أحكام مختصرة في الأضحية
1- مشروعيتها:
أجمع المسلمون على أن الأضحية مشروعة، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين [1] أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحيهما؛ رواه البخاري ومسلم.
2- حكمها:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة وليست واجبة، ولا ينبغي لمن قدر على ثمنها أن يتركها، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة.
3- ما يجزئ فيها وما لا يجزئ:
لا يجزئ فيها إلا الإبل والبقر والغنم، والذكر والأنثى سواء، واتفق العلماء على أنه لا يجزئ منها العرجاء البيِّن عرجها، والعوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا شحم لها؛ لِما رواه مالك عن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: ((أربع: العرجاء البيِّن ضلعها، والعوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي)).
واتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني: والثني من الإبل ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.
ويجزئ الجذع من الضأن، وهو ما استكمل ستة أشهر، ولا يجزئ ما دونه؛ قال رسول الله: ((لا تذبحوا إلا مسنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن))، ولا بأس بالخَصِيِّ.
4- اشتراك أكثر من واحد في الأضحية:
يجوز أن يشترك واحد أو أكثر إلى سبعة في بعير أو بقرة؛ قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيَةِ البَدَنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وذهبت الحنابلة إلى أنه لا يشترط في المشتركين أن يكونوا جميعًا قاصدين القربة، بل لو قصد بعضهم القربة وقصد بعضهم اللحمَ، جاز.
وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد، وإن كان له أهل بيت حصلت السنَّة لجميعهم، وكذا يقال في كل واحد من السبعة المشتركين في البَدَنة والبقرة؛ لأن التضحية سنة كفاية لكل أهل بيت، وسنة عين لمن لا بيت له، خلافًا للأحناف.
والأفضل أن تكون سمينةً؛ لِما رواه البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل: "كنا نسمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون".
وينبغي أن تذبح في المصلى، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا لشعائر الدين.
5- وقتها:
ووقتها بعد عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
(1( روى البخاري ومسلم عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن كان ذبح قبل الصلاة، فليُعِدْ)).
(2( وسأل أبو بردة بن نيار رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شاة ذبحها يوم العيد، فقال: ((أقبل الصلاة؟))، قال: نعم، قال: ((تلك شاة لحم)).
(3) وذبح عويمر بن أشقر ضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله، فأمره أن يعود بضحية أخرى.
(4) وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر: أن الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، وعليه الحنفية، ومذهب الشافعية أنه يمتدُّ وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق؛ لحديث الحاكم.
6- المُضحِّي لا يأخذ من شعره ولا ظُفُره:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذِ شيء من الشَّعر أو الأظفار لمن يريد أن يضحي، ابتداءً من هلال ذي الحجة حتى يذبَح أضحيته؛ روى مسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: ((من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شَعره وأظفاره حتى يضحي)).
وقال أبو حنيفة: لا يكره أخذ شيء من ذلك، ويستحب عند الشافعي لمن أراد التضحيةَ ألا يمسَّ شعره وظفره في العَشْر، فإذا ضحَّى حلق رأسه، وأخَذ من أظفاره وشواربه.
7- الأكل من الأضحية والتصدق والادخار:
روى البخاري ومسلم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا))، وروى مالك عن عبد الله السلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام، ثم قال بعد ذلك: ((كلوا، وتزوَّدوا، وادَّخروا)).
المصدر:
مجلة: منبر الإسلام، العدد الثاني عشر من السنة الحادية عشرة (غرة ذي الحجة سنة 1373هـ - 31 يوليه سنة 1954م.