمة، ولطبيعة رسالتها، ولدورها في الحياة؛ فالأمة الإسلامية أمة واحدة، دينها واحد، وعقيدتها واحدة، وقبلتها واحدة، وجميع ما فيها من روابط ووشائج تذوب في رابطة العقيدة ووشيجة الدين؛ فلا يناسبها إذًا إلا مؤسسة تمثل هذه الوحدة وتؤكدها وترسخها.

وليست بهذا تنتمي إلى الفلسفة الأحادية الاستبدادية؛ لأنها تمثل الأمة كلها، ولا تمثل طائفة منها، لا أغلبية ولا أقلية، فهي إذن فلسفة الوحدة، وليست فلسفة الأحادية والاستبداد.

أما التعددية السياسية فهي لا تناسب إلا المجتمع التعددي، الذي لا تربطه روابط العقيدة ولا وشائج الدين، المجتمع الليبرالي المتحرر من كل قيد، والمنفلت من كل شرع".