إنكم إذًا مثلهم
قال تعالى: { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء:140]؛ أي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال تعالى: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}؛ أي: في المأثم، كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر»(1).
والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام:68]، قال مقاتل بن حيان: «نسخت هذه الآية التي في الأنعام»، يعني نسخ قوله: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} لقوله: {وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأنعام:69](2).
{إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}؛ أي: في الوزر إذا مكثتم معهم، ولم يرد به التمثيل من كل وجه، فإن خوض المنافقين فيه كفر، ومكث هؤلاء إن رافقه رضًا ومشاركة فهو كفر، وإن رافقه كراهة وعدم مشاركة فهو معصية(3).
يقول الألوسي: «والمراد من المماثلة في الجزاء المماثلة في الإثم؛ لأنهم قادرون على الإعراض والإنكار، لا عاجزون كما في مكة، أو في الكفر على معنى إن رضيتم بذلك، وهو مبني على أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل، وهي رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، عثر عليها صاحب الذخيرة.
وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: الرضا بكفر الغير إنما يكون كفرًا إذا كان يستجيز الكفر، أو يستحسنه، أما إذا لم يكن كذلك ولكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان مؤذيًا حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرًا، ومن تأمل قوله تعالى في سورة يونس: {رَبَّنَا اطْمِسْ} الآية يظهر له صحة هذه الدعوى، وهو المنقول عن الماتريدي، وقول بعضهم: إن من جاءه كافر ليسلم فقال: اصبر حتى أتوضأ، أو أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان، موافق لما روي عن الإمام، لكن يدل على خلافه ما روي من الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله، بايعه)، فكف صلى الله عليه وسلم يده ونظر إليه ثلاث مرات، وهو معروف في السير، وهو يدل بظاهره على أن التوقف مطلقًا ليس، كما قالوه، كفرًا.
واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانوا، وإليه ذهب ابن مسعود، وإبراهيم، وأبو وائل، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وروى عنه هشام بن عروة أنه ضرب رجلًا صائمًا كان قاعدًا مع قوم يشربون الخمر، فقيل له في ذلك، فتلا الآية، وهي أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر، والتنبيه عليه والاعتماد على المعنى، ومن هنا قيل: إن مدار الإعراض عن الخائضين فيما يرضي الله تعالى هو العلم بخوضهم؛ ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية، وأخرى بالسماع، وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن مجالستهم، لا الإعراض بالقلب أو الوجه فقط، وعن الجبائي أن المحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه أو يراه»(4).
بيَّن سبحانه أن القعود مع الأشرار، وسماع كلمات الكفر والاستهزاء، يجعل المؤمن كالكافر والمنافق؛ ولذا قال سبحانه: {إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ}؛ أي: إنكم، أيها المؤمنون، إن استمعتم إلى الكفار والمنافقين وهم يعلنون الكفر بآيات الله تعالى وجحودها تكونون مثلهم في الاستهانة بكتاب الله تعالى ورسالة الرسول الأمين، والاستهانة بالأحكام الإسلامية، وقد رأينا ذلك عيانًا، فإن أولئك الذين يجالسون الفرنجة، ويقرءون ما يكتبون عن الإسلام، ويثيرون السخرية على أحكامه تسري إليهم العدوى، ولقد سمعنا بعض هؤلاء ممن يتسمى باسم إسلامي، وهو من أسرة إسلامية، يتهكم على قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، فلعنه الله تعالى، ولعنة الله على كل من لا يؤمن بسلامة هذه القضية، ولعنة الله على كل من ينكر ميراث القرآن أو يهون من شأنه.
وإن الآية يستفاد منها فوائد:
أولها: أن الاستهزاء بالحقائق القرآنية لَا يقدم عليه مؤمن.
وثانيها: أن الاستماع إلى الكفر بها والاستهزاء يجعل السامع كالمتكلم؛ لأن السكوت لا يخلو من رضًا ولو كان جزئيًا.
ثالثها: أن الشر يسري من القائل إلى السامع؛ كما يسرى السم في الجسد، وكما يجري الشيطان في النفس(5).
قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله، وإن لم يباشر، كان في الإثم بمنزلة المباشر، بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل هاهنا، هذا إذا كان الجالس راضيًا بذلك الجلوس، فأما إذا كان ساخطًا لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك، ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود، وكانوا يطعنون في القرآن والرسول، كانوا كافرين مثل أولئك اليهود، والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار، الذين كانوا يطعنون في القرآن، فإنهم كانوا باقين على الإيمان، والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار، والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة.
ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين في الكفر فقال: {إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)} [النساء:140].
يريد كما أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم القيامة، وأراد جامع بالتنوين؛ لأنه بعد ما جمعهم، ولكن حذف التنوين استخفافًا من اللفظ، وهو مراد في الحقيقة(6).
قال الله عز وجل: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم؛ حتى لا يكون من أهل هذه الآية، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قومًا يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم، فحمل عليه الأدب، وقرأ هذه الآية {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}؛ أي: إن الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم، وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر من المقارنة، كما قال: فكل قرين بالمقارن يقتدي.
وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي، كما بينا، فتجنب أهل البدع والأهواء أولى(7).
قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر رآه وخالط أهله راضيًا به كان في الإثم بمنزلة المباشر، وان لم يباشر هو بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثلية، وإذا خاضوا في حديث غيره فهل للمؤمن القعود عندهم أم لا؟ قال الحسن: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره؛ لقوله تعالى: {وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}.
وقال غيره: يجوز، والحالة هذه، لمفهوم هذه الآية، وآيات الأنعام مكية، وهذه الآية مدنية، والمتأخر من الآيتين نزولًا أولى بالعمل، وأجاب بأن تلك صريحة في النهي، وهذه مفهومة في عدمه، والصريح مقدم على المفهوم إذا تعارض الاستدلال بهما، ثم إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة، وهو في حال قعوده يسب الدين ويستهزئ بالآيات، فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة، شريك له فيها، فإن لم يسب ولم يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به، والطعن والقدح في دينه، كما قال بعض السلف: «من عرَّض نفسَه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به»، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وفي رواية للترمذي: «من تركها استبرأ لدينه وعرضه».
وفي الصحيحين ما يناسب لهذا الحديث، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاسم أو شك أن يوقع ما استبان، ومع ذلك فينهى عن مواضع التهم والشبهات، ولا يظن فيه الردى في دينه وعرضه بمجرد ذلك إلا مع الإصرار على فعل المنهي عنه؛ لقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات:12](8).
قال الشيخ السعدي: «وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم {حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}؛ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها»(9).
قال الجصاص: «وقوله {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} قد قيل فيه وجهان؛ أحدهما في العصيان، وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر، والثاني: إنكم مثلهم في الرضا بحالهم في ظاهر أمركم، والرضا بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر، ولكن من قعد معهم ساخطًا لتلك الحال منهم لم يكفر، وإن كان غير موسع عليه في القعود معهم، وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله، وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم يمكنه إزالته، وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهي، ويصير إلى حال غيرها، فإن قيل: فهل يلزم من كان بحضرته منكر أن يتباعد عنه، وأن يصير بحيث لا يراه ولا يسمعه، قيل له: قد قيل في هذا أنه ينبغي له أن يفعل ذلك إذا لم يكن في تباعده وترك سماعه ترك الحق عليه، من نحو ترك الصلاة في الجماعة لأجل ما يسمع من صوت الغناء والملاهي، وترك حضور الجنازة لما معها من النوح، وترك حضور الوليمة لما هناك من اللهو واللعب، فإذا لم يكن هناك شيء من ذلك فالتباعد عنهم أولى، وإذا كان هناك حق يقوم به ولم يلتفت إلى ما هناك من المنكر، وقام بما هو مندوب إليه من حق بعد إظهاره لإنكاره وكراهته.
وقال قائلون: إنما نهى الله عن مجالسة هؤلاء المنافقين، ومن يظهر الكفر والاستهزاء بآيات الله؛ لأن في مجالستهم تأنيسًا لهم، ومشاركتهم فيما يجري في مجلسهم، وقد قال أبو حنيفة في رجل يكون في الوليمة، فيحضر هناك اللهو واللعب: إنه لا ينبغي له أن يخرج، وقال: لقد ابتليت به مرة، وروي عن الحسن أنه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نوح، فانصرف ابن سيرين، فذكر ذلك للحسن فقال: إنا كنا متى رأينا باطلًا وتركنا حقًا أسرع ذلك في ديننا لم نرجع، وإنما لم ينصرف لأن شهود الجنازة حق قد ندب إليه وأمر به، فلا يتركه لأجل معصية غيره، وكذلك حضور الوليمة قد ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجز أن يترك لأجل المنكر الذي يفعله غيره إذا كان كارهًا له(10).
قال ابن حجر: «ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود، وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل؛ لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرًا لما قدموه من عمل سيئ، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم، فكان ذلك جزاءً لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يُبعث كلٌ منهم فيُجازى بعمله، وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن؟ فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة.
قلت: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي في التذكرة، وما قدمناه قريبًا أشبه بظاهر الحديث، وإلى نحوه مال القاضي بن العربي»(11).
فاستدل عمر بالآية؛ لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه، مع أن إجابة الدعوة حق، فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك.
فإن قيل: إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف؟ قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف، وكلاهما مأثور عن بعض السلف؛ بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم؛ كما كان الشعبي يلعب به لمَّا طلبه الحجاج لتولية القضاء؛ رأى أن يلعب به ليُفَسِّق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج، ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين، وكان هذا أعظم محذورًا عنده، ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك(12).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلب»(13).
وقال أبو الجوزاء: «لَأنْ أجالس الخنازير أَحبُّ إليَّ من أن أجالس أحدًا من أهل الأهواء»(14).
وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون»(15).
وقال شعيب بن الحبحاب: «قلت لابن سيرين: (ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟)، قال: (لا نسمع منهم ولا كرامة)»(16).
_____________
(1) رواه الترمذي (2801)، وحسنه الألباني.
(2) تفسير ابن كثير، ت سلامة (2/ 435).
(3) الأساس في التفسير (2/ 1211).
(4) المصدر السابق (2/ 1215).
(5) زهرة التفاسير (4/ 1912).
(6) تفسير الرازي (11/ 247).
(7) تفسير القرطبي (5/ 418).
(8) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، ص197.
(9) تفسير السعدي، ص210.
(10) أحكام القرآن، للجصاص، ت قمحاوي (3/ 278).
(11) فتح الباري، لابن حجر (13/ 61).
(12) مجموع الفتاوى (32/ 238).
(13) الإبانة الكبرى، لابن بطة (2/ 438).
(14) سير أعلام النبلاء (4/ 372).
(15) المصدر السابق (4/ 472).
(16) المصدر السابق (4/ 611).