logo

قضية المساواة بين الرجل والمرأة


بتاريخ : الأحد ، 27 شوّال ، 1440 الموافق 30 يونيو 2019
قضية المساواة بين الرجل والمرأة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فقد قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}، وقال عز وجل: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.

ومما بينه لنا، بمنه وفضله، ولم ينسه سبحانه، وكان ما شرعه لنا في ذلك هو الهدى وفيه الرحمة، أمر العلاقة بين الرجل والمرأة، وإجمال ذلك في قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}.

وإذا أردنا بيان شأن هذه العلاقة بينهما بشيء من التفصيل فإننا نقول في نقاط محددة:

أولًا: جعل الله المرأة كالرجل في أمور، منها:

  • الإنسانية، وأصل الخلق، فهما في ذلك سواء بسواء، لا فرق بينهما بأي حال.

ومما يدل على ذلك في الكتاب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [النساء:1]، وقوله سبحانه: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}.

  • وهما أيضًا سواء في معيار الكرامة وفي باب الاحترام، ولكل منهما حقوق، وعليه واجبات.

ومرد ذلك إلى تحقيق التقوى، قال جل وعلا: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:13]، وقال سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228].

  • وهما أيضًا سواء في عموم الدِّين والتشريع.

قال عز وجل: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [النحل:97].

  • وهي مثله أيضًا في مسألة الثواب والعقاب على الأعمال؛ فمن عمل صالحا واهتدى فلنفسه، ومن أساء وضل فعليها.

يقول سبحانه: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} [آل عمران:195].

ومما يدل على كل ما سبق من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال»(1).

ثانيًا: مما لا شك فيه أن المرأة ليست كالرجل في كل شيء، وأن الرجل ليس كالمرأة في كل شيء.

فالمرأة تختلف عن الرجل، في تركيبها الجسدي، والنفسي، وفي الوظائف العضوية أيضًا، فالمرأة تحمل وتلد وتُرضع؛ ولذلك كانت خِلْقتها مهيأة لهذه الوظائف، بخلق الرحم والثديين مثلًا، وتعطف ما لا يعطف الرجل، وتميل إلى حب الزينة والتزين.

وهذا التركيب العضوي والنفسي هيأها الله به لِحِكَمٍ، منها: تحقيق وظائف خاصة بها في علاقتها العاطفية بالزوج، وما يترتب عليه من بقاء الجنس البشري، وفي علاقتها العاطفية بالذرية، وما يترتب عليه من العناية بالولد، حملًا ورضاعة ورعاية، وهذه الفروق بدهية في جنس بنات حواء، من العرب والعجم والمسلمين وغير المسلمين.

ومن توهم، من الجهال والسفهاء، أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك؛ أما القرآن فإن آية آل عمران، السابق ذكرها، دليل واضح على هذا، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث ابن عباس، فلو كانا متساويين لكان اللعنُ باطلًا، ومعاذ الله أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغو أو باطل.

فالحقيقة، التي لا محيد عنها والتي لا ينكرها عاقل، أنه توجد فوارق كبيرة وكثيرة بين الجنسين، سواء في أصل البنية والتكوين الجسماني، كما ثبت ذلك في أبحاث العلماء في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أو في بعض الأحكام الشرعية، ومنها:

- أن الرجل يتزوج أربع نسوة، والمرأة ليس لها إلا زوج واحد.

- وأن الرجل يملك الطلاق ويصح منه، ولا يصح منها الطلاق ولا تملكه.

- وأن الرجل يتزوج من الكتابية، والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلمًا.

- وأن الرجل يسافر بلا زوجة أو أحد من محارمه، والمرأة لا تسافر إلا مع محرم.

- وأن الصلاة في المسجد حتم على الرجال دون النساء، وصلاة المرأة في بيتها أحب إلى الله.

- وأن المرأة تلبس الحرير والذهب، ولا يلبسه الرجل.

- وأن الجهاد على الرجال، والنساء ليس عليهن جهاد القتال.

وكل ما ذُكر قائم على اختلاف الرجل عن المرأة؛ لأن الذكر ليس كالأنثى؛ فالذكر يفارق الأنثى في أمور كثيرة؛ في قوته، وفي بدنه، وصلابته، وخشونته، والمرأة ناعمة لينة رقيقة.

ويختلف عنها في العقل؛ إذ عُرف الرجل بقوة إدراكه وذاكرته بالنسبة إليها، وهي أضعف منه ذاكرة، وتنسى أكثر منه، نعم، قد يوجد بعض النساء أذكى من بعض الرجال وأقوى منهم ذاكرة، ولكن هذا لا يُلغي الأصل والأكثر.

وأما ما يدعيه بعضهم من أن الفروق بين الجنسين وهْمٌ صنعته المجتمعات الإنسانية، ونتيجة مباشرة لعوامل البيئة المحيطة، والعادات والتربية التي تلقياها في الصغر، فهذا ادعاء لا يقوم على أي أساس علمي؛ بل إن النهضة العلمية في العصر الحديث أثبتت أن دعوى المساواة بين الجنسين تتناقض مع معطيات العلم الذي أثبت أن الجنسين متباينان؛ لأن دماغ كلٍّ منهما يختلف عن الآخر(2).

 ثالثًا: تُبْنى الأحكام الشرعية للجنسين على مراعاة العدل، لا على المساواة بينهما، وفرق كبير بين الأمرين.

إن أحكام الإسلام المتعلقة بالذكر والأنثى تنطلق من مبدأ العدل، كبقية أحكام الشريعة الإسلامية؛ فهي ليست مبنية على ما يعرف بالمساواة، كما يروِّج الآخرون؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم يُرفع، وليس مزية تُطلب.

وفي ضوء هذا المبدأ يمكن لكل باحث عن الحقيقة أن يدرك عظمة التشريع الإسلامي في كل أحكامه، ومنها الأحكام المتعلقة بالمرأة.

ومبدأ العدل يعني المساواة فيما تجب فيه المساواة، والتفريق فيما يجب فيه التفريق؛ مراعاةً للاختلاف في حال وجوده، ومراعاةً للفروق التي لا تنكر بين كلٍّ من الرجل والمرأة؛ فلا يطالب الرجل بما ليس من شأنه؛ كالحمل والولادة، ولا بما لا يحسنه؛ كالرضاعة ورعاية الأبناء، ولا تطالب المرأة بما ليس من شأنها؛ كصلاة الجماعة، والنفقة على الأولاد مع قدرة الزوج مثلًا، ولا بما لم تهيأ له؛ كالقتال في الحرب، والقيام بالأعمال الشاقة في طلب الرزق مثلًا.

وهذا هو ما نصّ الله عز وجل عليه، في قوله سبحانه الذي قدمنا به: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ، لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث، حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد، ليس للوالد سلطة على الولد، وهلم جرًا.

لكن إذا قلنا بالعدل، وهو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه، زال هذا المحذور، وصارت العبارة سليمة، ولهذا لم يأت في القران أبدًا: إن الله يأمر بالتسوية، لكن جاء: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} [النحل:90]، {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء:58]، وكذب على الإسلام مَن قال: إن دين الإسلام دين المساواة؛ بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساوين والتفريق بين المفترقين.

أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها مَن يعرف دين الإسلام؛ بل الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر:9]، {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} [الرعد:16]، {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} [الحديد:10]، {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} [النساء:95].

ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدًا، إنما يأمر بالعدل، وكلمة (العدل) أيضًا تجدونها مقبولة لدى النفوس.

وأحببت أن أنبه على هذا؛ لئلا نكون في كلامنا إمعة؛ لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه، فلا يفكر في مدلوله وفيمن وضعه وفي مغزاه عند من وضعه»(3).

وعليه: فالإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في الأمور التي لو ساوى بينهما لظلم أحدهما؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم، فمثلًا: القرآن أمر المرأة أن تلبس غير الذي أمر به الرجل، للفارق في فتنة كل من الجنسين بالآخر، فالفتنة بالرجل أقل من الفتنة بالمرأة؛ فكان لباسها غير لباسه؛ إذ ليس من الحكمة أن يأمر المرأة أن تكشف من بدنها ما يكشف الرجل لاختلاف الفتنة في بدنها وبدنه.

رابعًا: يتعمد أعداء الإسلام إثارة الشبهات حول موضوع المرأة وحقوقها في الإسلام، وكل هذه الشبهات بَيَّن العلماء زيفها، وردوا عليها ردًا مفحمًا، ومن الأهمية بمكان أن يتعلم كل مسلم كيف يرد على هذه الأباطيل والترهات.

ومن أخطر هذه الشبهات ما يتعلق بميراث المرأة، وأنها ظلمت في الاسلام ولم تأخذ حقها كالرجل، وكذلك ما يختص بباب الشهادة، وأنها استُخِف بها فجعلت شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، كما أنها لم تقبل شهادتها أصلًا في بعض القضايا.

والرد على ذلك باختصار:

أولًا: فيما يتعلق بقضية الميراث:

قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].

قال القرطبي: «ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم»(4).

ومن ذلك أن الرجل عليه نفقات أكثر مما على المرأة؛ فيناسب أن يكون له من الميراث أكثر مما للمرأة.

ثم إن الدارس لعلم الميراث في الإسلام يعلم تمامًا أن المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط، وباقي الحالات تتساوى معه أو تزيد عليه.

الحالات الخمس هي:

(1) في حين وجود أولاد ذكورًا وإناثًا للمتوفى.

قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].

(2) في ميراث الزوج من الزوجة؛ فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج.

قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].

وهنا لفتة لا بد منها للرد على من يتهم أحكام التوارث في الإسلام؛ وهي أن الزوج والزوجة لا يجتمعان في التوارث من بعضهما؛ لأنه لو ورث الزوج فإن الميت هي الزوجة، ولو ورثت الزوجة فإن الميت هو الزوج، فكيف يقال إن الإسلام فضل الزوج على الزوجة وهما لا يجتمعان أصلًا؟!!

(3) الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه.

قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11].

للأم الثلث، وللأب الباقي، وهو الثلثان.

(4) ميراث الإخوة والأخوات من أخيهما.

قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176].

(5) الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة.

للابنة النصف، وللأم السدس، والباقي للأب، وهو الثلث.

وهناك حالات كثيرة تزيد المرأة في ميراثها عن الرجل، وذلك لاعتبار درجة القرابة.

حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

(1) ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما، إذا غاب الحاجب.

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12].

(2) الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت.

قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11].

(3) الأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة.

لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدسًا.

قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11].

(4) إذا كان الورثة زوجًا وأختًا شقيقة، أو أختًا لأب.

للزوج النصف، وللأخت النصف.

(5) لو مات عن بنتين وأخ.

للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.

وهناك حالات ترث المرأة أكثر من الرجل.

منها على سبيل المثال:

(1) لو مات وترك بنتًا وأمًا وأبًا؛ فالبنت ترث النصف، وللأم السدس، وللأب الباقي تعصيبًا، وهو الثلث.

(2) لو ماتت وتركت بنتًا وزوجًا وأبًا.

فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي للأب؛ وهنا البنت ورثت أكثر من الزوج ومن الأب، وهي أنثى.

(3) مات وترك بنتًا وبنت ابن وأمًا وأبًا.

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس فرضًا، وللأب الباقي تعصيبًا.

(4) مات عن بنت وابن ابن وأم.

للبنت النصف، وللأم السدس، ولابن الابن الباقي تعصيبًا.

(5) مات عن زوجة وبنت وأخ.

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخ.

(6) ماتت عن زوج وأم وجد وأخوة لأم وأخوة لأب.

للزوج النصف، ولكل من الأم والجد السدس والباقي للأخوة لأب، والأخوة لأم محجوبون.

فالأم ورثت أكثر من نصيب الواحد من الأخوة لأب.

(7) مات عن أخت وأم وجد.

للأخت النصف وللأم الثلث والسدس الباقي للجد.

فالجد وهو رجل ورث أقل من الأم ومن الأخت.

(8) لو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.

للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأختين لأم لأنهما محجوبتان بالبنت.

فالبنت أخذت أكثر من الأخ الشقيق.

(9) ولو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.

للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، والأخت لأب حجبت بالأخت الشقيقة.

فالبنت ورثت أكثر من الزوج، وتساوت الأخت الشقيقة بالزوج.

الحالات التي ترث فيها الأنثى ولا يرث فيها الذكر:

(1) مات عن بنتين وأخوات شقيقات وأخوة لأب.

للبنتين الثلثان، والباقي للأخوات تعصيبًا يوزع بينهن بالتساوي، ولا شيء للأخوة لأب.

(2) مات عن بنت وأخوات شقيقات وعم.

للبنت النصف، والباقي للأخوات، ولا شيء للعم.

(3) مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأم.

للبنت النصف، والباقي للأخت ولا شيء للأخ لأب ولا للأخ لأم.

(4) ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وأولاد ابن ذكور وإناث.

للزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولا يتبقى شيء لأولاد الابن، وهذه الحالة فيها عَوْلٌ.

(5) مات شخص عن: أم، وبنتين، وأختين لأب، وأخ لأم.

للأم السدس، والثلثان للبنتين، والباقي للأختين لأب، والأخ لأم محجوب بالبنتين(5).

وفي الحَجْبِ: هناك ستة لا يحجبون حجبًا كليًا (حجب حرمان) أبدًا؛ وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)(6).

وعلى ما سبق فليعلم أن فلسفة التشريع الإسلامي لمسألة الإرث تقوم على معايير لا تحكمها الذكورة والأنوثة، وإنما العدالة الإلهية، وهذه المعايير لخصها بعض المفكرين، في ردِّه على مثيري هذه الشبهة، بقوله: «التمايز في الميراث محكوم بمعايير ثلاثة:

أولها: درجة القرابة بين الوارث، ذكرًا أو أنثى، وبين المورِّث (المتوفّى)؛ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.

وثانيهما: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين؛ فالبنت ترث أكثر من الأم، وكلتاهما أنثى؛ بل وترث أكثر من الأب! والابن يرث أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور!

وثالثهما: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]؛ لأن الذكر الوارث هنا، في حالة تساوي درجة القرابة والجيل، مكلف بإعالة زوجة أنثى، بينما الأنثى، الوارثة، إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها، وحالات هذا التمييز محدودة جدًا إذا ما قيست بعدد حالات المواريث، وبهذا المنطق الإسلامي يكون الإسلام قد ميّز الأنثى على الذكر في الميراث، لا ظلمًا للذكر، وإنما لتكون للأنثى ذمة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعاديات الاستضعاف»(7).

ثانيًا: فيما يتعلق بقضية الشهادة:

قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:282].

قال ابن كثير: «وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا معشر النساء، تصدقن وأكثِرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، فقالت امرأة منهن جزلة: «وما لنا، يا رسول الله، أكثر أهل النار؟»، قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن»، قالت: «يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟»، قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»(8).

ومع أنه قد يوجد بعض النساء أعقل من بعض الرجال، ولكن ليس هذا هو الأصل ولا الأكثر، والشريعة مبناها على الأعم الأغلب.

كما أنه ليس نقص عقل المرأة يعني أنها مجنونة، ولكن تغلب عاطفتُها عقلَها في كثير من الأحيان، وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل ولا يُنكر هذا إلا مكابر.

والحاصل أن هذا التفريق، لمن تأمله، عين العدل، يقول الشيخ السيد رشيد رضا مبينًا هذا المعنى: «إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية، التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن طبع البشر، ذكرانًا وإناثًا، أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم، ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية؛ فإنه قليل لا يعول عليه، والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها».

ثم إنه يجب أن يُعلم أنَّ الشهادة ليست حقًا، فلو أُعفيت المرأة منها بالمرّة لما كان في ذلك انتهاك لحق من حقوقها؛ بل إن في ذلك رفقًا بالمرأة، وإبعادًا لها عن أسباب الخصومة؛ لتتفرغ لرسالتها العظمى في الحياة، دون التزامات أو قلق نفسي.

بيان ذلك: أن الشهادة تكليف يأثم من كتمه: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}، وتخفيف الشريعة للتكاليف عن المرأة رحمة بها، وإكرام لها؛ لأن التخفيف من الأعباء فيه راحة للمرأة، ورفع مشقة عنها، ولا سيما أن الشهادة كثيرًا ما تعقبها نتائج سيئة على الشاهد وسمعته، وقد تعرضه لآلام نفسية قد تسبِّب له عقدًا نفسية، وخاصة إذا كان رقيق القلب، قوي العاطفة، شديد الحساسية من النقد، وهذا ملحوظ فيمن هذه حاله حتى من الرجال، ومن الملاحظ أن الرجال ربما تهربوا من الشهادة لتبعاتها، ولكن لا بد من إحقاق الحقوق؛ ولذلك جاء النهي الواضح: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، فهي مسئولية يتهرب منها الرجال، فما قيمة ملاحقة المرأة لها.

كما أن الشاهد عرضة للمضارّة، وإساءة الآخرين له، والإساءة للمرأة أثقل منها للرجل، ولك أن تتخيلي أمًا أو زوجة أو أختًا أو بنتًا يلاحقها أصحاب الحقوق لتدلي لهم بشهادة في حقوق غيرها، وكيف تكون نظرة الأب أو الزوج مثلًا إلى نسائه وهن يذهبن في مصالح الآخرين، بينما يتركن مصالح بيت الزوجية، أو يدعن الرضع والصغار القصر بين يديه، وهي المهام التي تتولاها عامة نساء العالمين؟!(9).

خاتمة ونتائج:

نستطيع أن نخلص مما سبق إلى الحقائق التالية:

1- المرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى، وأكثر أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء سواء.

2- ما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه، وينظر إليه المعاند المكابر على أنه ظلم، ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين، فليخبرنا إذن كيف يحمل الرجل جنينًا ويرضعه ويركب رأسه، وهو يرى ضعف المرأة وما ينزل عليها من الدم حال الدورة الشهرية.

3- على الرغم من أن الرجل والمرأة مخلوقان متشابهان إلى حدٍ بعيد، من الناحية الجسمانية والبيولوجية والسلوكية، فإنهما يشكِّلان طبيعتان مختلفتان اختلافًا كليًّا، وينتميان إلى عالمين مختلفين اختلافًا شديدًا، فللرجل طبيعة وللمرأة طبيعة أخرى مختلفة؛ فطبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في نواحٍ حياتية كثيرة؛ في التفكير والحب والمشاعر والإدراكات والتواصل والاهتمامات والاستجابات، وكذلك في الاحتياجات والنظر إلى الأمور والتعامل مع الأحداث، وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}.

4- الواجب أن تقوم العلاقة بين وظيفة الجنسين على التكامل لا التنافس، ومن الظلم البَيِّن للمرأة محاولة التغرير بها للمطالبة بحقوق ليست لها، وتكليفها بواجبات ليست عليها، وادعاء أن ذلك تحقيقًا لحريتها، وطلبًا لمساواتها بالرجال؛ كالمطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق السياسية؛ كحق الانتخاب، وكالمطالبة بالمساواة مع الرجل في حق الطلاق، والمطالبة بالحد من سلطة الولي، والمطالبة بمنع تعدد الزوجات، أو تقييده بحالة العقم أو المرض غير القابل للشفاء، أو بإذن من القضاء، وكالمطالبة بإزالة الفوارق بين الجنسين، والجمع بينهما في مرحلتي الطفولة والتعليم الابتدائي، وغير ذلك.

  •  

(1) أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود - الأم (1/ 429). قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث، وتعقيبًا على قول الشوكاني: «وأما حديث (لا تعلموهن الكتابة، ولا تسكنوهن الغرف، وعلموهن سورة النور)، فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يُخشى من تعليمها الفساد».

قلت: «وهذا الكلام مردود من وجهين:

الأول: أن الجمع الذي ذكره يشعر أن حديث النهي صحيح، وإلا لما تكلف التوفيق بينه وبين هذا الحديث الصحيح، وليس كذلك، فإن حديث النهي موضوع كما قال الذهبي، وطرقه كلها واهية جدًا، وبيان ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (2017)، فإذا كان كذلك فلا حاجة للجمع المذكور، ونحو صنيع الشوكاني هذا قول السخاوي في هذا الحديث الصحيح أنه (أصح من حديث النهي)! فإنه يوهم أن حديث النهي صحيح أيضًا.

والآخر: لو كان المراد من حديث النهي من يخشى عليها الفساد من التعليم لم يكن هناك فائدة من تخصيص النساء بالنهي؛ لأن الخشية لا تختص بهن، فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضررًا في دينه وخلقه، أفيُنهى أيضًا الرجال أن يعلموا الكتابة؟! بل وعن تعلم القراءة أيضًا لأنها مثل الكتابة من حيث الخشية!

والحق أن الكتابة والقراءة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر، كما يشير إلى ذلك قوله عز وجل: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)}، وهي كسائر النعم التي امتن الله بها عليهم، وأراد منهم استعمالها في طاعته، فإذا وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من نعمه، كنعمة البصر والسمع والكلام وغيرها، فكذلك الكتابة والقراءة، فلا ينبغي للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية، كما هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم الذكور أيضًا، فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث.

والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث، وما يجوز لهم جاز لهن ولا فرق، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال»، [رواه الدارمي وغيره]، فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه، وهو مفقود فيما نحن فيه؛ بل النص على خلافه، وعلى وفق الأصل، وهو هذا الحديث الصحيح، فتشبث به ولا ترض به بديلًا، ولا تصغ إلى من قال:

ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة      هذا لنا ولهن مِنَّـا أن يبتن على جنابة!».

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 346).

(2) انظر مقالًا تحت عنوان: اختلاف الذكر عن الأنثى، صفحة (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة) على موقع: فيس بوك.

(3) شرح العقيدة الواسطية، للعثيمين (1/ 230).

(4) تفسير القرطبي (5/ 164).

(5) ولو غاب عن هذه المسألة ابن الابن لأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت، ولهذا يسمونه (الابن المشئوم)، ولو غابت بنت الابن فلن يأخذ ابن الابن شيئًا؛ لأنه لن يتبقى له شيء؛ لأنه ليس من أصحاب الفروض، وإنما يرث بالتعصيب.

(6) تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص50.

(7) انظر مقال بعنوان: هل المرأة مختلفة عن الرجل؟ موقع: أنا المسلم.

(8) تفسير ابن كثير (1/ 336).

(9) ومما ينبغي الالتفات إليه هنا أن العلم الحديث كشف عن جانب علمي ربما كان له صلة بالمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل» [رواه مسلم]؛ فقد نشرت مجلة العلوم الأمريكية (Scientific American) عدد 5 مايو 1994م دراسة للباحثة في الأسس العصبية والهرمونية، دورين كيمورا، تحت عنوان: (الفوارق في الدماغ بين الزوجين)، تؤكِّد فيه وجود فروق بين الجنسين في الدماغ، منها ما يتعلق بالكيفية التي يحل بها كل منهما المشكلات الفكرية، وتثبت أن هذه الفروق لا ترجع إلى مجرد النقص في الخبرة لدى النساء فقط؛ لأن الدلائل تشير إلى أن آثار الهرمونات الجنسية في التنظيم الدماغي تحدث في مرحلة مبكرة من الحياة، وأن الدراسات السلوكية والعصبية والهرمونية أوضحت العمليات المؤدية إلى حدوث الفوارق في الدماغ بين الجنسين، وأن الفوارق الجوهرية تكمن في الطرز المختلفة للمهارات الفكرية التي يتمتع بها كل منهما.

وعلى كل حال، فنقص عقل المرأة يظهر في الحالات التي تغلب عاطفتُها عقلَها في كثير من الأحيان، وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل، ولا يُنكر هذا إلا مكابر، انظر مقالًا بعنوان: هل المرأة مختلفة عن الرجل؟

موقع: أنا المسلم.