logo

موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم المعاصرة


بتاريخ : الاثنين ، 9 شعبان ، 1445 الموافق 19 فبراير 2024
موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم المعاصرة

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1431هـ - 2010م).

عدد الصفحات: 624 صفحة في مجلد.

الناشر: دار الإيمان بالإسكندرية.

 

الدافع لتأليف الكتاب:

لا تزال أمتنا حائرة مترددة، لا تزال على مفرق الطريق، تصغي تارة لصوت الحادي الأمين، يدعوها للسير في طريق العز والتمكين، وتارة أخرى يستهويها نعيق البوم والغربان.

ولا تزال أمتنا تلوذ ببيوت العنكبوت، وهي تطبق في مناحي حياتها نظمًا علمانية؛ أفسدت على المسلمين حياتهم، وعوقت سيرهم، وأنهكت قواهم، وأضعفتهم داخليًا وخارجيًا تجاه أعداء ألداء متربصين.

ولقد كان لجانب المعاملات المالية نصيب كبير من الإفساد الذي سببته هذه النظم الدخيلة، ولقد شاعت في الحياة الاقتصادية المعاصرة أنواع من المعاملات التي ألبست ثوب الشرعية، وهي لا تمت إلى الشريعة بأدنى صلة، ولولا أن الله قيض لهذه الأمة العلماء الربانيين، الذين ينفون عن دين الله تحريف المبطلين، وتأويل الجاهلين، لغرقت كلها في مستنقع الفساد.

لم يقف المخلصون، من علماء هذه الأمة، مكتوفي الأيدي أمام سيل النوازل المتتابع في هذا الجانب الخطير، جانب المعاملات المالية، وإنما هبوا لتلقي هذه النوازل، وبذلوا جهودًا عظيمة في تمييز الغث من السمين، وفي دعوة الأمة إلى ارتضاء الجيد ونبذ الرديء.

ولقد رغب المؤلف في خدمة هذه الأعمال الجليلة، ومن ثم راح يفتش في زوايا النوازل المعاصرة في باب المعاملات، فلم يجد نازلة إلا وقد تلقاها العلماء، ووضعوها في مختبر الشريعة، وخرجوا فيها بحكم سديد رشيد؛ لذا، قام المؤلف ببلورة الجمل الثابتة، والكليات الراسية في صورة قواعد وضوابط، يسترشد بها كل من أراد أن يتلقى النوازل المعاصرة في هذا الباب، وهو في مأمن من الانزلاق.

 

مميزات الكتاب:

أولًا: بلورة القواعد والضوابط التي لها تأثير في ضبط المعاملات المالية، وشرحها، والتمثيل لها، وترتيبها على نحو يسهل الاستفادة منها.

ثانيًا: مناقشة أهم القضايا المعاصرة، وبيان الحكم الشرعي في أهم النوازل في باب المعاملات المالية، وذلك في ضوء هذه القواعد والضوابط.

ثالثًا: الإسهام في تثبيت المنهج الأمثل لتلقي النوازل في هذا الباب الواسع المتجدد، وذلك برد كل ما يستجد إلى قواعد وضوابط، تجمع شتات المسائل، وتؤلف بينها، وتنظمها حول محاور ثابتة.

رابعًا: حاول المؤلف، بقدر الإمكان، الاستيعاب للقواعد والضوابط، بينما لم يلتزم الاستيعاب للنوازل المعاصرة؛ باعتبار أن القواعد هي المقصود الأول والأهم، أما النوازل فهي مقصودة تبعًا، ودورها في البحث هو البرهنة على دور القواعد والضوابط في توجيه النظم المعاصرة.

خامسًا: تعرض المؤلف للاختلافات الفقهية بالمناقشة والترجيح، في حدود تحرير القاعدة وبيان عملها، أما ما يدور حولها من فروع، وما يتخرج عليها من مسائل، فلم يتعرض له المؤلف إلا في النوازل المعاصرة فقط؛ بهدف بيان أن ما يوافق القاعدة هو الراجح.

 

محتوى الكتاب:

قسم المؤلف كتابه إلى ستة فصول، كل فصل منها يبدأ بتحرير القواعد، ويختم بالتطبيق المعاصر عليها؛ ففي الفصل الأول الذي عنون له المؤلف بـ"الإطار الفقهي العام" تناول المؤلف القواعد الكلية العامة التي تدخل في جميع أبواب الفقه أو أغلبها، ولكنه اقتصر في التفريع على أمثلة من باب المعاملات المالية.

 

والقواعد الكلية التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل، هي:

- الأمور بمقاصدها.

- اليقين لا يزول بالشك.

- المشقة تجلب التيسير.

- لا ضرر ولا ضرار.

- العادة مُحَكَّمة.

أما النوازل المعاصرة فقد تعرض المؤلف لجملة منها على سبيل التمثيل، أهمها:

- مسألة الشرط الجزائي.

- مسألة الظروف الطارئة.

- مسألة تداول أسهم الشركات المساهمة، بيعًا وشراءً وتملكًا.

 

أما في الفصل الثاني "القواعد المنظمة لعقود المعاوضات والتبرعات"، فقد تعرض المؤلف لبعض قواعد المعاوضات؛ مثل:

- الأصل في المعاوضات الإباحة.

- الأصل في المعاملات الصحة.

- تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير.

- الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل.

- المضمون بِعِوض في عقد معاوضة لا يحل بيعه قبل قبضه.

- إنما البيع عن تراض.

- لا تنفذ خلابة خالب على مغبون مسترسل.

- أما النوازل المعاصرة، في ضوء هذه القواعد والضوابط التي ذكرها المؤلف، هي:

- البورصة.

- عقد التأمين التجاري.

- بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية.

- أما القواعد المنظمة لعقود التبرعات فقد ذكر منها المؤلف ما يلي:

- يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة.

- لا يتم التبرع إلا بالقبض.

- لا تسترد الهبة إلا ما وهب الوالد لولده.

 

وفي الفصل الثالث "العقود الحامية للسوق والمنظمة للكسب والاسترباح"، فقد اشتمل هذا الفصل على أربع قواعد لحماية السوق، وهي:

- لا يحتكر إلا خاطئ.

- النجش حرام.

- إذا لم تقم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعَّر الإمام عليهم تسعير عدل، لا وَكسَ ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يجز أن يسعر.

- دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

- كما اشتمل على أربع قواعد أخرى تنظم الكسب والاسترباح، وهي:

- أكل المال بالباطل حرام.

- الأصل في الاسترباح الحرية.

- من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به.

- من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.

 

وفي الفصل الرابع "القواعد الحاكمة على الربا"، قسم المؤلف الفصل إلى مبحثين:

الأول: القواعد الحاكمة على ربا الديون "ربا الجاهلية"، وقد ذكر المؤلف تحته جملة من القواعد، أهمها:

- ربا الجاهلية موضوع.

- أحل الله البيع وحرم الربا.

- كل زيادة مشروطة في دَيْن إلى أجل فهي ربا.

- كل قرض اشترط فيه النفع مقدمًا فهو ربا.

- لا يجمع بين سلف ومعاوضة.

- لا يباع الكالئ بالكالئ.

- الديون إنما تقضى بأمثالها.

- كل حيلة على دَيْن حيلة على الربا.

- وقد ناقش المؤلف في ضوء هذه القواعد مسائل، أهمها:

- أعمال البنوك.

- التورق المصرفي، وبطاقات الخير والتيسير.

- مسألة تعويض فارق التضخم في الديون والحقوق المؤجلة.

الثاني: القواعد الحاكمة على ربا البيوع، وقد ذكر المؤلف تحته جملة من القواعد، أهمها:

- إذا وقعت المعاوضة بين ربويَيْن اتفقا في الجنس والعلة حرم التفاضل والنَّساء.

- إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء.

- الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

- الجودة ساقطة الاعتبار عند مبادلة الربويات المتجانسة.

- الأموال غير الربوية لا يجمع عند بيع بعضها ببعض بين فضل ونسيئة عند اتحاد الجنس.

- السَّلَمُ بما يقوم به السعر ربًا.

 

وقد ناقش المؤلف في ضوء هذه القواعد جملة من القضايا المعاصرة، أهمها:

- مسألة ضوابط الاتجار في العملة.

- مسألة شراء الذهب ببطاقات الائتمان.

 

أما في الفصل الخامس "القواعد المنظمة لعقود الاستثمار المشترك"، فقد تحدث المؤلف عن عقود الاستثمار الجماعي؛ مثل الشركات، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، في ضوء جملة من القواعد، أهمها:

- الأصل في المشاركات الإباحة.

- الغرم بالغنم.

- الشركة مبناها على الوكالة والأمانة.

- الشركاء يتراجعون فيما بينهم على قدر حصصهم.

- يتحدد العائد بنسبة شائعة من الربح.

- إطلاق التصرف للعامل والشريك محكوم بالإذن والعرف ومصلحة الشركة.

 

 أما المسائل والقضايا المعاصرة التي تتفرع على تلك القواعد فكان أهمها:

- دراسة الشركات المعاصرة؛ كالمساهمة، والتوصية، والمحاصة، وغيرها في ضوء هذه القواعد، بالإضافة إلى المقترحات المطروحة لتطوير أعمال البنوك بما يتناسب مع الشريعة.

 

أما في الفصل السادس "القواعد المنظمة للضمان والأمانات والديون"، فقد تناول المؤلف في هذا الفصل قواعد، من أهمها:

- على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

- الجواز الشرعي ينافي الضمان.

- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.

- الضمان يترتب على الجهل والخطأ والنسيان كما يترتب على العمد.

- المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا.

- المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد.

- القول قول الأمين مع اليمين.

- مطل الغني ظلم.

- وثائق الدَّين: رهن وكفالة وشهادة وكتاب.

- وقد ناقش المؤلف في التطبيق المعاصر مسألة الضمان وعدم الضمان في عقد المقاولة.

- وفي الختام جمع المؤلف خلاصة البحث باختصار وإيجاز.

 

ومما جاء في الكتاب:

"هناك ألفاظ غير صريحة، وكذلك أفعال غير صريحة، يتم تكييفها وترتيب الأحكام الشرعية عليها، على حسب المقاصد التي تلتمس من خلال ما يحتف بهذه الألفاظ وهذه الأفعال من القرائن والدلائل، فمثلًا: إن قال رجل لامرأته: حبلك على ظهرك، فهذا لفظ غير صريح في الطلاق، فإن حدث في المجلس ما يدل على أنه قصد الطلاق وقع به الطلاق، كأن يسبقه طلب صريح من المرأة بقولها لزوجها: طلقني، فرد على الفور: حبلك على ظهرك.

أما الألفاظ الصريحة، وكذلك الأفعال الصريحة، فإنها تفيد مدلولها، وتترتب عليها آثارها، دون التوقف على النية؛ وذلك لأن الأصل أن الألفاظ قوالب المعاني، والأفعال مستودع المقاصد والنيات، فإن كان اللفظ أو الفعل صريحًا في الدلالة على مقصوده، ولم يحل دون ذلك حائل، ولم يقم دليل على خلافه، اعتبرنا اللفظ الظاهر والفعل الظاهر، ولم نسأل عن النية؛ لأنها لا يستدل عليها بأقوى من اللفظ الصريح والفعل الصريح، السالم من المعارض.

ومن هنا فرق العلماء بين البيع بلفظ الماضي، والبيع بلفظ المضارع، وحكموا بأن الأول لا يتوقف على النية، وبأن الثاني يتوقف على النية؛ لأن الأول صريح في إمضاء العقد، والثاني يحتمل ذلك كما يحتمل الوعد بالبيع لا إيقاع البيع في الحال".