logo

الخِطبة ضوابط وأحكام


بتاريخ : الأحد ، 23 جمادى الآخر ، 1439 الموافق 11 مارس 2018
بقلم : تيار الاصلاح
الخِطبة ضوابط وأحكام

الخِطبة هي مجرد وعد بالزواج، قد يتم الزواج بعدها أو لا يتم، والخاطب بالنسبة للمخطوبة شخص أجنبي عنها، لا يجوز أن يخلو بها دون وجود محرم، وبعيدًا عن أعين أهلها؛ لأن الخطبة ليست زواجًا بعقد نكاح.

وقد وضع الإسلام ضوابط للخطوبة، منها ما يتعلق بالنظر، ومنها ما يتعلق بالحديث، فقال جل وعلا: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:235].

هنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر، فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة، تلك العلاقات شديدة الحساسية، العالقة بالقلوب، الغائرة في الضمائر.

وخشية الله، والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة، مع التشريع، لتنفيذ التشريع(1).

والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج، قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب عائشة رضي الله عنها(2)، وفي الصحيح أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة(3).

شروط الخطبة:

أن تكون المرأة المخطوبة صالحة لأن يُعقد عليها عند خطبتها؛ ولذلك لا تجب خطبة المرأة في بعض الأحوال، وهي:

1- المتزوجات:

قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:24]؛ لأنهن في عصمة رجال آخرين، محصنات بالزواج منهم، فهن محرمات على غير أزواجهن، لا يحل نكاحهن قبل مفارقة الأزواج.

ويدخل في عموم المحصنات المعتدَّات، فزوجة الغير ومعتدته لا تجوز، وتحريمهن ثابت بمقتضى الفطرة والطبيعة الإنسانية، وسنَّة الله تعالى في الخلق والتكوين(4).

المحصنات من النساء؛ أي: ذوات الأزواج؛ لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج، ثم استثنى من ذلك ذوات الأزواج إذا ملكناهن بالسبي وأزواجهن في دار الحرب.

قال النسفي: «والمعنى: وحرم عليكم نكاح المنكوحات؛ أي: اللائي لهن أزواج، إلا ما ملكتموهن بسبيهن فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستيلاء، وبعد أن ذكر الله المحارم من النسب أو السبب، قال تعالى: {كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ}؛ أي: فريضة الله عليكم؛ أي: كتب الله عليكم فالزموا كتابه، ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه(5).

2- المرأة المطلّقة بطلاق رجعي وهي في فترة العدّة؛ أي المرأة المطلقة طلقةً أو طلقتين فقط، فهنا من غير الجائز خطبتها أو التصريح بذلك؛ لأن زواج هذه المرأة يُعدّ قائمًا ما دامت في فترة العدة؛ حيث يجوز لزوجها أن يرجعها لذمّته أثناء تلك الفترة من غير تراضٍ؛ فحكمها مثل حكم خطبة المرأة المتزوجة.

المرأة المعتدة من طلاق بائنٍ؛ أي: المرأة التي طُلِّقت ثلاث مرات وما زالت في فترة العدّة؛ فلا تجوز خطبتها لا بالتعريض ولا التصريح.

قال النيسابوري: «ما لا يجوز خطبتها تعريضًا ولا تصريحًا وهي منكوحة الغير؛ لأن خطبتها ربما صارت سببًا لتشويش الأمر على زوجها، ولامتناع المرأة عن أداء حقوق الزوج إذا وجدت راغبًا فيها، وكذا الرجعية فإنها في حكم المنكوحة، بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانها، وتعتد منه عدة الوفاة ويتوارثان...

وسبب التحريم أنها مستوحشة بالطلاق، فربما كذبت في انقضاء العدة بالأقراء مسارعة إلى مكافاة الزوج، وأما المعتدة عن وفاة فظاهر الآية يدل على أنها في حقها؛ لأنها ذكرت عقيب آية عدة المتوفى عنها زوجها، ثم إنه خص التعريض بعدم الجناح، فوجب أن يكون التصريح بخلافه، ثم المعنى يؤكد ذلك، وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فالغالب أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار عن انقضاء العدة قبل أوانها، بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا يدعوها إلى الكذب»(6).

3- المرأة المخطوبة لشخص آخر؛ لا يجوز شرعًا لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره، ولا أن يسعى لحَمْلها أو حَمْل أهلها على فَسْخ خطبة غيره ليخطبها لنفسه، ففي سنن أبي داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، إلا بإذنه»(7).

وحيث إن الدين الإسلامي يحرص على إبقاء العلاقات الاجتماعية طيّبةً ووثيقةً بين المسلمين، وكذلك مراعاة مشاعر المحبة والمودة بينهم؛ لذلك لا تجوز خطبة امرأة مخطوبةٍ لرجل آخر؛ بل لا يحلّ لها أو لوليها أن يقبلا بالخطوبة من رجل آخر في حال كانت خطوبتها من الرجل الآخر قائمةً؛ والسبب في تحريم ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يطمع بما بين يدي أخيه المسلم، أو يضرّ به، فتترك المرأة خاطبها الأول؛ مما يضره ويجرح مشاعره.

قال الطبري: «اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم: نهيه عليه السلام أن يخطب على خطبة أخيه منسوخ بخطبته، عليه السلام، لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي الجهم.

وقال آخرون: هو حكم ثابت لم ينسخه شيء، وهو غير جائز لرجل خطبة امرأة قد خطبها غيره حتى يترك ذلك، هذا قول عقبة بن عامر، وعبد الله بن عمر، وابن هرمز، واحتجوا بعموم الحديث، وقال آخرون: نهيه عليه السلام أن يخطب على خطبة أخيه يريد في حال رضا المرأة به وركونها إليه.

وقد فسر مالك هذا الحديث في الموطأ، فقال: معنى النهي عن ذلك إذا كانت المرأة قد ركنت إليه، واتفقا على صداق وتراضيا، فتلك التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبها على خطبة أخيه، فأما إذا لم تركن إليه ولم يوافقها فلا بأس أن يخطبها غيره»(8).

أحكام تتعلق بإجراءات الخِطبة:

1- النظر إلى المخطوبة:

وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الخطبة بالنظر إلى المخطوبة، ففي الحديث: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»(9).

يعني: فإن استطاع أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ ليكون نظره إليها محرضًا له على نكاحها بأن يميل قلبه إليها، فلينظر؛ فإن هذا النظر مستحب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح، والنكاح سنة مؤكدة، وما هو سبب تحصيل السنة يكون سنةً، وكذلك جميع الأفعال؛ فما كان منها موجبًا وسببًا لخير فهو خير، وما هو موجب وسبب لشر فهو شر.

والنظر إلى المرأة قبل النكاح يوقع الألفة بين الزوجين؛ لأنه إذا نظر فإن مال قلبه إليها وتزوجها يكون تزوجها عن معرفة ورؤية، وكل فعل يكون عن معرفة وتجربة لا تكون بعده ملامة غالبًا، وإن لم ينظر إليها فربما يظنها جميلةً، فإذا تزوجها على هذا الظن فربما لا تكون كما ظنها، فيكون بعد ذلك نادمًا على تزوجها، ولا يكون له بها ألفة(10).

وإذا أراد الرجل خطبة امرأة جاز له النظر، بإذنها وبغير إذنها، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما هو عورة منها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وحكي عن مالك أنه قال: «لا يجوز له ذلك إلا بإذنها»(11)، وهذا كله لمن هو جاد في الرغبة في الزواج، وإلا يحرم عليه النظر.

متى يغض البصر؟

إذا وقعت في نفسه في الزيارة الأولى مع كونه كرر النظر إليها، لكنه يريد أن يتعرف إلى هوية الطرف الآخر، فيقال: الحاجة إلى النظر زالت، فربما انفتح باب التلذذ بالنظر فيُسد الباب، ونرجع إلى الأصل وهو غض البصر، ويبقى الكلام فقط بين الطرفين الذي ينصب في مصلحة الزواج.

إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب اتباعها في الخطبة، وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة، وما يقيمونه من أفراح، وما يقدمونه من هدايا، كل ذلك هو من باب العادات التي هي مباحة في الأصل، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه؛ من الاختلاط، والتبرج، والموسيقى، والغناء، ومن ذلك تبادل الخواتم بين الخطيبين، أو ما يسمى بالدبلة، فهذا التقليد يقع فيه المخالفات التالية:

أولًا: أن بعض الناس يعتقد في هذه الخواتم أنها تزيد المحبة بين الزوجين، وتؤثر على علاقتهم، فهذا اعتقاد جاهلي، وتعلّق بما لا أصل له شرعًا ولا حسًّا.

ثانيًا: أن هذا التقليد فيه تشبه بغير المسلمين من النصارى وغيرهم، وليس هو من عادات المسلمين أبدًا، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم»، قلنا: «يا رسول الله، اليهود والنصارى؟» قال: «فمن؟»(12).

وقال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»(13).

ثالثًا: أن هذا الأمر يحصل عادة قبل العقد، وفي هذه الحالة لا يجوز للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه؛ لأنها لا تزال أجنبية عنه، ولم تصبح زوجته، فلا يجوز له لمسها.

ودبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء، يعني أنه مباح، إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس؛ يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه؛ زعمًا منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة؛ لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعًا ولا حسًّا، كذلك أيضًا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته؛ لأنها لم تكن زوجه بعد، فهي أجنبية عنه؛ إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد(14).

والمخطوبة مثلها مثل أية أجنبية ولا فرق، فالأصل عدم إباحة شيء من ذلك إلا ما دعت إليه الحاجة، فحتى لو أنها كانت ترى جواز كشف وجهها لم يجز لها أن تَظهر سافرة به أمامه؛ لأنه مأمور بغض البصر، فكيف له أن يحقق فريضة غض البصر والحال أنها تواجهه؟

والشريعة المطهرة منزهة عن التناقض؛ وعليه لا يجوز تبادل المزاح والضحك ونحوه من لغو الكلام؛ لأنها ما تزال أجنبية عنه.

ولا دليل على تخصيص المخطوبة بقدر زائد؛ إلا ما يكون من النظرة الشرعية التي هي مظنة حصول الأدمة أو النفرة بينهما، ولا بأس بتكرارها حتى يسكن قلبه أنه لم يفت عليه شيء من عموم صفاتها التي تدعوه لنكاحها.

2- أما بالنسبة لطبيعة الكلام؛ فينبغي للإنسان أن يكون فطنًا لبيبًا في مسألة طرح الأسئلة، ومعرفة اتجاهات وميول الطرف الآخر؛ فلينتق الأسئلة التي تحدد ملامح الحياة الزوجية، وهي تختلف من شخص إلى آخر، وهذه مسألة مهمة جدًا لا ينبغي التفريط فيها، فلا بد أن تسأل الطرف الآخر عن نظرته للزواج، ونظرته للحياة، نظرته إلى الأمور المهمة في نظرك، والتي لا تستغني عنها، وموقف الطرف الآخر منها، هذه أمور ضرورية لا يتسنى للإنسان معرفتها، أو معرفة أكثرها، إلا من خلال الكلام المتبادل، ومما تجدر الإشارة إليه أنه، ومع مرور الأيام، لا يلتفت الإنسان إلى جمال الزوجة الظاهر؛ وإنما سيكون جل اهتمامه منصبًا على الجمال الباطن؛ والمتمثل في طريقة التعامل وحسن العشرة والاحترام(15).

فإذا كان الخطيبان في فترة الخطوبة، ولم يعقد بينهما النكاح، فهما أجنبيان عن بعضهما، فلا يراها ولا تراه إلا لحاجة، وبحضرة أحد محارمها؛ لأنه لا يجوز لهما الخلوة، ولا الخروج، ولا التكلم بعبارات الحب والغزل.

قد يحتاج الخاطب إلى محادثة المخطوبة، خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها رؤية مخطوبته، فيحادثها عن طريق الهاتف ليتعرف على صوتها، وليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة.

وقد منع من المحادثة عبر الهاتف والإنترنت بعض أهل العلم سدًا للذريعة؛ لما يفضي إليه، ولما يخشى من المحادثة التي قد تجر إلى أمور محرمة، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، لكن قيدوها بقيود، منها:

1- أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة.

2- أن تكون بقدر الحاجة، قياسًا على الرؤية الشرعية.

3- أن تكون بعيدة عن منكر القول، وفي حدود المعروف من القول.

والذي يظهر أنه لا حرج في محادثة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف، لكن بالقدر الذي أباحه الشرع؛ مثل أن يقول لها مثلًا: هل تشترطين كذا؟ أو أشترط لزواجك كذا، وما أشبه ذلك، ويكون ذلك وفق القيود المذكورة آنفًا، وبعلم أهلها.

فإن كان كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف، أو غير ذلك من وسائل الاتصال، فيه خضوع بالقول، مثير للعواطف، مهيج للمشاعر، فيكون الكلام محرمًا؛ قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب:32]؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية(16).

وليُعلم أن التساهل في كلام الخاطب مع مخطوبته، أو التخلي عن أي من الضوابط السابقة ذريعة إلى الفاحشة والفساد، وقد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الوقوع في كبائر الذنوب، والواقع خير شاهد على ذلك.

3- ومن الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة إشهار الخِطبة، مثلها مثل الزواج؛ وذلك حتى لا يتقدم أحد لخطبة خطيبته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك»(17).

الابتعاد عن الخلوة بينهما، ولكن هذا لا يعني ألا يجلسا مع بعضهما، فقد سمح الدين لهما بالجلوس في بيت الفتاة، وذلك للتعارف والتحدث في أمور تهمهما، ومع وجود مراقبة من أهل الفتاة، كما يجوز لهما التحدث عبر الهاتف، والتراسل فيما بينهما، للتفاهم على شروط الزواج، ولكن لا يجوز لهما الخروج معًا دون وجود محرم معهما.

4- التزام الحدود الشرعية؛ أي يجب ألا يتجاوز الحديث بينهما حدوده ليصل إلى إفشاء أسرار وتفاصيل بيتها؛ وذلك لأنه لا يزال في حكم الغريب عنها، كما يجب أن يكون الحديث في حدود الشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بمستقبلهما، بحيث لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تهمهما؛ كالقضايا الدينية، والاقتصادية.

وكذلك عدم المصافحة قبل عقد الزواج، ولا يجوز له أن يلبسها الخاتم بنفسه؛ لأنها لا تزال في حكم الأجنبية عنه، ويجب عليها ألا تلين معه في القول.

5- لا يصح إطالة فترة الخطوبة بدون سبب يستدعي ذلك؛ فذلك قد يؤدي إلى الوقوع في الفساد والحرام، وقد يتسبب في ملل أحد الطرفين من الآخر(18).

***

_______________

(1) في ظلال القرآن (1/ 256).

(2) أخرجه البخاري (4793).

(3) أخرجه البخاري (4830).

(4) زهرة التفاسير (3/ 1637).

(5) الأساس في التفسير (2/ 1032).

(6) تفسير النيسابوري (1/ 647).

(7) أخرجه أبو داود (2081).

(8) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (7/ 258).

(9) أخرجه أبو داود (2082).

(10) المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 22).

(11) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 122).

(12) أخرجه البخاري (6889)، ومسلم (6723).

(13) أخرجه أبو داود (4031).

(14) الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (3/ 914).

(15) حدود الكلام المباح شرعًا أثناء الخطوبة قبل العقد، المجلس العلمي بموقع الألوكة.

(16) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ص103.

(17) أخرجه البخاري (5144).

(18) الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة، موقع: موضوع.