logo

حكم انصراف المسافر المؤتم بمقيم اكتفاء بركعتين


بتاريخ : الأحد ، 23 رجب ، 1445 الموافق 04 فبراير 2024
حكم انصراف المسافر المؤتم بمقيم اكتفاء بركعتين

هناك من يسكن في شقق إيجار حسب النظام القديم بجنيهات زهيدة، لا ترقى إلى معشار قيمة الإيجار الحقيقي، فما حكم من يرفض رفع الإيجار بناءً على طلب المالك؟ خاصة أن القانون في صف المستأجر، أفيدونا في هذا الباب بما يكون فيه الإنصاف لطرفي العلاقة (المالك والمستأجر).

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار؛ بل يعتبر هذا العقد فاسدًا، ويعتبر المستأجر غاصبًا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، ويكون بقاؤه متمسكًا بالعين المستأجرة مستندًا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا؛ وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور آثمون، وعليهم تصحيح عقودهم وفق الشرع، وللمؤجر أجرة المثل.

جاء في المدونة: فإن لم يضرب للإجارة أجلًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلًا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة.اهـ.

هذا ومن أهل العلم من يرى صحة العقد مشاهرة؛ أي أن لكل شهر كذا، دون تحديد مدة، لكنهم يشترطون في هذه الحالة عدم لزوم العقد؛ بل يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد.

والخلاصة: أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد؛ بل لا بد من معلومية مدته، ولا بد من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع, وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلًا سكنها المستأجر فللمالك مقابلها كذا وكذا, كانت نوعًا من الإجارة يسمى مشاهرة وهو غير لازم لأي من الطرفين؛ بل هو منحل من جهتهما, فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة، والله أعلم.