logo

قواعد لفهم نصوص الوحي


بتاريخ : الاثنين ، 23 ربيع الأول ، 1442 الموافق 09 نوفمبر 2020
بقلم : تيار الاصلاح
قواعد لفهم نصوص الوحي

يقول الأستاذ سيد قطب: لقد جاء النص القرآني –ابتداءً– لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد الله أن تقوم عليها تصورات البشر، وأن تقوم عليها حياتهم، وأقل ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير، هذه الرعاية من الله ذي الجلال –وهو الغني عن العالمين– أن يتلقوها وقد فرَّغوا لها قلوبهم وعقولهم من كل غبشٍ دخيل؛ ليقوم تصورهم الجديد نظيفًا من كل رواسب الجاهليات، قديمها وحديثها على السواء، مستمدًا من تعليم الله وحده، لا من ظنون البشر، التي لا تغني من الحق شيئًا (1).

إنّ فهم النصوص الشرعية من المسائل الكبيرة التي حصل فيها الاختلاف والافتراق والاضطراب منذ القديم؛ كما حصل في الملل السابقة، مما أدَّى إلى تحريف كلام الأنبياء وتعطيله، والتقوّل عليهم، كما هو الأمر عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وقد وقع مثل ذلك في هذه الأمّة، فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنَّ هذه الأمّة ستتّبع سَنن الذين من قبل، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» (2)، ولكن يأبى الله إلا أن يحفظ دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من خلال المنهج الصحيح لفهم النصوص الشرعية والتعامل معها.

وقد تميز منهج أهل السنة عن باقي الفرق في التلقي والاستدلال، والذي بُني على صحيح المنقول وصريح المعقول، ولهم منهج واضح في فهم النصوص الشرعية: (الكتاب والسنة) يمكن توضيحه في بعض القواعد:

القاعدة الأولى: تعظيم النصوص الشرعية والتسليم لها:

فالنصوص الشرعية حقُّها التعظيم والامتثال، وهذا هو حقيقة الإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع.

قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، قال ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا... وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة (3).

قال الفخر الرازي: تصريح بأنه لا يحصل لهم الإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما اختلفوا فيه (4).

وجاء في تفسير المراغي: لا يؤمنون إيمانًا حقًا وهو إيمان الإذعان والانقياد إلا إذا كملت لهم ثلاث خصال:

1- أن يحكموا الرسول في القضايا التي يختصمون فيها ويشتجرون ولا يتبين لهم وجه الحق فيها.

2- ألا يجدوا حرجًا وضيقًا فيما يحكم به: أي أن تذعن نفوسهم لقضائه وحكمه فيما شجر بينهم بلا امتعاض من قبوله والعمل به، إذ المؤمن الكامل ينشرح صدره لحكم الرسول لأول وهلة، لأنه الحق وأن الخير والسعادة في الإذعان له.

3- الانقياد والتسليم لذلك الحكم، فكثيرًا ما يعرف الشخص أن الحكم حق، لكنه يتمرد عن قبوله عنادا أو يتردد في ذلك (5).

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر    والدهر ذو دول والرزق مقسوم

والخير أجمع فيما اختار خالقنا     وفى اختيار سواه اللوم والشّوم

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رامَ عِلمَ ما حُظِر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فَهمُه، حَجَبه مَرامُه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان (6).

فهذا التعظيم للنصوص مقتضاه الحذر مِن ردّها بالكلية، أو ردّ بعض دلالتها ولو بأدنى نوع من التأويل، والسعي لفهمها على مراد منزلها على قَدْر الاستطاعة.

القاعدة الثانية: كمال الدين:

ينبغي أن يوقن الناظر في النصوص الشرعية كمالَ الشرع، فلا نقص فيه ولا زيادة إليه تُضاف.

فإنّه ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، وأكمل الله به الدين، وأتمَّ به النعمة، كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

فكلُّ زيادة تُستَدرك على الدين، ويُقصد بها التعبد لله عز وجل فهي مِن المحدثات التي حذّر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما صحَّ عنه: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجِذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (7).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (8)، وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد» (9).

وهذا الكمال مقتضاه الاكتفاء بالوحي تلقّيًا واستدلالًا، فإنّه قد جاء بالمسائل والدلائل، العلمية والعملية.

القاعدة الثالثة: عدم التناقض:

ويجب على الناظر في النصوص الشرعية أن يوقن إيقانًا جازمًا أنّه لا تضادّ بينها البتّة، قرآنًا وسنة، لأنَّ النبع واحد، قال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].

وقال أيضًا: {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)} [البقرة: 1- 2].

وقال أيضًا: {الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)} [الكهف: 1- 2].

فالقرآن فيه وصفان: وصفٌ ذاتيٌ، ووصفٌ متعدي.

فأمّا الذاتي: فهو لاريب فيه ولا عوج له، وأمّا المتعدي: فهو هُدىً للناس، ولا ينتفع به إلا المتقون.

وهذه القاعدة مقتضاها: عدم المسارعة إلى ضرب النصوص بعضها ببعض لتوهّم المعارضة الظاهرية، بل ينبغي السعي إلى التأليف بينها قدْر الإمكان على وفق القواعد الشرعية المقرّرة.

القاعدة الرابعة: لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول:

وهي قاعدة مهمة للناظر في النصوص الشرعية، فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيان منهما أبدًا، وعند توهّم التعارض يقدم النقل.

فالنقل هو أمر الله ووحيه سواء كان قرآنُا أو سنّة، والعقل من خلق الله، فلا يمكن أن يتعارض أمره وخلقه، قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54].

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية: وهذا -أي تعارض العقل مع النقل- لا يكون قطّ؛ لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيحًا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقّق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدًا (10).

وفائدة هذه القاعدة: ألا يسارع الناظر في النصوص إلى الحكم عليها أنها تخالف العقل، فقد يكون النقل ليس بصحيح، أو العقل ليس بصريح، وينبغي أن يعود الناظر إلى أسباب توهُّم التعارض وكيفية التعامل معها قبل التسرع بالحكم على النصوص أنها تناقض العقل.

القاعدة الخامسة: لا تعارض النصوص بالرأي:

لا يجوز معارضة النصوص بالرأي المجرّد، مهما كان قائله، وخاصّة حين التنازع، فالردُّ حينئذ للوحي المعصوم، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

فلا عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجًا (11).

فقد بين الواجب فيما تنازعوا بقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} وذلك بأن يعرض على كتاب الله، وسنة رسوله وما فيهما من القواعد العامة، والسيرة المطردة، فما كان موافقًا لهما علم أنه صالح لنا، ووجب الأخذ به، وما كان منافرًا علم أنه غير صالح ووجب تركه وبذلك يزول التنازع وتجتمع الكلمة، وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس، والأول هو الإجماع الذي يعتد به، وقد اشترطوا في القياس شروطا بالنظر إلى العلة، والغرض من هذا الرد ألا يقع خلاف في الدين والشرع ; لأنه لا خلاف ولا اختلاف في أحكامهما (12).

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1]، قال ابن كثير: أي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي: قبله، بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور (13).

وقد أجمع أئمة المذاهب وغيرهم على تقديم النص على أقوالهم، ودعوا أتباعهم إلى ترك أقوالهم إذا عارضت النصوص.

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي (14).

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (15).

ومِن هنا رد الصحابة ومن بعدهم مِن العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضًا له بل هو محبوب عندهم، مُعَظّم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق كل أمر مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورًا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه، بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه.

القاعدة السادسة: تفسير النصوص بالنصوص:

المرجع الأول في فهم الكتاب والسنة: هو النصوص المبينة لها، فالقرآن يفسره القرآن والسنة، والسنة تفسر بالقرآن والسنة، والآيات تُخصَّص وتُقيَّد وتبين بآيات أخرى.

فمثلًا في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، تدل هذه الآية على أنّ كل زوجة مات عنها زوجها عليها عدة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، لكن جاءت الآية الأخرى تخصّ الحامل بحكم خاص، وهو أن عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء وضعته بعد ساعة من وفاة زوجها أو بعد تسعة أشهر، كما قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

والسنة تفسر القرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

والسنة وحي كالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة مطلقة كطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طاعته من طاعته، قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80]، وقال أيضًا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7]

وثبت في سنن أبي داود وغيرها: عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» (16)، فكلُّ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقٌّ وصدقٌ لاريب فيه، قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 3- 4].

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين:

بيان المجمل في الكتاب: كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج، قال صلى الله عليه وسلم إذْ حج بالناس: «خذوا عني مناسككم» (17).

وبيان آخر: وهو زيادة على حكم الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، إلى أشياء يطول ذكرها.

وقد أمر الله عز وجل بطاعته -أي: بطاعة نبيه- واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيّد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ (18).

القاعدة السابعة: فهم النصوص بفهم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين:

ومن الأصول النافعة والواجبة في فهم النصوص: فهمها والتعامل معها على طريقة السلف الأولين من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المتبوعين، وهذا أصل عظيم في التعامل مع النصوص الشرعية.

وقد جاءت النصوص المتواترة المتكاثرة في الكتاب والسنة والآثار والتي تدعو إلى الالتزام بمنهج الصحابة عِلْمًا وعَمَلًا.

فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النجاةَ في اتّباع منهج الصحابة رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان المنهج الواجب الاتباع: «ما أنا عليه وأصحابي» (19).

والله سبحانه وتعالى قد رضي عن الصحابة وعمّن اتبع سبيلهم عندما قال: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100].

كما أنّه قد غضب على من انحرف عن سبيلهم عندما قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مُسْتَـنًّا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمّة، وأبرّها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضْلَهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم مِن أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (20).

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لَزِمَنَا الأخذ به، فإن لم نجد عنه، ووجدنا عن الصحابة فكذلك، فإذا جاء قول التابعين زاحمناهم (21).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنّأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدَّوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمدُ وأولى بنا من رأينا لأنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنّة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله (22).

وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بـهم.

وقال الشاطبي رحمه الله: ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه (23).

وليس المقصود الأخذ باختيارات أفراد الصحابة العلمية أو العملية لا سيما مع وقوع الخلاف بينهم فيها، وإنما الحديث عن منهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية، وتعظيمها، والاستدلال بها، والأخذ بما اتفقوا عليه، أو شاع مِن أقوالهم ولم يعلم بينهم فيه خلاف من المسائل.

أما اختيارات أفرادهم الفقهية فتبحث عادة تحت مسألة هل قول الصحابي حجة في علم أصول الفقه.

وكذا ينبغي الأخذ بما سار عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم، وارتضوه من مذاهب، وعدم الخروج عن طريقتهم ورفضها، فما وراء ذلك إلا الزيغ والضلال.

القاعدة الثامنة: النصوص تفهم بلغة العرب:

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن عربيًّا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح مَن نطق بالضاد، ولا يمكن أن تفهم النصوص إلا بمعرفة لغة العرب على حقيقتها.

قال الشاطبي رحمه الله: وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلبُ فَهمِه إنّما يكون مِن هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]، وقال: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]، وقال: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103]، وقال: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} [فصلت: 44]، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم، فمن أراد تفهّمَه فمِن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود مِن المسألة (24).

وقال شيخ الإسلام: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله مِن الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإنَّ عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنّهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك (25).

وفهم النصوص باللغة العربية لا يكون بمعزل عن فهمِها بالنصوص الأخرى وفهم السلف، وذلك لأن اللسان العربي واسع، وجاءت النصوص الشرعية وخصت اللغة وقيدتها.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أُريد بها مِن جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثةُ أنواع: نوعٌ يعرف حده بالشرع، كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حدُّه بالعرف كلفظ القبض (26).

ولما كانت نصوص القرآن نزلت بلسان عربي مبين كان على الناظر فيها أن يكون متمكنًا مما يأتي:

معرفة قواعد البيان العربي، ومقاصد خطاب العرب؛ لئلا يقع في زلة الفهم، فيستنبط معاني بعيدة عن مقاصد الشارع (27).

معرفة عادات العرب أيام نزول الوحي؛ لأن القرآن الكريم نزل مراعيًا عرفهم في الخطاب، وهذا لا يتم إلا بمعرفة القرائن المحتفة بنزول القرآن كأسباب النزول وغيرها، وهذا جار في الألفاظ والمعاني على السواء.

اختيار المعاني الغالبة عند العرب، القابلة للفهم عند جمهورهم لا عند خواصهم، ليحقق مقصد الشارع من الخطاب وهو الفهم والعمل، ومن ثم عليه أن يتجنب التكلف في اختيار المعاني الدخيلة والغريبة والغامضة.

كما يتجنب المعاني المجازية غير المعهودة لديهم مثل قول من زعم أن النعلين في قوله سبحانه وتعالى {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه: 12]، إشارة إلى خلع الكونين، فهذا الظاهر لا تعرفه العرب في استعمالاتها الحقيقية أو المجازية (28).       

وكذلك من فسر قوله: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} [النساء: 36]، بأنه القلب، ومثل هذا التفسير مشكل، لبعده عن معهود العرب، فالجاري على مفهومها هو الظاهر والمقصود من الخطاب ابتداء، ثم إنه لا دليل على صحة هذا التفسير لا من سياق الآية، ولا من خارجها، بل هذا أقرب إلى تفاسير الباطنية (29).

وبناء عليه يجب ترك الاشتغال بالمعاني الغريبة والبحث فيما لا فائدة فيه وما لا يتلاءم مع فهم الجمهور، فكثيرا ما يغفل الناس عن هذا المقصد فيستنبطون معاني غريبة من الكتاب والسنة تستبهم على الملتمس وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، وسواءٌ في ذلك الأمور الاعتقادية أو العملية.

ففي الأمور الاعتقادية المتعلقة بمعرفة قضايا عالمي الغيب والشهادة يجب أن تكون المفاهيم والمعاني قريبة من فهم وإدراك الجمهور، وترك المعاني الخاصة التي لا يفهمها إلا الخواص (30).

القاعدة التاسعة: جمع النصوص الواردة في الباب الواحد:

ومن الأمور المهمة في فهم النصوص والوصول إلى مقصود الشارع في الأحكام جمع النصوص في المسألة الواحدة من القرآن والسنة وآثار سلف الأمة، فإنّ النصوص كلَّها هي بمنزلة النصّ الواحد الذي لا يتجزأ.

وهذا مما تميّز به منهج أهل السنة في الاستدلال، بخلاف أهل البدع الذين يحتجّون ببعض النصوص، ويتركون الأخرى ويضربون النصوص بعضها ببعض.

قال الإمام أحمد بن حنبل: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا (11).

فقد ورد في نفي الرؤية في الدنيا قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143].

وفي نفي الإدراك بالبصر قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103].

بينما ورد في إثبات الرؤية قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)} [القيامة: 22- 23]، وما تواتر في السنة الصحيحة في إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة.

فبجمع النصوص مع بعضها يتّضح أنّ النصوص التي تنفي الرؤية إنّما تنفيها في الدنيا دون الآخرة، وأمّا نفي الإدراك فلا يقتضي نفي الرؤية، لأنّ الإدراك يتضمّن معنى الإحاطة، ونقاش هذه المسألة ليس في هذا الموضع، وإنّما المقصود هنا التفريق بين منهج الجمع بين النصوص في مختلف المسائل الشرعية سواء كانت علميةً أو عمليةً، وبين منهج الأخذ ببعضها مما يؤدي لفهمها على غير وجهها.

ويدخل في هذا الباب معرفة أسباب ورود الأحاديث، لأنَّ ذلك يعين على فهم مراد الشارع، لأنَّ بعض النصوص سيقت لأسباب خاصة أو ارتبط بعلّة معيّنة منصوص عليها في الحديث، أو مستنبطة منه، أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه النص.

ومن ذلك معرفة الناسخ من المنسوخ مِن النصوص، ولا يجوز التعجّل في هذا الباب والقول بالنسخ إلا بعد معرفة الأدلة والقرائن الدالة على النسخ.

القاعدة العاشرة: معرفة المقاصد الشرعية:

ولا يتم فهم النصوص على الكمال والتمام إلا بمعرفة مقاصد الشريعة والحذق فيها.

والمقاصد هي روح النصوص وسرها، فإنه مِن المتفق عليه عند العلماء أن أحكام الشريعة في مجموعها معللة، وشرعت لغايات حميدة، خلاصتها في تحقيق المصالح ودفع المفاسد في العاجل والآجل.

وإعمال المقاصد في فهم النصوص من أدق المسائل وأخطرِها، إذ هو سلاح ذو حدين.

والناس في هذا الباب طرفان ووسط:

طرف بالغ في الوقوف عند ألفاظ النصوص وظواهرها من غير إعمال للمقاصد والحكم والمعاني وهؤلاء هم الظاهرية.

وطرف بالغ في المقاصد وأوغل فيها على حساب النصوص حتى أسقطها، زاعمًا أنها تتعارض مع المقاصد الشرعية، وهؤلاء هم الحداثيون على اختلاف طبقاتهم، من ملحد منكر للشريعة إلى ضال عن سواء السبيل.

والوسط هو التحاكم إلى النصوص مع إعمال المقاصد الشرعية، وذلك بمراعاة مقاصد النصوص وهداياتها، إلى جانب مراعاة ألفاظها.

وذلك من خلال الغوص في مقاصد الشريعة، ومعرفة أسرارها وعللها، وربط بعضها ببعض، ورد فروعها إلى أصولها، وجزئياتها إلى كلياتها، وعدم الاكتفاء بالوقوف عند ظواهرها.

وقد أدرك الشاطبي أهمية الكلام في المقاصد، فاشترط للمتكلم فيها أن يكون عالمًا مجتهدًا غير مقلد، ريان من علوم الشريعة.

ولا شك أن هذا الشرط لا يتحقق في كثير من الشرعيين، فضلًا عن العلمانيين والحداثيين المتكلمين بالزور والباطل.

قال الشاطبي رحمه الله: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنّه إن كان هكذا، خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب (12).

فمن أجل ذلك وللأسف أصبحت مقاصد الشريعة عند كثير من هؤلاء فتنة لهم ولغيرهم، إذ تكلموا في شرع الله بالظن والتخمين والهوى (13).

ينبغي أن يكون للداعية إلى الله تعالى اهتمام في بعض العلوم والفنون، والتي يستطيع من خلالها فهم نصوص الوحيين، ومن ذلك:

أولًا: تفسير القرآن العظيم، ومن أفضل ما يوصى به: تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير السعدي.

ثانيًا: شروح الحديث، كشرح ابن حجر العسقلاني، وابن بطال، والنووي، وغيرهم – رحمهم الله جميعًا.

ثالثًا: الآثار الصحابية، فالداعية إلى الله تعالى لا بد أن تكون له عناية كبيرة بالآثار عن الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، فإن من علامة التوفيق للداعية أن يفهم ما يشكل عليه من النصوص بأقوال الصحابة ومن تبعهم، فإنهم شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وقولهم مقدم على من جاء بعدهم.

رابعًا: العلوم المساعدة، والمقدمات في العلوم والفنون؛ كأصول الفقه، والقواعد الفقهية، والمصطلح، وغيرها من هذا الجنس من العلوم.

خامسًا: الإعراب: خشية الوقوع في اللحن، ولفهم مراد الشارع الحكيم.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلوم التي تلزم صاحب الحديث معرفته للإعراب؛ لئلا يلحن، وليورد الحديث على الصحة.

ولذلك يشين بالداعية إلى الله تعالى أن يلحن في الحديث، ويسقط قدره عند ذلك (14).

______________

(1) خصائص التصور الإسلامي (ص: 14- 15).

(2) أخرجه مسلم (2669).

(3) تفسير ابن كثير (2/ 349).

(4) مفاتيح الغيب (10/ 128).

(5) تفسير المراغي (5/ 81).

(6) متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص: 43).

(7) أخرجه أبو داود (4607).

(8) أخرجه مسلم (1718).

(9) أخرجه مسلم (1718).

(10) شرح الطحاوية (1/ 227).

(11) تفسير المنار (2/ 87).

(12) تفسير المنار (5/ 148).

(13) تفسير ابن كثير (7/ 364).

(14) الإيقاظ (ص: 50).

(15) الجامع (2/ 32).

(16) أخرجه أبو داود (4604).

(17) أخرجه البيهقي (9524).

(18) جامع بيان العلم وفضله (2/ 1189).

(19) أخرجه الترمذي (2641).

(20) جامع بيان العلم وفضله (1810).

(21) الحجة في بيان المحجة (ص: 402).

(22) مناقب الشافعي (1/442).

(23) الموافقات (2/ 127).

(24) الموافقات (2/ 102).

(25) مجموع الفتاوى (7/ 116).

(26) مجموع الفتاوى (7/ 286).

(27) الموافقات (2/ 64).

(28) المصدر السابق.

(29) الموافقات (3/ 401- 403).

(30) المرجع السابق (2/ 88- 90).

(31) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 212).

(32) الموافقات (1/ 124).

(33) عشر قواعد في فهم النصوص الشرعية/ على بصيرة.

(34) الوسائل لفهم نصوص الوحيين/ الجمعية الشرعية.