بتاريخ : الاثنين ، 9 جمادى الأول ، 1446 الموافق 11 نوفمبر 2024
إذا خطب رجل امرأة ثم فسخت الخطبة من جهته أو جهتها، فهل يجوز لابن هذا الرجل أن يتزوج بهذه المرأة؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الفسخ من جهته أو جهتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى عقد إنسان على امرأة، حرم على ابنه أن يتزوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، فإذا طلقها قبل الدخول، أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه وذريته، لقول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} [النساء]،و أما مجرد الخطبة ثم الفسخ، فلا يحرم ذلك، بكل حال، لا فرق بين أن يكون الفسخ من جهته أو جهتها، فالعبرة في التحريم بحصول العقد، فإذا عقد الأب على امرأة، فقد صارت زوجة أبيه، وإذا طلقها أو مات عنها لم تزل الحرمة قائمة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وليس فيه خلاف. والله أعلم.