logo

إتحاف السادة الفضلاء بما جاء في الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب إلى العشاء


بتاريخ : الثلاثاء ، 25 ربيع الأول ، 1437 الموافق 05 يناير 2016
بقلم : فضيلة الشيخ خالد بن مصطفى بن إبراهيم آل الوكيل
إتحاف السادة الفضلاء بما جاء في الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب إلى العشاء

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1427هـ - 2006م).

عدد الصفحات: 252 صفحة في مجلد واحد.

الناشر: دار الإيمان بالإسكندرية.

 

مميزات الكتاب:

رسالة جيدة قد استوعبت الأقوال الواردة في المسألة والأدلة التي اعتمد عليها كل قول.

وقد اجتهد المؤلف في تخريج الأحاديث والآثار الواردة وذكر أقوال أهل العلم في أسانيدها، فهي رسالة نافعة للباحث في هذه المسألة، وتزيد في همة المسلم في تحري الأوقات الفاضلة للتنفل بالصلاة.

 

محتوى الكتاب:

بين المؤلف أنه لما طالع بعض الأحاديث في فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ووجد قلة من الناس من يفعل ذلك، أخذ في جمع جزء خاص بهذه الجلسات، وثواب فاعلها، مع ذكر بعض المسائل المتعلقة بها.

وذلك بجعل كل جلسة على حده، لأن البحث قد طال وكثر كلامه وفوائده، فابتدأ المؤلف بالجلسة الأخيرة، وسار في كتابه على النحو التالي:

الباب الأول: سنة المغرب.

الباب الثاني: الصلاة بين المغرب والعشاء، وهو معظم الكتاب ومقصوده.

الباب الثالث: النوم بين المغرب والعشاء.

الباب الرابع: صلاة الأوابين.

الباب الخامس: صلاة الغفلة.

الباب السادس: الاقتداء بالسلف.

 

ومما جاء في الكتاب:

»عن حذيفة قال: كانوا يحبون تأخير الركعتين بعد المغرب حتى كان بعض الناس تفجأهم الصلاة ولم يصلوها فعجلهما الناس.

قلت: روى مسلم في صحيحه عن ابن جريج، قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ - ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ - يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ».

قال الإمام النووي: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها، يُستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره؛ ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وقوله: (حتى نتكلم)، دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه، والله أعلم.

وعليه فمن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد فيُستحب أن يصليها بعد أذكار ختم الصلاة أو أن يتنفل من موضعه الذي صلى فيه الفريضة، والأفضل التعجيل بها؛ لاغتنام وقت الغفلة«.